الأعضاء الإشتراك و التسجيل

الملتقيات
ADs

وزيرة التربية اعتمدت لائحة بعثات التعليم العالي بالكويت لـ 2009/2008

وزيرة التربية اعتمدت لائحة بعثات التعليم العالي بالكويت لـ 2009/2008


NOTICE

تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم طرحه قبل 5461 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع!

قائمة الأعضاء الموسومين في هذا الموضوع

  1. الصورة الرمزية Miss.EnGiNeErA
    Miss.EnGiNeErA

    مبتعث مستجد Freshman Member

    Miss.EnGiNeErA المملكة المتحدة

    Miss.EnGiNeErA , أنثى. مبتعث مستجد Freshman Member. من الكويت , مبتعث فى المملكة المتحدة , تخصصى هندسه , بجامعة جامعه الكويت
    • جامعه الكويت
    • هندسه
    • أنثى
    • ان شاء الله ادنبره, ..
    • الكويت
    • Apr 2009
    المزيدl

    May 14th, 2009, 02:37 PM











    اعتمدت وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح لائحة بعثات وزارة التعليم العالي في قرار وزاري حمل رقم (2009/164) للعام الدراسي 2009/2008.

    وتضمنت اللائحة في بابها الاول التعريفات وفي بابها الثاني البعثات التي شكلت 15 مادة توضح كيفية الحصول على البعثة الدراسية وشروطها.

    أما الباب الثالث تضمن القواعد المالية من مستحقات وضوابط وتذاكر سفر ونفقات وغيرها من الأمور. وفيما يلي مواد اللائحة:





    الباب الثاني: البعثات - الشروط الواجب توافرها في طالب البعثة

    - يشترط في طالب البعثة ما يلي:

    -1 ان يكون كويتي الجنسية.

    -2 ان يكون حاصلا على الثانوية العامة او ما يعادلها، والا تتجاوز صلاحية الشهادة فترة عامين من تاريخ الحصول عليها للطلبة المتقدمين للتنافس على مقاعد خطة البعثات.

    -3 ان يكون قد تم ترشيحه من خلال خطة البعثات او لديه قبول جامعي طبقا لشروط خطة البعثات او استوفى شروط الضم او يكون من ابناء الدبلوماسيين ممن تنطبق عليهم القرارات الوزارية بهذا الشأن.

    -4 الا يكون قد سبق ايفاده وانتهت بعثته بالالغاء او الانسحاب.

    -5 الا يكون موظفا في اي جهة حكومية او مجازاً دراسيا او مبعوثا من جهة اخرى، وعليه تزويد الوزارة بما يثبت ذلك.

    -6 ان يقدم الى الوزارة النسخة الاصلية من استمارة النجاح في الشهادة الثانوية.

    -7 الالتزام بانهاء دراسته في المدة المحددة للدراسة مع الاخذ بعين الاعتبار ما جاء في المادة السابعة من هذه اللائحة.

    -8 ان يلتزم بكل ما تصدره الوزارة من قرارات.



    التزامات طالب البعثة الدارس بالجامعات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة

    أولا - دراسة اللغة:

    -1 يتم ايفاد الطالب المرشح للبعثة الى مقر دراسته لدراسة اللغة (التوفل او الايلتز) وبفترة لا تزيد عن عام واحد ليحقق الدرجة المطلوبة في اللغة.

    -2 اذا لم يتمكن الطالب من الحصول على الدرجة المطلوبة في اختبار التوفل تجمد بعثته لمدة عام دراسي لحين حصوله على المعدل المطلوب، فان لم يتمكن من ذلك يتم استرجاع ما صرف عليه.

    -3 على الطالب الحاصل على المعدل المطلوب في اللغة الالتحاق بجامعة معتمدة للدراسة الاكاديمية.

    ثانيا - الدراسة الأكاديمية:

    -1 يمكن للطالب المستجد تسجيل (6) وحدات دراسية جامعية بالاضافة الى وحدات خاصة بدراسة اللغة الانجليزية ان وجدت، ليتمكن من استكمال (12) وحدة دراسية خلال الفصل الدراسي الاول.

    -2 لا يسمح للطالب ان يسجل اقل من (12) وحدة دراسية ما لم يكن مسجلا في برنامج اللغة، ويخصم من راتب الطالب اذا قل العبء الدراسي عن (12) وحدة دراسية.

    -3 على طالب البعثة الدارس باحدى الجامعات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة ان ينهي بنجاح دراسة ثلاثين (30) وحدة دراسية خلال العام الدراسي اذا كان يدرس حسب نظام الفصلين، او خمسة واربعين (45) وحدة دراسية اذا كان يدرس حسب نظام الفصول الثلاثة، وعلى من لم ينه دراسة الوحدات المطلوبة ان يستكملها خلال فصل الصيف، وفي حالة عدم التزامه لا تصرف له تذكرة سفر.

    -4 اذا انسحب الطالب من بعض الوحدات الدراسية التي سجل فيها بعد دفع رسومها يسترد المكتب الثقافي منه ما تم دفعه عن هذه الوحدات على دفعات شهرية لا تتعدى نسبة (%25) من اجمالي المخصص الشهري.

