الأعضاء الإشتراك و التسجيل

الملتقيات
ADs

الميثاق الكندي للحقوق والحريات يضمن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق .....

الميثاق الكندي للحقوق والحريات يضمن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق .....


NOTICE

تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم طرحه قبل 5079 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع!

قائمة الأعضاء الموسومين في هذا الموضوع

  1. الصورة الرمزية عيون الفيروز
    عيون الفيروز

    محظور

    عيون الفيروز الكونغو الديمقراطية

    عيون الفيروز , ذكر. محظور. من السعودية , مبتعث فى الكونغو الديمقراطية , تخصصى xxxxxxx , بجامعة xxxxxxxx
    • xxxxxxxx
    • xxxxxxx
    • ذكر
    • xxxxxxxx, xxxxxxxx
    • السعودية
    • Jun 2010
    المزيدl

    June 19th, 2010, 10:21 AM








    حيث ان كندا قد اسست على مبادئ تقر بسيادة الله وسلطة القانون:

    ضمان الحقوق والحريات
    1- الميثاق الكندي للحقوق والحريات يضمن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق والتي لا تخضع إلا، في حدود المعقول، للقيود التي ينص عليها القانون والتي يمكن تبريرها بوضوح في مجتمع حر و ديموقراطي.

    الحريات الأساسية
    2- يتمتع كل فرد بالحريات الأساسية التالية:
    (أ) حرية الضمير والدين؛
    (ب) حرية الفكر، العقيدة، الرأي، والتعبير، بما في ذلك حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى؛
    (ج) حرية التجمع السلمي؛ و
    (د) حرية الانتماء.

    الحقوق الديمقراطية
    3- لكل مواطن كندي حق التصويت لانتخاب أعضاء مجلس العموم أو المجلس التشريعي وحق الترشيح لاكتساب العضوية فيه.
    4- (1) لا تتجاوز صلاحية مجلس العموم أو المجلس التشريعي خمس سنوات إبتداءاً من التاريخ المحدد لإرجاع الوثائق الرسمية الخاصة بأنتخاب الأعضاء في الإنتخابات العامة.
    (2) في أوقات نشوب حرب حقيقية أو وشيكة الحدوث، غزو أو عصيان مسلح يجوز تمديد صلاحية مجلس العموم والمجلس التشريعي على التوالي من قبل البرلمان والهيئة التشريعية إلى ما بعد مدة خمس سنوات إذا لم يعارض هذا التمديد أكثر من ثلث أعضاء مجلس العموم والمجلس التشريعي، حسبما يكون الحال.
    5- يجب أن ينعقد البرلمان وكل هيئة تشريعية على الأقل مرة كل إثني عشر شهراًَ.

    حقوق التنقل
    6- (1) يحق لكل مواطن كندي أن يدخل إلى كندا ويعيش فيها ويغادرها.
    (2) يحق لكل مواطن كندي وكل شخص يحمل الإقامة الدائمة في كندا أن:
    (أ) ينتقل إلى أية مقاطعة ويقيم فيها؛ و
    (ب) يكسب عيشه في أية مقاطعة.
    (3) تخضع الحقوق المذكورة في الفقرة الفرعية (2) لما يلي:
    (أ) أية قوانين أو ممارسات معمول بها عامة في مقاطعة ما، ما عدا تلك التي تُميز بين الأشخاص خصوصاً على أساس المقاطعة التي تقع فيها الإقامة الحالية أو السابقة؛ و
    (ب) أية قوانين تنص على شروط إقامة معقولة للحصول على الخدمات الأجتماعية العامة.
    (4) لا تمنع الفقرتان الفرعيتان (2) و(3) أي قانون أو برنامج أونشاط يرمي إلى تحسين وضع الأفراد داخل المقاطعة الذين يعانون من الناحيةالأجتماعية أو الأقتصادية، إذا كان معدل التشغيل في تلك المقاطعة أدنى من متوسط معدل التشغيل في كندا.

