July 17th, 2010, 01:23 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
أحبتي لفتي نظري كثيراً ، كثرة التساؤلات المتعلقة بالمعيدين والمحاضرين ، على الرغم من أن أغلب الأسئلة ، منصوص على إجاباتها في اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس ، ولو اطلع أحدهم على اللائحة لوجد الإجابة الشافية الكافية والأعجب من ذلك أن يتم تكرار طرح السؤال أكثر من مرة ، في ذات المنتدى ، وكنت أرجو أن يتم طرح الأسئلة الغير منصوص عليها في اللائحة ، لكي نتبادل الرؤى والأفكار حولها .
لذلك طرأ علي أن أقوم بمراجعة اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس ، وأنتقي منها ما يناسب حال المعيدين والمحاضرين ، مع العلم أن اللائحة كاملة في المرفقات لمن رغب في الإطلاع عليها كاملة وهو الأفضل ، لأن الإطلاع على اللائحة يوضح الواجبات والحقوق للمنسوبين .
والآن أترككم مع المقتطفات ، وأرجو أن تنال إعجابكم ، شاكراً ومقدراً زيارتكم .
المادة الأولى :
أعضاء هيئة التدريس هم :
1. الأساتذة
2. الأساتذة المشاركون
3. الأساتذة المساعدون
المادة الثانية :
يلحق بأعضاء هيئة التدريس في أحكام هذه اللائحة المحاضرون والمعيدون ومدرسو اللغات ومساعدو الباحثين.
المادة الرابعة :
يشترط لتعيين المعيد :
1- أن يكون حاصلا على شهادة الجامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
2- أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية جيد جدا على الأقل.
3- ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى.
المادة الخامسة :
يشترط لتعيين المحاضر ومدرس اللغة :
1- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
2- أن يكون تقديره العام في الماجستير جيد جداً على الأقل (إذا كان حاصلا عليها من جامعة تمنحها بتقدير).
3- ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى.
المادة السابعة :
يتم تعيين المعيد والمحاضر ومدرس اللغة بناءً على توصية مجلس القسم الذي سيعمل به مجلس الكلية واللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وبصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعة.
المادة التاسعة :
1- يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية أربع سنوات في أول درجة من رتبة معيد.
2- يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية خمسة سنوات في الدرجة الثانية من رتبة معيد.
3- يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية ست سنوات في الدرجة الثالثة من رتبة معيد.
4- يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية سبع سنوات في الدرجة الرابعة من رتبة معيد.
المادة السابعة عشرة :
يصنف من ينتقل من لائحة الوظائف التعليمية إلى كادر أعضاء هيئة التدريس ممن يحمل شهادة الدكتوراه على رتبة أستاذ مساعد في التخصص الذي حصل فيه على الدكتوراه وتحتسب خبراته السابقة في التعليم بعد حصوله على المؤهل كل سنة خبرة بعلاوة، شريطة ألا يتجاوز أخر مربوط رتبة أستاذ مساعد.
ويقاس على هذا من يحمل البكالوريوس أو الماجستير للتعيين على رتبة معيد أو محاضر.
المادة الثامنة عشرة :
يمنح عضو هيئة التدريس المعين ومن في حكمه أول درجة في رتبة الوظيفة التي يعين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، كما يمنح عضو هيئة التدريس ومن في حكمه المرقى راتب أول درجة في رتبة الوظيفة التي يرقي إليها، فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
المادة التاسعة عشرة :
يعامل أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون والمعيدون من حيث البدلات والمكافآت والمزايا وفقاً لما يعامل به موظفو الدولة على أساس المعادلة الآتية :
- المعيد المرتبة الثامنة
- المحاضر المرتبة التاسعة
المادة الثامنة والثلاثون :
يجب أن يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات الآتية :
1- الأمانة والخلق القويم وأن يلتزم بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب المرعية وأن يترفع عن كل ما هو مخل بشرف الوظيفة.