    -5 اذا تأخر الطالب في خطته الدراسية عن اجتياز ما يعادل (30) وحدة دراسية اذا كان يدرس حسب نظام الفصلين، أو (45) وحدة دراسية اذا كان يدرس حسب الفصول الثلاثة، يوجه له انذار لانخفاض العبء الدراسي ما لم يقدم عذراً مقبولا للمكتب الثقافي والوزارة.



    التزامات طالب البعثة الدارس في الجامعات التي تتبع النظام السنوي



    أولا: دراسة اللغة:

    -1 دراسة اللغة الانجليزية (الآيلتز/ التوفل) لمدة عام واحد بمقر الدراسة للحصول على المعدل المطلوب للالتحاق بالجامعة، وفي حال عدم تمكن الطالب من ذلك تجمد بعثته لمدة عام دراسي لحين حصوله على المعدل المطلوب وذلك في الجامعات التي تتبع النظام السنوي، وإن لم يتمكن من ذلك يتم استرجاع ما صُرف عليه.

    -2 دراسة اللغة الفرنسية المكثفة لمدة عام دراسي كامل بعد صدور قرار الايفاد.

    ثانيا: الدراسة الاكاديمية:

    -1 اجتياز المرحلة التمهيدية.

    -2 يطبق نظام الانذارات على طالب البعثة عند عدم التزامه بحضور المحاضرات بدون عذر مقبول.

    -3 يحق للطالب اعادة السنة التمهيدية في حالة عدم حصوله على المعدلات المطلوبة وفقا للشروط الاتية:

    أ) أن يكون معدل حضور الطالب خلال العام الدراسي (ممتاز) وبنسبة لا تقل عن %90

    ب) ألا يقل معدل مواد السنة التمهيدية في الامتحانات النهائية عن تقدير جيد «C» لطلبة بريطانيا.

    ج) ألا يقل معدل الدرجات في نهاية العام الدراسي عن (275) كحد اقصى لطلبة ايرلندا.

    -4 ألا يقل معدل الطالب الدارس في الجمهورية الفرنسية عن 20/12 في المستويين «C,D» ليتمكن من الحصول على قبول بالجامعات الفرنسية، ويحق له الاعادة لمدة سنة واحدة في حالة عدم حصوله على المعدلات المطلوبة.

    تغيير الجامعة أو الكلية

    - يشترط عند تغيير الجامعة أو الكلية الاتي:

    -1 الحصول على موافقة المكتب الثقافي.

    -2 أن تكون الجامعة أو الكلية معتمدة في مجال التخصص من قبل الوزارة.

    -3 ألا يفقد الطالب مرحلة أو وحدات دراسية عند تغيير الجامعة أو الكلية بحيث تؤثر في موعد تخرجه، إلا إذا تقدم الطالب بطلب تجميد بعثته ودرس تلك الوحدات المفقودة على نفقته الخاصة.

    -4 ان تكون الجامعة المقيد بها الطالب قد طلبت منه الدراسة في كلية متوسطة، لعدم طرح بعض المواد الدراسية بها، ويسمح له بذلك شريطة الا تزيد فترة الدراسة على فصل دراسي واحد وأن تكون الكلية معتمدة.

    -5 يكون تغيير الجامعة أو الكلية في بلد الايفاد فقط إلا إذا كان التغيير جزءا من برنامج الدراسة ومحددا بفترة زمنية معينة، أو لاسباب جوهرية تقتنع بها الوزارة.

    -6 لا يسمح للطالب بدراسة اي فصل دراسي في أي جامعة أو كلية اخرى إلا بموافقة الجامعة أو الكلية والمكتب الثقافي والوزارة.

    -7 ألا يزيد تغيير الجامعة أو الكلية على مرة واحدة خلال فترة البعثة وأثناء الدراسة الاكاديمية، وفيما زاد على ذلك يكون القرار للجنة البعثات وبتوصية من المكتب الثقافي.



    تمديد البعثة



    - شروط تمديد البعثة:

    -1 يحق للجنة البعثات تمديد البعثة لمدة سنة دراسية واحدة كحد اقصى اذا كانت مدة دراسة المبعوث اربع سنوات، وسنتين دراسيتين متفرقتين كحد اقصى اذا كانت مدة دراسة المبعوث اكثر من اربع سنوات.

    -2 لا تمدد بعثة طالب تم فصله ثم أعيد للبعثة.



    تغيير التخصص



    -1 يجوز لطالب البعثة تغيير تخصصه الموفد من اجله لمرة واحدة شرط الا يؤثر ذلك على موعد تخرجه.

    -2 لا يجوز تغيير التخصص اذا كان الطالب في السنة النهائية من دراسته.



    تجميد البعثة



    تجمد بعثة الطالب بعد موافقة المكتب الثقافي ولجنة البعثات بالوزارة في في الحالات الآتية:



    -1 اذا لم يحصل على تأشيرة السفر لاسباب خارجة عن ارادته.

    -2 إذا اصيب بمرض عضوي او نفسي بشرط تقديمه تقريراً طبياً معتمداً من الجهات المختصة بوزارة الصحة.