    الحقوق القانونية
    7- لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمن ،والحق في ألا يُحرم من هذا الحق إلا طبقاً لقواعد العدالة الأساسية.
    8- يحق لكل فرد أن يكون أمناً من أي تفتيش أو إحتجاز تعسفي.
    9- يحق لكل فرد ألا يُعتقل أو يُسجن بطريقة إعتباطية.
    10- يحق لكل فرد عند إلقاء القبض عليه أو إعتقاله:
    (أ) أن يتم إخطاره فوراً بالأسباب التي أدت إلى ذلك؛
    (ب) أن يُعين محامياً ويُصدر إليه التعليمات دون تأخير وأن يتم إخطار الفرد بهذا الحق؛ و
    (ج) أن تُحَدَّدَ شرعية إعتقاله بأمر قضائي وأن يُطلق سراحه إذا كان الإعتقال غير قانوني.
    11- يحق لأي شخص متهم بإرتكاب جُنْحة
    (أ) أن يتم إخطاره بالجنحة المعنية دون تأخير غير معقول؛
    (ب) أن تتم محاكمته خلال فترة زمنية معقولة؛
    (ج) ألا يُكرَه على أن يشهد ضد نفسه في أية دعوى قضائية موجهة ضده بخصوص أية جنحة منسوبة إليه؛ (د) أن يُعتبر بريئاً حتى تُثبت إدانته طبقاً للقانون في جلسة نزيهة وعامة بواسطة محكمة مستقلة وغير منحازة؛
    (هـ) ألا يُحرم من كفالة معقولة بدون سبب عادل؛
    (و) ما عدا في حالة جنحة تتعلق بالقضاء العسكري تُحاكم أمام محكمة عسكرية، أن يُعطى فرصة للمحاكمة أمام هيئة محلفين عندما يكون الحد الأقصى للعقوبة على تلك الجنحة هو السجن لمدة خمس سنوات أو عقوبة أشد؛
    (ز) ألا يُدان بأرتكاب فعل أو إغفال إلا إذا شكل ذلك وقت الفعل أو الإغفال جنحة بموجب القانون الكندي أوالدولي أوجريمة طبقاً لمبادئ القانون العامة التي يعترف بها المجتمع الدولي؛
    (ح) إذا ثبتت براءته نهائياً من التهمة، ألا يُحاكم مرة ثانية، وإذا ثبتت إدانته نهائياً وعوقب على الجنحة، ألا يُحاكم ويُعاقب عليها مرة ثانية؛ و
    (ط) إذا ثبتت إدانته بالجنحة وكانت العقوبة على الجنحة قد تغيرت خلال الفترة ما بين إرتكاب الجنحة وإصدار الحكم بالعقوبة، أن يستفاد من العقوبة الأخف.
    12- يحق لكل فرد ألا يتعرض لأية معاملة أو عقوبة قاسية وغير عادية.
    13- يحق للشاهد الذي يدلي بشهادته في أية دعوى قضائية ألا تُستعمل الدلائل التجريمية التي يقدمها لتوريطه وتجريمه في أية دعوى قضائية أخرى، إلا في حالة الإتهام بشهادة الزور أو الإدلاء بأدلة متناقضة.
    14- يحق لكل طرف أو شاهد في دعوى قضائية لا يفهم أو لا يتحدث اللغة المستعملة في الدعوى القضائية أو الأصم أن يحصل على مساعدة مترجم.

    حقوق المساواة
    15- (1) كل الأشخاص سواسية أمام القانون وفي ظله ولكل شخص الحق في الحماية المتساوية والأستفادة المتساوية من القانون دون تمييز، وعلى الأخص، دون تمييز يقوم على أساس الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو اللون أو الدين أوالجنس أو السن أو العاهة الجسدية أو العقلية.
    (2) لا تمنع الفقرة الفرعية (1) أي قانون أو برنامج أو نشاط يرمي إلى إصلاح أحوال الأفراد أو المجموعات التي تحتاج إلى مساعدة، بما فيهم الأشخاص المحرومين بسبب الجنس أو الأصل القومي أو العرقي أو اللون أو الدين أو الجنس أو السن أو العاهة العقلية أو الجسدية.