2- متابعة ما يستجد في مجال تخصصه، وأن يسهم من خلال نشاطه العلمي في تطور تخصصه.
3- أن ينقل لطلابه أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تخصصه، ويثير فيهم حب العلم والمعرفة والتفكير العلمي السليم.
4- أن يشارك بفعالية في أعمال مجلس القسم وفي غيره من المجالس واللجان التي يكون عضوا فيها على مستوى القسم والكلية والجامعة، كما يشارك بفعالية في أنشطة القسم والكلية والجامعة في خدمة المجتمع.
5- أن يتفرغ لعمله في الجامعة، ولا يجوز له العمل خارج الجامعة إلا بعد أخذ موافقة مسبقة وفق الأنظمة واللوائح.
المادة التاسعة والثلاثون :
يتولى عضو هيئة التدريس حفظ النظام داخل القاعات والمختبرات ويقدم إلى رئيس القسم تقريراً عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام.
المادة الأربعون :
أ- يكون الحد الأعلى لأنصبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم كما يأتي :
4- المحاضر 16 وحدات تدريسية
وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.
5- المعيد 16 وحدات تدريسية
وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.
ب- الوحدة التدريسية هي المحاضرة النظرية الأسبوعية التي لا تقل مدتها عن خمسين دقيقة، أو الدرس العلمي أو الميداني الأسبوعي الذي لا تقل مدته عن مائة دقيقة وتستمر الوحدة التدريسية فصلاً دراسياً.
المادة الحادية والأربعون :
يؤدي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خمساً وثلاثين ساعة أسبوعياً - ويجوز رفعها إلى أربعين ساعة عمل أسبوعياً بقرار من مجلس الجامعة - يقضونها في التدريس والبحث والإرشاد الأكاديمي والساعات المكتبية واللجان العلمية والأعمال الأخرى التي يكلفون بها من الجهات المختصة في الجامعة.
المادة الثامنة والأربعون :
تحدد مكافأة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم - من داخل الجامعة - الذين تستعين بهم الجامعة في إعداد وإلقاء الوحدات التدريسية غير المنهجية عن كل وحدة تدريسية على النحو الآتي :
4- المحاضر ومدرس اللغة 150 مائة وخمسون ريالاً
5- المعيد 100 مائة ريال
المادة التاسعة والأربعون :
يصرف لمن يكلف بعمله أثناء الإجازة الصيفية من الوكلاء والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام والمراكز العلمية وأعضاء هيئة التدريس تعويضا يعادل مدة التكليف يما لا يتجاوز صافي راتب شهرين.
المادة الحادية والخمسون :
إذا زادت الوحدات التدريسية لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من داخل الجامعة عن النصاب المقرر يجوز بقرار من مجلس الكلية صرف بدل وحدات تدريسية زائدة لهم قدره (150) مائة وخمسون ريال عن الوحدة الواحدة.
المادة الثانية والخمسون :
يجوز أن يصرف لأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين والمتخصصين في مجال الحاسب الآلي العاملين في مجال تخصصهم مكافأة يحددها مجلس الجامعة بما لا يتجاوز نسبة 25% من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها.
المادة الثالثة والخمسون :
يجوز أن يصرف للصيادلة من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين العاملين في مجال تخصصهم بدل تفرغ وساعات عمل إضافي يعادل 50% من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها.
المادة الرابعة والخمسون :
يجوز أن يصرف للأطباء من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين العاملين في مجال تخصصهم بدل تفرغ وساعات عمل إضافي يعادل 70 % من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها.
المادة الخامسة والخمسون :
يجوز أن يصرف لغير الأطباء من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين الذين يمارسون العمل في تخصصهم الإكلينيكي في المستشفيات بدل تفرغ وساعات عمل إضافي يعادل 20 % من أول مربوط الدرجة المثبتين عليها.