    -3 اذا تعرض لظروف قاهرة تستدعي مغادرته لمقر الدراسة، على ان يتقدم المكتب الثقافي بكتاب يوضح فيه ظروف وفترة ايقاف بعثته.

    -4 اذا لم يحصل على قبول بجامعة معتمدة لاسباب خارجة عن ارادته؛ يكون التجميد لمدة سنة للجامعات ذات النظام السنوي او فصلين دراسيين للجامعات ذات النظام الفصلي.

    -5 اذا لم توافق الجامعة على اعادة سنة الرسوب، ولم يتمكن المكتب الثقافي من ايجاد قبول له في جامعة اخرى؛ تجمد بعثة الطالب لمدة سنة كحد اقصى لحين حصوله على قبول من جامعة معتمدة.

    -6 اذا رسب الطالب واشترطت الجامعة ان يكون طالباً من الخارج ((External Student بحيث يتقدم للامتحانات النهائية فقط؛ تجمد بعثته ثم تعاد قبل الامتحانات النهائية بشهرين.

    -7 اذا انهى دراسة اللغة دون ان يحصل على درجة التوفل المطلوبة بعد مضي عام واحد.

    -8 اذا حصل على ثلاثة انذارات متتالية او اربعة متفرقة وتبقى له فصل او فصلان دراسيان على التخريج.

    -9 اذا انخفض معدله وتم ايقافه من قبل الجامعة؛ تجمد بعثته لحين حصوله على قبول من جامعة معتمدة.

    -10 اذا تبقى له مادة واحدة للتخرج لا تتوفر الا في فصل معين (كل فصل خريف او ربيع).

    -11 اذا انتهت المدة القانونية للبعثة واستنفذ الطالب فترة التمديد المنصوص عليها في المادة الثامنة او لم توافق لجنة البعثات على التمديد وكان في سنة التخرج تجمد البعثة لمدة سنة واحدة كحد اقصى.

    -12 لا تحسب فترة التجميد ضمن المدة القانونية للدراسة (البعثة).



    الانسحاب من البعثة



    ينقسم الانسحاب إلى:



    أولاً - الانسحاب بعذر:



    لا تتم المطالبة فيه بالمصاريف التي صرفت على الطالب بقرار من الوزارة، ويجوز للطالب الانسحاب من البعثة بسبب ظروف قاهرة تقدرها لجنة البعثات.



    ثانياً - الانسحاب بدون عذر:



    تتم المطالبة المالية للطالب المنسحب من البعثة بدون عذر او لعدم القدرة على مواصلة الدراسة؛ فان اكمل دراسته خلال عام على نفقته الخاصة وحصل على الدرجة الجامعية الاولى سقطت المطالبة المالية عنه.



    الفصل من البعثة



    أولاً - الحالات التي يفصل فيها الطالب:



    -1 اذا لم يراجع الوزارة خلال الفترة المحددة عند اعلان نتائج القبول في بعثات الوزارة.

    -2 اذا اخل باي شرط من الشروط الواردة في المادتين الثانية والثالثة من مواد اللائحة (شروط طالب البعثة، واجبات طالب البعثة).

    -3 اذا رسب خلال فترة البعثة وفقاً للآتي:

    أ) سنتين متتاليتين او متفرقتين للتخصصات التي مدة دراستها من اربع الى خمس سنوات.

    ب) سنتين متتاليين او ثلاث سنوات متفرقة للتخصصات التي لا تقل مدة دراستها عن ست سنوات.

    ج) الحصول على ثلاثة انذارات متتالية او اربعة متفرقة باستثناء ان يكون في السنة النهائية فتجمد بعثته لمدة عام دراسي واحد.

    -4 اذا صدر قرار بتجميد البعثة لمدة سنة ولم يحصل على قبول اكاديمي.

    -5 اذا صدر قرار بتجميد البعثة حتى التخرج ولم ينه متطلبات التخرج خلال عام دراسي.

    -6 اذا فصل الطالب من الجامعة



    ثانياً: الاجراء المترتب على فصل الطالب:

    رد المصروفات والمخصصات المالية التي صرفت عليه خلال فترة بعثته وفقاً للقرارات.





    الضم للبعثة



    الشروط العامة للضم:

    -1 ان يكون كويتي الجنسية.

    -2 ان يكون حاصلا على الثانوية العامة او ما يعادلها.

    -3 ان يكون حاصلا على الاجازة الجامعية او ما يعادلها.

    -4 ان يكون مقبولا بجامعة معتمدة في مجال تخصصه.

    -5 ان يكون تخصصه من التخصصات التي توفد لها الوزارة او تحتاجها الدولة.

    -6 الا يكون منقطعا عن الدراسة اكثر من سنة دراسية عند تاريخ تقديم طلب الضم.

    -7 ان يزود المكتب الثقافي بخطته الدراسية التي توضح عدد الوحدات المطلوبة للتخرج وتوزيعها على الفصول الدراسية.

    -8 ان يلتزم بعدم تغيير التخصص حتى تخرجه.