    اللغات الرسمية في كندا
    16- (1) الإنجليزية والفرنسية هما اللغتان الرسميتان في كندا، ويتمتعان بنفس الوضع والحقوق والامتيازات بخصوص إستعمالهما في كافة المؤسسات التابعة للبرلمان والحكومة الكندية.
    (2) الإنجليزية والفرنسية هما اللغتان الرسميتان في مقاطعة نيوبرانزويك، ويتمتعان بنفس الوضع والحقوق والامتيازات بخصوص إستعمالهما في كافة المؤسسات التابعة للهيئة التشريعية وحكومة نيوبرانزويك.
    (3) لا يوجد في هذا الميثاق ما يَحُد من سلطة البرلمان أو الهيئة التشريعية على تعزيز المساواة في الوضع والاستعمال بين اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
    16-1 (1) تتمتع الجماعة الناطقة باللغة الإنجليزية والجماعة الناطقة باللغة الفرنسية في مقاطعة نيوبرانزويك بنفس الوضع والحقوق والامتيازات، بما في ذلك الحق في إمتلاك مؤسسات تعليمية وتربوية متميزة وكذلك مؤسسات ثقافية متميزة ضرورية لبقاء هاتين الجماعتين وتعزيزهما.
    (2) تم إثبات الدور الذي تلعبه الهيئة التشريعية وحكومة مقاطعة نيوبرانزويك في صيانة وتعزيز الوضع والحقوق والامتيازات المشار إليها في الفقرة الفرعية (1).
    17- (1) يحق لكل شخص أن يستخدم اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية في المناقشات والإجراءات البرلمانية الأخرى.
    (2) يحق لكل شخص أن يستخدم اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية في المناقشات والإجراءات التي تتم في الهيئة التشريعية لمقاطعة نيوبرانزويك.
    18- (1) تُطبع وتنشر قوانين وسجلات ومحاضر البرلمان اليومية باللغتين الإنجليزية والفرنسية وتعتبر كِلتا النسختين متساوية الحجية.
    (2) تُطبع وتنشر قوانين وسجلات ومحاضر الهيئة التشريعية لمقاطعة نيوبرانزويك باللغتين الإنجليزية والفرنسية وتعتبر كِلتا النسختين متساوية الحجية.
    19- (1) يحق لكل شخص أن يستخدم اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية في جميع القضايا التي تنظر فيها المحاكم التي يُقيمها البرلمان وفي جميع الأجراءات الناتجة عنها.
    (2) يحق لكل شخص أن يستخدم اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية في جميع القضايا التي تنظر فيها محاكم مقاطعة نيوبرانزويك وفي جميع الأجراءات الناتجة عنها.
    20- (1) يحق لكل فرد من عامة الشعب في كندا أن يتصل بأي مقر رئيسي أو إدارة مركزية تابعة لمؤسسة برلمانية أو تابعة للحكومة الكندية وأن يتلقى الخدمات منها باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، كما يتمتع بنفس الحق فيما يتعلق بأي مكتب آخر تابع لهذه المؤسسات في الحالات التالية:
    (أ) عندما يوجد طلب ملحوظ على الاتصال بذلك المكتب والخدمات التي يقدمها بتلك اللغة؛ أو
    (ب) نتيجة لطبيعة المكتب، يصبح مناسباً أن تكون الاتصالات بذلك المكتب والخدمات التي يُقدمها متاحة باللغتين الإنجليزية والفرنسية.
    (2) يحق لكل فرد من عامة الشعب في مقاطعة نيوبرانزويك أن يستعمل اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية عندما يتصل بأي مكتب أو مؤسسة تابعة للهيئة التشريعية أو تابعة محكومة نيوبرانزويك.
    21- لا يوجد في الفقرات 16 إلى 20 ما يُبطل أو يُقيد، بالنسبة لللغتين الإنجليزية والفرنسية أو أي منهما، أي حق أو إمتياز أو إلتزام موجود أو مستمر بموجب أي حكم آخر من أحكام الدستور الكندي.
    22- لا يوجد في الفقرات 16 إلى 20 ما يُبطل أو يُقيد أي حق قانوني أو عُرفي أو إمتياز تم الحصول عليه أو ممارسته سواء قبل دخول هذا الميثاق حيز التنفيذ أو بعده فيما يتعلق بأية لغة أُخرى غير اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية.




