من لائحة الاجازات :
المادة العشرون:
يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لأسباب تقبلها الجهة أجازة إستثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة أو لفترات متفرقة ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة أخرى، على أنه بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها أو من يعولها شرعاً إلى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها إجازة إستثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة و بحد اقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصلة طوال الحياة الوظيفية ، ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد محارمها الشرعيين إذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد.
لتنزيل لائحة الاجازات :
http://www.mcs.gov.sa/McsImages/132629_ejaza.doc
روابط جميع اللوائح :
http://www.mcs.gov.sa/Detail.asp?InS...ateKey=Normal3
7 " المادة العشرون:
يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لأسباب تقبلها الجهة أجازة إستثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة أو لفترات متفرقة ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة أخرى، على أنه بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها أو من يعولها شرعاً إلى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها إجازة إستثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة و بحد اقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصلة طوال الحياة الوظيفية ، ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد محارمها الشرعيين إذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد.
لتنزيل لائحة الاجازات :
http://www.mcs.gov.sa/McsImages/132629_ejaza.doc
روابط جميع اللوائح :
http://www.mcs.gov.sa/Detail.asp?InS...ateKey=Normal3
May 31st, 2010, 11:19 PM
استفستر منكم الله يبارك لكم .. كم اطول مدة اجازة بدون راتب يستطيع الموظف الحكومي أخذها لمرافقة الزوجة المبتعثة , وهل يجب علية تحمل استقطاع التقاعد كاملا خلال هذه الفترة ؟؟وهل اذا حصل الموظف على مؤهل خلال هذه الفترة يتم اعتماده في جهة عملة ؟؟