    -9 يكون الضم الى البعثة خلال شهري سبتمبر ويناير من كل عام.

    شروط ضم الطلبة الدارسين في الجامعات التي تتبع النظام السنوي:

    -1 اجتياز السنة الدراسية الاولى بنجاح في النظام البريطاني او ما يعادله في الدول الاخرى والمقصود بها «السنة التمهيدية او المستوى المقدم A Level».

    -2 اجتياز دبلوم الدراسات الفرنسية «الدرجة الثانية Deuxieme Degree» بتقدير لا بأس (Assey Bien) وان يكون حاصلا على قبول بالسنة الاولى الجامعية.

    -3 انهاء السنة الاولى الجامعية «غير التمهيدية» بمعدل لا يقل عن جيد بالنسبة للدول العربية.

    شروط ضم الطلبة الدارسين في الجامعات التي تتبع نظام الساعات المعتمدة:

    -1 اجتياز اختبار التوفل TOEFL او SAT - VERBAL بالمعدل المطلوب والمعلن في خطة البعثات في السنة التي يتقدم فيها بطلب الضم او اجتياز مقرري اللغة الانجليزية (101 و102) شريطة ان يكون اجتياز مقرر (102) من جامعة معتمدة.

    -2 اتمام ثلاثين وحدة دراسية في نظام الفصلين او خمس واربعين وحدة دراسية في نظام الفصول الثلاثة في جامعة أو كلية نظام اربع سنوات بمقر الدراسة وبمعدل تراكمي (2.50) على الا يقل عدد الوحدات في آخر فصل دراسي عن (12) وحدة دراسية ومعدل فصلي عن (2) ويمكن ان يقبل من هذه الوحدات (15) وحدة دراسية في كلية مجتمع COMMUNITY COLLEGE للدراسين في نظام الفصلين و(22.5) وحدة للدارسين في نظام ثلاثة فصول دراسية.

    -3 انهاء المتطلبات التمهيدية حسب كل تخصص.



    إعادة ضم الطالب الذي تم فصله



    يعاد ضم الطالب الموفد المفصول اذا توافرت الشروط الآتية:

    -1 اذا حقق شروط اعادة البعثة بتوصية من المكتب الثقافي وموافقة لجنة البعثات على الا يعاد ضم الطالب الى البعثة بعد الفصل الا مرة واحدة خلال فترة الدراسة، وتستمر البعثة في ضوء نتائجه بكل فصل او عام دراسي، ويفصل في حالة تعثره.

    -2 الا يكون سبب الفصل سلوكيا او اخلاقيا ما لم يرد اليه اعتباره.

    -3 الا يكون قد مضى على تاريخ فصله سنتان دراسيتان.

    -4 ان يكون دارسا لتخصص من التخصصات التي توفد لها الوزارة.

    -5 الا يزيد مجموع سنوات البقاء في البعثة عن المدة القانونية المتبقية للتخصص اعتبارا من تاريخ اعادة البعثة.

    -6 الا يقل عدد الوحدات التي اتمها خلال فترة فصله من البعثة عن ثلاثين (30) وحدة دراسية لنظام الفصلين او خمس واربعين (45) وحدة دراسية لنظام الفصول الثلاثة بمعدل تراكمي (2.5)، وبمعدل آخر فصل دراسي لا يقل عن (2) على ان تكون هذه الوحدات من جامعة او كلية معتمدة نظام اربع سنوات.

    -7 اجتياز سنة دراسية بنجاح في التخصصات الطبية، وبتقدير عام جيد في التخصصات الاخرى، وذلك في نظام الدراسة السنوي.

    -8 اجتياز الدبلوم العالي للدراسات الفرنسية (الدرجة الثالثة - Troisieme Degree) بتقدير لا بأس (Assey Bien) او اجتياز السنة الجامعية او ما يعادلها بنجاح.



    الطلبة المتميزون



    أولا- الحاصلون على قبول مشروط:

    يتم إيفاد الطلبة الحاصلين على قبول مشروط من جامعات متميزة على برنامج بعثات الوزارة وذلك طبقاً للشروط الآتية:

    -1 الحد الأدنى للمعدل الدراسي لثانوية الطالب هو (3.5 / %90).

    -2 اجتياز اختبار SAT بما لا يقل عن (1600 نقطة)، أو اجتياز اختبار التوفل بمعدل لا يقل عن (600 نقطة).

    -3 الحصول على قبول في المرحلة التمهيدية من إحدى الجامعات المتميزة.

    -4 ألا تتعدى مدة الدراسة في البرنامج التمهيدي المدة التي تحددها الجامعة.

    -5 يتم تحويل الطالب لبرنامج البعثات المتميزة في حال حصوله على قبول مباشر وكامل من إحدى الجامعات المتميزة بمعدل عام (3) وأكثر.

    -6 تحول البعثة المتميزة للطالب إذا أخفق في المحافظة على معدل تراكمي (3.00) إلى بعثة الوزارة العادية.

    -7 تُنهي بعثة الطالب إذا فشل في الحصول على قبول في مجال تخصصه خلال الفترة المحددة من قبل الجامعة.