    الحقوق التعليمية بلغة الأقلية
    23- (1) يحق للمواطنين الكنديين:
    (أ) الذين كانت لغتهم الأولى التي تعلموها وما زالوا يفهمونها هي لغة جماعة أقلية إنجليزية أو لغة جماعة أقلية فرنسية في المقاطعة التي يقيمون فيها؛ أو
    (ب) الذين تلقوا تعليمهم في المدارس الأبتدائية في كندا إما باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية ويقيمون في مقاطعة تكون فيها اللغة التي تلقوا بها تعليمهم لغة جماعة أقلية إما إنجليزية أوفرنسية؛
    أن يتلقى أطفالهم التعليم في المراحل الأبتدائية والثانوية بتلك اللغة في تلك المقاطعة.
    (2) يحق للمواطنين الكنديين الذين تلقى أو يتلقى أحد أطفالهم تعليمه في المراحلة الأبتدائية والثانوية في كندا إما باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية أن يتلقى جميع أطفالهم التعليم في المراحل الإبتدائية والثانوية بنفس اللغة.
    (3) إن حق المواطنين الكنديين، بمقتضى الفقرتين الفرعيتين (1) و(2)، في تلقي أطفالهم التعليم في المدارس الإبتدائية والثانوية بلغة الجماعة الأقلية الإنجليزية أو الفرنسية الموجودة في تلك المقاطعة:
    (أ) ينطبق في أي مكان في المقاطعة التي يوجد بها عدد كاف من الأطفال الذين لديهم هذا الحق لتبرير تزويدهم، من الأموال العامة، بالتعليم بلغة الاقلية؛ و
    (ب) يشمل، إذا كان عدد الأطفال يُبرر ذلك، حق أطفالهم في تلقي التعليم في مؤسسات التعليم التابعة للأقلية اللغوية التي يتم تمويلها من الأموال العامة.

    التنفيذ
    24- (1) يجوز لكل شخص إنتُهِكت حقوقه أو حرياته أو حرم منها، كما يضمنها هذا الميثاق، أن يلجأ إلى محكمة مختصة ويطلب منها تصحيح الموقف بالطريقة التي تراها المحكمة ملائمة وعادلة في مثل هذه الظروف.
    (2) إذا وجدت المحكمة، في الدعوى القضائية المذكورة في الفقرة الفرعية (1)، أنه تم الحصول على دليل بطريقة تنتهك أو تسلب الحقوق والحريات التي يضمنها هذا الميثاق، فإنه يجب إستبعاد الدليل إذا تقرر، بعد مراعاة كل الظروف، أن قبوله في الدعوى سيتسبب في تشويه سمعة القضاء.

