الأعضاء الإشتراك و التسجيل

الملتقيات
ADs

موظف حكومي خريج ثانوي (ارجو المساعده)

موظف حكومي خريج ثانوي (ارجو المساعده)


NOTICE

تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم طرحه قبل 4918 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع!

قائمة الأعضاء الموسومين في هذا الموضوع

  1. الصورة الرمزية غلا الرياض
    غلا الرياض

    مبتعث جديد New Member

    غلا الرياض الولايات المتحدة الأمريكية

    غلا الرياض , أنثى. مبتعث جديد New Member. من السعودية , مبتعث فى الولايات المتحدة الأمريكية , تخصصى Low , بجامعة الله يسهل
    • الله يسهل
    • Low
    • أنثى
    • سان دييغو, كالفورنيا
    • السعودية
    • Sep 2010
    المزيدl

    November 6th, 2010, 08:02 PM

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخواني واخواتي عندي استفسار اتمنى يساعدني من لديه خبره في الموضوع

    انا مبتعثه باذن الله ماجستير المرحله السادسه وزوجي مرافقي وموظف حكومي يحمل شهادة الثانوي وناوي باذن الله اكمال دراسته اللي ابغا اوصله ايش ياخذ (اجازه استثنائيه )طيب هل فعلا الاجازه الاستثنائيه حتلغي سنوات الخدمه في العمل
    الشي الثاني مافي اي طريقه يبتعث فيها عن طريق العمل لخريجي الثانوي

    اللهم سهل امر كل من قام بالرد على استفساري
  2. عزيزتي
    يحق لزوجك اجازة مرافق بمدة ابتعاثك ويصرف له نصف مكافأتك ويحق له دراسة اللغة واكمال دراسته معك وعمله ماله اي دخل فيه
    يصبح تحت مظلة التعليم العالي
    نوع الاجازة استثنائية ولكنها بدون خدمة يعني السنوات الي سيمضها معك بدون خدمة اما خدمته السابقة فطبعا لا تلغى
    وصدقيني هذا هو الطريق الاسهل لابتعاثه معك
    اما اذا اردت ان يبتعث عن طريق عمله مافيه ابتعاث بكالوريوس الا لتخصص الحاسب الالي والعلوم الصحية
    وطبعا مو اي احد يبتعث حسب خطة وزراته ونوع العمل الذي يشغره
    والموضوع راح يطول بالمرة يبغاله شهور
    الاسلم والاسرع ان يبعث مرافق معك ..الا اذا حب يجرب يروح لادراة الابتعاث بوزراته ويشوف المقاعد المتوفرة للابتعاث والطلبات
    7 "
  3. rosah شكرا لك ماقصرتي

    بس انا سمعت انه ممكن اذا بدا يدرس يرسل للعمل انهم يحولو اجازته من استثنائيه الى اجازه دراسيه والملحقيه ماراح تخالف

    وطبعا اذا حولو اجازته الى دراسيه بيكون كانه مبتعث من العمل ويعامل معاملة المبتعث الاساسي فهل هذا الكلام صحيح
    7 "
  4. الافضل بأنه يأخذ اجازة دراسيه
    وهي اجازه بدون راتب لكن خدمته تمشي
    شروطها
    ان يكون الدارس يدرس على نفس التخصص او عمله في حاجه الى التخصص الي راح يدرسه
    يحضر قبول يبين مدة دراسته
    خدمته في العمل يجب ان تكون سنتين ما عدا الاطباء
    تقبلي مروري
    روميو
    7 "
  5. شاهدواااااااااااااااااااااااااااااااا

    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alhaime

    المادة السابعة عشرة :
    يجوز أن يمنح الموظف أجازة دراسية بدون راتب إذا كان يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها بشرط :
    1- أن يكون قد أمضى في الخدمة (ثلاث سنوات ) ولا يقل تقويم أدائه الوظيفي عن تقديرجيد0
    2- أن يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها 0
    المادة الثامنة عشرة:
    على الجهة الحكومية التابع لها الموظف الممنوح أجازة دراسية متابعة سير دراسته وإذا إنقطع عن الدراسة أو تعثر فيها جاز للجهة قطع أجازته ، كما يجوز للموظف إذا دعت ظروفه قطع الأجازة والعودة الى عمله بشرط موافقة جهة عمله 0
    المادة التاسعة عشرة:
    إذا لم يتحقق الغرض الذي من أجله منحت الأجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الأجازة الدراسية لإغراض التعيين أو الترقية0 (1)




    الإجازات والتقاعد
    ( يثور التساؤل دائماً حول الأجازات وما يحتسب منها كخدمة لغرض التقاعد ، وإجابة على هذا التساؤل فإن هذا الموضوع مما يدخل ضمن أحكام نظام التقاعد المدني وقد نصت المادة (السادسة عشرة) من نظام التقاعد على أنه يستبعد من مدد الخدمة المحسوبة في التقاعد – مدد الغياب بدون إجازة ، والإجازات التي تمنح للموظف بدون مرتب ماعدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية ، ومدة كف اليد التي تقرر حرمان الموظف من مرتبه عنها ، وكسور الشهر في مدة الخدمة 0
    وتدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحسوبة في التقاعد وتؤدى الحسميات عنها على أساس كامل مرتب الوظيفة الأصلية ويؤديها المعارشهرياً ، أما المجاز دراسياً فيؤديها بعد عودته للخدمة في وظيفة خاصعة لهذا النظام)0
    بناء على ماسبق فإن الأجازات التالية يستفيد منها الموظف في التقاعد وهي( الأجازة العادية- الأجازة المرضية بجميع مراحلها حتى وإن كانت بدون مرتب- الأجازة الدراسية - الأجازة الإضطرارية- أجازة الوضع بالنسبة للمرأة – اجازة عدة الوفاة للمرأة- أجازة الأمومة وتحسب على أساس كامل الراتب حتى وإن كان يصرف لها ربع الراتب ويحسم مخصص التقاعد من كامل الراتب - أجازة العيدين - اليوم الوطني – العطل الرسمية الخميس والجمعة – أجازات الرياضيين التي تمنح رسمياً بكامل الراتب- أجازة أداء الإمتحان- أجازة الأدباء – الغياب لأعمال الإغاثة الرسمية)
    18
    أما الأجازات التالية فلاتحتسب لغرض التقاعد وهي ( الأجازة الإستثنائية- أجازة المرافقة سواء كانت مع الزوج الذي يعمل في الخارج أو مرافقتة لغرض الدراسة – و مدد الغياب بعذر أوبدون عذر مادام قد حسم الراتب عن مدة الغياب)
    7 "
ADs

قم بتسجيل دخولك للمنتدي او

الانضمام لمبتعث

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.