    ثانيا- الحاصلون على قبول غير مشروط:

    يتم إيفاد الطلبة الحاصلين على قبول غير مشروط من جامعات متميزة على برنامج بعثات الوزارة وذلك طبقا للشروط الآتية:

    -1 تقديم شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

    -2 الحصول على القبول غير المشروط للدراسة الجامعية (البكالوريوس) من إحدى الجامعات المرموقة التي تحددها وزارة التعليم العالي.

    -3 تسقط امتيازات الطالب المتميز في حالة الرسوب الدراسي أو انخفاض المعدل أو التحويل إلى جامعة خارج القائمة المعتمدة للتميز، ويحول إلى بعثة عادية.



    ثالثا- شروط عامة لطلبة البعثات المتميزة المشروطة وغير المشروطة:

    -1 يمنح الطالب المستجد في البعثة المتميزة عاما دراسيا (فصلين دراسين) في حال انخفاض معدله التراكمي عن (3) نقاط، وينظر في أمر بعثته بعد ذلك.

    -2 يعتبر المعدل التراكمي هو المعيار الأساسي للبعثات المتميزة المشروطة وغير المشروطة.

    -3 عند استبعاد الطلبة من برنامج البعثات المتميزة وتحويلهم لبعثات الوزارة فإن إعادة ضمهم لبرنامج البعثات المتميزة تكون خلال عام دراسي كحد أدنى شرط استيفائهم لشروط التميز.

    -4 تحول البعثات المتميزة للطلبة الدارسين بتخصصات غير مدرجة بخطة البعثات إلى بعثات الوزارة إذا انخفض المعدل عن (3) شريطة عدم تغيير التخصص والجامعة.





    التدريب الميداني للطلبة الخريجين



    يسمح لطلبة البعثات الخريجين بالتدريب الميداني في مقر بعثاتهم بالشروط الآتية:

    -1 ألا يقل معدل الطالب عن (3) نقاط أو ما يعادله في الأنظمة الدراسية الأخرى.

    -2 أن ينهي الطالب دراسته بمرحلة البكالوريوس دون تمديد.

    -3 ألا تزيد فترة التدريب عن ستة شهور.

    -4 أن يكمل تدريبه مباشرة بعد حصوله على البكالوريوس.



    شروط استكمال مرحلة الماجستير



    يسمح لطلبة البعثات باستكمال مرحلة الماجستير وفقا للآتي:

    -1 إنهاء الطالب لمرحلة البكالوريوس بمعدل (3.50) للنظام الأمريكي، وبالنسبة للنظام الانجليزي بمعدل (2.2) للتخصصات الطبية، وبمعدل(2.1) لجميع التخصصات غير الطبية، أو ما يعادلها بالأنظمة الدراسية الأخرى.

    -2 أن ينهي الطالب دراسة مرحلة البكالوريوس دون تمديد.

    -3 حصول الطالب على قبول لمرحلة الماجستير من جامعة معتمدة من قبل المكتب الثقافي.

    -4 أن يزود الطالب المكتب الثقافي بالخطة الدراسية لمرحلة الماجستير.

    -5 يمنح الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس فرصة عام واحد للحصول على الخبرة قبل الالتحاق بمرحلة الماجستير إذا اشترطت الجامعة ذلك.

    -6 يستثنى من شرط المعدل الوارد في البند رقم (1) الطالب الحاصل على قبول لدراسة الماجستير من جامعة متميزة بشرط ألا يقل معدله العام في البكالوريوس عن (3.00).

    -7 حصول الطالب على موافقة لجنة البعثات في الوزارة إذا رغب في تغيير التخصص قبل الالتحاق بدراسة الماجستير.

    الباب الثالث: القواعد المالية

    المادة الأولى: مستحقات طالب/ طالبة البعثة



    -1 يستحق الطالب عند الايفاد مخصص الإعداد للسفر وقدره ثلاثمائة (300) دينار كويتي يصرف له مرة واحدة بعد صدور قرار الايفاد شاملا الفحص الطبي وتأشيرة الدخول للبلد (الفيزا).

    -2 يستحق الطالب المخصصات الشهرية من تاريخ الالتحاق بمقر دراسته قبل بدء الدراسة باسبوعين كحد اقصى.

    -3 يقوم المكتب الثقافي بترتيب اقامة الطالب بالفندق ودفع تكاليفها لمدة ست ليال كحد اقصى.

    -4 يصرف سنويا لطالب البعثة بدل كتب وبدل ملابس وبدل أدوات، وذلك حسب القرارات المنظمة لكل دولة على حدة شرط انتقاله للمرحلة التالية.

    -5 الطلبة الذين تقتضي طبيعة دراستهم في البعثة ان يقضوا فترة تدريبهم في أحد المرافق العامة أو المنشآت الخاصة بدولة الكويت في غير عطلة الصيف يتقاضى كل منهم اجمالي مخصصه في البعثة متضمنا العلاوة الاجتماعية عن الزوجة/ الزوج والأولاد المرافقين له بالدينار الكويتي محسوبا بالاسعار السائدة أثناء فترة تدريبه العملي داخل دولة الكويت.