    أحكام عامة
    25- إن ضمان بعض الحقوق والحريات في هذا الميثاق يجب ألا يُفسر بطريقة تُبطل أو بقيد حقوق وحريات السكان الأصليين في كندا الناتجة عن أية معاهدة أو حقوق و حريات خاصة بهم، بما في ذلك: (أ) الحقوق والحريات التي اعترف بها الأعلان الملكي الصادر في 7 أكتوبر 1763؛ و
    (ب) الحقوق والحريات الموجودة حالياً والناتجة عن إتفاقيات ملكية الأراضي أو التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة.
    26- إن ضمان بعض الحقوق والحريات في هذا الميثاق يجب ألا يُفسر على أنه لا يعترف بوجود حقوق وحريات أخرى موجودة في كندا.
    27- يجب أن يُفسر هذا الميثاق بطريقة تتفق مع الهدف الذي يرمي إلى صيانة وتعزيز تراث الكنديين المتعدد الثقافات.
    28- بغض النظر عن أحكام هذا الميثاق، فأن الحقوق والحريات المشار إليها فيه مضمونة بالتساوي لكافة الأشخاص سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً.
    29- لا يوجد في هذا الميثاق ما يُبطل أو يُقيد الحقوق أو المزايا التي يضمنها دستور كندا للمدارس الطائفية أو الخاصة.
    30- إن إية إشارة في هذا الميثاق إلى مقاطعة أو مجلس تشريعي أو هيئة تشريعية تابعة لمقاطعة ما، يجب أن تُعتَبَر على أنها تشمل الإشارة إلى إقليم اليوكان والأقاليم الشمالية الغربية أو السلطة التشريعية المختصة حسبما يقتضي الحال.
    31- لا يوجد في هذا الميثاق ما يسمح بتوسيع نطاق السلطات التشريعية الخاصة بأية هيئة أو سلطة.

    تطبيق الميثاق
    32- (1) يُطبق هذا الميثاق:
    (أ) على البرلمان والحكومة الكندية فيما يتعلق بجميع القضايا التي تدخل في نطاق سلطة البرلمان، بما فيها كافة القضايا المتعلقة بإقليم اليوكان والأقاليم الشمالية الغربية؛ و
    (ب) على الهيئة التشريعية والحكومة التابعة لكل مقاطعة فيما يتعلق بكافة القضايا التي تدخل في نطاق سلطة الهيئة الشريعية لكل مقاطعة.
    (2) بالرغم من الفقرة الفرعية (1)، لن تُصبح الفقرة 15 سارية المفعول إلا بعد مرور ثلاث سنوات من دخول هذه الفقرة حيز التنفيذ.
    33- (1) يجوز للبرلمان أو الهيئة التشريعية التابعة لأية مقاطعة أن تصدر قانوناً برلمانياً أو قانوناُ تشريعياً، حسبما يقتضي الحال، يُصرح فيه أن هذا القانون أو حكماً من أحكام القانون سيكون ساري المفعول على الرغم من الحكم الوارد في الفقرة 2 أو الفقرات من 7 إلى 15 من هذا الميثاق.
    (2) يكون للقانون أو حكم من أحكام القانون الذي هو موضوع هذا التصريح بموجب هذه الفقرة والمعمول به ساري المفعول كما لو كان هذا الحكم الوارد في الميثاق والمشار إليه في التصريح غير موجود.
    (3) ينتهي مفعول هذا التصريح الذي تم الإعلان عنه بمقتضى الفقرة الفرعية (1) بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ أو قبل ذلك كما هو محدد في التصريح.
    (4) يجوز للبرلمان أو الهيئة التشريعية التابعة للمقاطعة إعادة إصدار التصريح المعلن عنه بمقتضى الفقرة الفرعية (1).
    (5) تُطبق الفقرة الفرعية (3) على كل إعادة إصدار التصريح بمقتضى الفقرة الفرعية (4).

    التسمية
    34- يكون اسم هذه الوثيقة هو الميثاق الكندي للحقوق والحريات.


    "يجب علينا الآن أن نؤسس المبادئ الأساسية والقيم والاعتقادات الأساسية التي من شأنها أن تُوحد بيننا ككنديين حتى يكون هناك، وراء الولاءات الإقليمية، إسلوب حياة ومجموعة قيم تجعلنا نفتخر بهذا البلد الذي منحنا مثل هذه الحرية والسعادة الغامرة."



    المصدر ..
    http://www.forumfed.org/pubs/Canadia...hts_Arabic.doc



    تحياتي
ADs

قم بتسجيل دخولك للمنتدي او

الانضمام لمبتعث

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.