    -6 لا يسقط حق الطالب في صرف المخصص الشهري حدوث اسباب قاهرة تحول دون التحاقه بمقر بعثته في الموعد المحدد وتقتنع بها الوزارة شرط ألا يزيد تخلفه عن الالتحاق بالبعثة على ثلاثين يوما، فإن زاد على هذا القدر سقط حقه في الصرف عن فترة التخلف، على أن يستأنف الصرف له من تاريخ التحاقه بمقر البعثة.

    -7 يصرف للطلبة الدارسين بالخارج من مبعوثي الوزارة المخصصات الشهرية المقررة خلال منحهم الاجازة المرضية بشرط تقديمهم تقريرا طبيا معتمدا من الجهات المختصة في البلد الذي يدرسون فيه، وان توافق عليها لجنة البعثات بتوصية من المكتب الثقافي، وذلك لمدة فصل دراسي واحد أو ما يعادله في النظام السنوي من الفترة الزمنية.

    -8 يستمر صرف المستحقات المالية المقررة للطالبة المبعوثة من الوزارة التي تطلب اجازة وضع خلال دراستها لمدة فصل دراسي واحد فقط.

    -9 تقوم المكاتب الثقافية في الخارج بدفع كافة الرسوم الدراسية المترتبة على التحاق طالب البعثة بالمعهد أو الجامعة.

    -10 تتحمل الوزارة مصاريف العمولات البنكية الناتجة عن تحويل مخصصات طلبة البعثة الدارسين في الخارج.

    -11 إذا لم ينه الطالب دراسة الوحدات المطلوبة، ولم يسجل خلال فصل الصيف لاستكمالها يحرم من مخصصات شهري الصيف «يوليو، أغسطس».

    -12 يصرف للطالب بعد التخرج اجمالي المخصص عن شهرين.

    -13 يتقاضى الطالب الخريج خلال فترة التدريب الميداني مخصصات طالب البعثة العادية.

    -14 يمنح طالب الماجستير المخصصات الممنوحة لطالب البعثة العادية.

    المادة الثانية: مستحقات طلاب/ طالبات البعثة المتفوقين

    -1 يصرف للمتفوقين من طلبة البعثات والمنح الدراسية على نفقة الوزارة الآتي:

    * 1000 دينار «ألف دينار كويتي» للطلبة الخريجين المتفوقين ويتم صرفه من الوزارة.

    * 500 دينار «خمسمائة دينار كويتي» لطلبة سنوات النقل المتفوقين، ويتم صرفه من المكتب الثقافي.

    -2 يصرف للطلبة الخريجين الذين ينهون دراستهم قبل انتهاء مدة البعثة بفترة لا تقل عن فصل دراسي واحد مكافأة قدرها مخصصات ثلاثة شهور.

    المادة الثالثة: المستحقات الاضافية للطالب المقبول بنظام البعثات المتميزة

    -1 مكافأة شهرية اضافية تعادل (%50) من المكافأة الشهرية للبعثات غير المشروطة.

    -2 بدل اجهزة علمية بمبلغ قدره الفي دولار امريكي يصرف مرة واحدة خلال فترة الدراسة.

    -3 الاعفاء من لائحة التخصصات التي تتضمنها خطة بعثات وزارة التعليم العالي للحاصلين على قبول مشروط وغير مشروط.

    المادة الرابعة: مستحقات طالب وطالبة البعثة عن المرافقين لهما



    يستحق طالب/ طالبة البعثة عن المرافقين لهما في مقر البعثة الآتي:

    -1 مخصصات اضافية عن العلاوة الزوجية بمقدار (%80) من المخصص الشهري، هذا وتصرف العلاوة الزوجية للطالب/ الطالبة ممن يتقاضون راتبا كاملا او مخفضا ايا كان النظام الوظيفي الذي يخضع اي منهما له، ولا يسقط الحق في صرف العلاوة الاجتماعية اذا اضطرت الزوجة لمغادرة مقر بعثة زوجها لمدة لا تزيد عن شهرين خلال العام الدراسي سواء كانت متصلة او منفصلة.

    -2 يستمر صرف المخصصات المالية المقررة عن زوجة طالب البعثة التي تطلب اجازة وضع خلال مدة دراسة الزوج على الا تزيد عن فصل دراسي واحد فقط بعد موافقة المكتب الثقافي.

    -3 تصرف مخصصات اضافية لطالب البعثة عن ابنائه على النحو الآتي:

    * %20 من المخصص الشهري للطفل الاول.

    * %15 من المخصص الشهري للطفل الثاني.

    * %10 من المخصص الشهري للطفل الثالث.

    هذا وتزاد العلاوة الاجتماعية عن الطفل المعاق بنسبة %50 عند تقديم اثبات الاعاقة من قبل اللجنة الطبية التابعة للمجلس الاعلى لشؤون المعاقين.



    المادة الخامسة: تذاكر السفر



    أولاً تذاكر سفر طالب البعثة:



    -1 يستحق الطالب/ الطالبة المستجد تذكرة سفر عينية او نقدية للالتحاق بمقر البعثة بالدرجة السياحية المخفضة، وتصرف له/ لها قبل بدء الدراسة.

    -2 يستحق الطالب بدل تذكرة السفر السنوية عند اجتيازه الشروط المطلوبة للنجاح طبقا لكل نظام دراسي، ويسقط حقه في الطالبة بعد انقضاء السنة المالية.

    -3 تصرف تذكرة سفر عينية للطالب والمرافقين له في حالة وفاة احد الوالدين او الابناء.

    -4 لا يستحق الطالب الذي جمدت بعثته تذكرة سفر للعودة لمقر دراسته بعد انتهاء فترة التجميد ما لم تر لجنة البعثات ذلك.

    -5 يستحق طالب البعثة - الصادر به قرار من الوزارة بتغيير مقر دراسته - تذكرة سفر لمقر بعثته الجديد.

    -6 يستحق ابناء الدبلوماسيين بدل تذاكر السفر الى دولة الكويت او الى مقر بعثة آبائهم.

    -7 يستحق الطالب عند التخرج بدل تذكرة عودة، ويسقط حقه في التذكرة السنوية السابقة للتخرج اذا تبقى له ستة اشهر او اقل على التخرج بعد موعد التذكرة السنوية.

    -8 يمنح طالب الماجستير تذكرة ايفاد الى مقر البعثة لدراسة الماجستير وتذكرة عودة عند التخرج فقط.



    ثانياً تذاكر سفر المرافقين لطالب البعثة:



    -1 يستحق الزوج/ الزوجة وعدد لا يتجاوز ثلاثة ابناء مرافقين لهما تذاكر سفر سنوية في حالة استحقاق الطالب لتلك التذاكر سواء كانت عينية او بدلا نقديا.

    -2 يسقط حق افراد الاسرة المرافقين في بدل التذاكر عند مغادرتهم لمقر بعثة الطالب قبل شهرين من موعد الاستحقاق السنوي لصرف التذاكر.

    -3 لا يستحق المرافق صرف بدل التذكرة السنوية قبل مضي ستة اشهر على صرف بدل تذكرة الالتحاق.

    -4 تصرف لزوجة الطالب غير الكويتية تذاكر سفر اذا كان قد تزوجها قبل الايفاد.

    -5 تصرف تذاكر سفر للمرافقين في حالة وفاة الطالب/ الطالبة.



    المادة السادسة: مصروفات تعليم الزوجة/ الزوج والاولاد



    -1 تدفع المكاتب الثقافية - اثناء فترة البعثة -مصاريف تعليم الزوجة او الزوج على الا يتعدى التعليم مرحلة الدرجة الجامعية الاولى، والا تكون/يكون حاصلا على اجازة جامعية في السابق ولمدة لا تزيد عن مدة دراسة المبعوث وكذلك لاولاد عضو وعضوة البعثة واثمان كتبهم المدرسية المقررة بالنسبة للاولاد بدءا من مرحلة رياض الاطفال وبعمر لا يقل عن اربع سنوات.

    -2 في حالة عدم وجود مكتب ثقافي تتولى سفارات دولة الكويت في الخارج او قنصلياتها دفع كافة الرسوم الدراسية وبقية المخصصات المقررة باللائحة وفي حالة عدم وجود مكتب او سفارة يقوم الطالب بدفع هذه الرسوم على ان يرسل للوزارة ايصالات معتمدة من الجهات التي ترعى مصالح دولة الكويت في بلد الدراسة في مدة اقصاها شهران من تاريخ الدفع مع مراعاة ان الميزانية سنوية فلا يتأخر ارسال الايصالات بعد تاريخ انتهاء الميزانية.

    -3 الطالب المتزوج من مبعوثة، والطالبة المتزوجة من مبعوث اذا فصل احدهما من البعثة والتحق بزوجته/ بزوجها يسقط حقه/ حقها في المطالبة بمصاريف التعليم.



    المادة السابقة: نفقات العلاج الصحي



    -1 يخضع العلاج للضوابط التي تحددها وزارة الصحة ممثلة بمكاتبها الصحية عند طلب العلاج، ويشمل العلاج افراد الاسرة «الزوج/ الزوجة/ الاولاد» الملتحقين مع الطالب شريطة ثبوت اقامتهم اقامة دائمة معه.

    -2 يكون علاج الطالب وافراد الاسرة المرافقين له طبقا لنظام التأمين الصحي اذا كان مطبقا في البلاد التي يدرسون بها على اساس دفع قيمة الاشتراك المحدد كتأمين صحي عن كل طالب وتتكفل الدولة التي يقيم بها بعلاجه طوال مدة اقامته بها.



    المادة الثامنة: ضوابط المطالبات المالية



    -1 عند الغاء البعثة الدراسية بسبب التعثر الدراسي الناتج عن عدم جدية الطالب تسترد مصروفات سنة كاملة او سنوات الرسوب أو فصول الرسوب في النظام الامريكي.

    -2 تسترد المصروفات او جزء منها «حسب تقدير الوزارة» في الحالات الاتية:

    * فصل الطالب من الجامعة او المعهد الذي يدرس فيه اثر ارتكابه افعالا مخلة بالشرف والاداب والسلوك العام وعدم احترام قوانين ونظم بلاده والبلد المضيف.

    * عدم التقيد بالتعليمات الصادرة من الوزارة او المكاتب الثقافية او عدم الجدية في الدراسة.

    * الانقطاع او الانسحاب من الدراسة بدون اسباب قهرية تقتنع بها الوزارة.

    * تغيير التخصص او مقر الدراسة دون موافقة الوزارة.

    * الزواج بغير الكويتية او بغير الكويتي طوال مدة البعثة.

    * عند الجمع بين اي عمل والبعثة دون الحصول على موافقة المكتب الثقافي والوزارة.

    -3 عند غياب الطالب بعذر غير مبرر لفترة تتعدى المدة القانونية وهي بواقع %90 من نسبة الحضور يتم خصم عدد الايام بالكامل من قيمة المخصص الشهري للطالب «للنظام السنوي».

    هذا ويتم استرداد ما سبق صرفه من النفقات والمصروفات بسبب الغاء البعثة وفقا للاجراءات الاتية:

    -1 تدفع المديونية المطلوب استردادها دفعة واحدة ويجوز للوزارة تقسيطها على اقساط لا يقل القسط الواحد منها عن «100» دينار شهريا، ويشترط الا يقل القسط الاول عن %25 من القيمة الاجمالية.

    -2 في حالة الموافقة على تقسيط المديونية يلزم الطالب او ولي امره بالتوقيع على الاقرارات والتعهدات اللازمة.

    هذا ويعفى الطالب من استرداد ما سبق صرفه من النفقات والمصروفات بسبب الغاء البعثة في الحالات الاتية:

    -1 وفاة عضو البعثة.

    -2 العجز الصحي او العقلي بعد تقديم ما يثبت ذلك من تقارير طبية.

    -3 عدم قدرة الطالب على مواصلة دراسته الموفد اليها او المقبول فيها بدون اهمال او تقصير متعمد وفق مستندات مقدمة من الجهات المختصة الى الوزارة.

    -4 وجود ظروف قاهرة او حالات خاصة - يترك تقديرها للوزارة - تحول دون التحاق الطالب بمقر الدراسة او استمراره في الدراسة الموفد اليها او البلد المقبول بها وترفع بها مذكرة لمعالي وزير التعليم العالي.

    -5 اذا حصل على الاجازة الجامعية.



    التميز



    في حال استبعاد طالب البعثة المتميزة من نظام البعثات المتميزة يتم معاملته كطالب بعثة عادية من حيث استحقاقه للمخصصات والبدلات وفي حالة فصله من البعثة يتم مطالبته برد جميع ما تم صرفه عليه منذ بدء البعثة.

    هذا ويجوز للجنة البعثات النظر في طلبات المديونيات المستحقة للوزارة عن مطالبات خاصة بالبعثات تمت قبل العمل بهذا القرار ووفقا لاحكامه.

    وعلى ان يكون هذا القرار من ضمن المستندات التي يوقع الطالب وولي امره عليها قبل الايفاد وذلك للعلم والموافقة على الالتزام بما ورد فيه وتحمل الالتزامات المالية الناشئة عنه، وذلك طبقا لما ورد في القرار الوزاري «97/18» الصادر في 1997/5/21.



    تاريخ النشر 11/05/2009 </SPAN>

    المصـــــــــدر:
    http://www.alwatan.com.kw/Default.as...icle_id=506134
  2. المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نواف بن خالد
    بالتوفيق للطلبة الكويتين

    شكرا لك
    العفــــــو وحيــاك اللهــ


    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 3bDuL3ZiZ
    بس عندي سؤال كم المكافأة التحصلون عليه بالدولار

    انـــا اللي اعرفهـــ...بالديناار..والبااوند,,,^__^



    يصرف للمتفوقين من طلبة البعثات والمنح الدراسية على نفقة الوزارة الآتي:

    * 1000 دينار «ألف دينار كويتي» للطلبة الخريجين المتفوقين ويتم صرفه من الوزارة..<<تقريبا..2000باوند

    * 500 دينار «خمسمائة دينار كويتي» لطلبة سنوات النقل المتفوقين، ويتم صرفه من المكتب الثقافي...<<تقريبا 1000 باوند


    * يستحق الطالب عند الايفاد مخصص الإعداد للسفر وقدره ثلاثمائة (300) دينار كويتي يصرف له مرة واحدة بعد صدور قرار الايفاد شاملا الفحص الطبي وتأشيرة الدخول للبلد (الفيزا).
    7 "
  3. المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Miss.EnGiNeErA
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .


    عندي سؤال...اناا...خريجهـ..سنه 2006-2007 "يوليو 2007"...والحين البعثات..2009-2010.....هل مرت اكثرمن سنتين على شهادتي ولا لأ..لا؟؟


    تكفـــــــــــــــــــــون جااوبوني....ولكم مني دعوهـــ.....

    الحين البعثة 2009 وشهادتك 2007
    يعني مرت عليها سنتين
    7 "
ADs

قم بتسجيل دخولك للمنتدي او

الانضمام لمبتعث

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.