المادة السادسة والخمسون :
تعتبر العطلة الصيفية لعضو هيئة التدريس والمحاضر والمعيد ومدرس اللغة بمثابة الإجازة السنوية ويحدد مجلس الجامعة مواعيد عودة أعضاء هيئة التدريس على ألا تبدأ العطلة الصيفية إلا بعد انتهاء أعمال الاختبارات وإعلان النتائج.
المادة السابعة والخمسون :
لمدير الجامعة تكليف عضو هيئة التدريس والمحاضر والمعيد ومدرس اللغة بالتدريس أثناء الإجازة السنوية ويتم تعويضه عن المدة التي يكلف بالعمل خلالها براتب إضافي يعادل راتبه عن هذه المدة على لا تزيد المدة التي يعوض عنها عن ستين يوما في العام.
المادة التاسعة والسبعون :
يجوز نقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه في نطاق تخصصه العلمي من قسم إلى آخر داخل الكلية ذاتها بقرار من مدير الجامعة بناءً على توصية من المجلس العلمي ومجلس الكلية ومجلسي القسمين المختصين.
المادة الثمانون :
يجوز نقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه من كلية إلى أخرى في الجامعة بقرار من مدير الجامعة بناءً على توصية من المجلس العلمي ومجلسي القسم والكلية المنقول منهما ومجلسي القسم والكلية المنقول إليهما.
المادة الحادية والثمانون :
يجوز بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس القسم ومجلس الكلية المختصين الموافقة على نقل عضو هيئة التدريس ومن في حكمه إلى وظيفة خارج الجامعة.
مع دعائي للجميع بالتوفيق
July 17th, 2010, 01:23 AM
لذلك طرأ علي أن أقوم بمراجعة اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس ، وأنتقي منها ما يناسب حال المعيدين والمحاضرين ، مع العلم أن اللائحة كاملة في المرفقات لمن رغب في الإطلاع عليها كاملة وهو الأفضل ، لأن الإطلاع على اللائحة يوضح الواجبات والحقوق للمنسوبين .
والآن أترككم مع المقتطفات ، وأرجو أن تنال إعجابكم ، شاكراً ومقدراً زيارتكم .
يشترط لتعيين المعيد :
1- أن يكون حاصلا على شهادة الجامعية من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
2- أن يكون تقديره العام في المرحلة الجامعية جيد جدا على الأقل.
3- ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى.
المادة الخامسة :
يشترط لتعيين المحاضر ومدرس اللغة :
1- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
2- أن يكون تقديره العام في الماجستير جيد جداً على الأقل (إذا كان حاصلا عليها من جامعة تمنحها بتقدير).
3- ما يصدره مجلس الجامعة من شروط أخرى.
المادة السابعة :
يتم تعيين المعيد والمحاضر ومدرس اللغة بناءً على توصية مجلس القسم الذي سيعمل به مجلس الكلية واللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين وبصدر بالتعيين قرار من مجلس الجامعة.
المادة التاسعة :
1- يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية أربع سنوات في أول درجة من رتبة معيد.
2- يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية خمسة سنوات في الدرجة الثانية من رتبة معيد.
3- يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية ست سنوات في الدرجة الثالثة من رتبة معيد.
4- يعين المعيد الذي يبلغ معدل دراسته الجامعية سبع سنوات في الدرجة الرابعة من رتبة معيد.
المادة السابعة عشرة :
يصنف من ينتقل من لائحة الوظائف التعليمية إلى كادر أعضاء هيئة التدريس ممن يحمل شهادة الدكتوراه على رتبة أستاذ مساعد في التخصص الذي حصل فيه على الدكتوراه وتحتسب خبراته السابقة في التعليم بعد حصوله على المؤهل كل سنة خبرة بعلاوة، شريطة ألا يتجاوز أخر مربوط رتبة أستاذ مساعد.
ويقاس على هذا من يحمل البكالوريوس أو الماجستير للتعيين على رتبة معيد أو محاضر.
المادة الثامنة عشرة :
يمنح عضو هيئة التدريس المعين ومن في حكمه أول درجة في رتبة الوظيفة التي يعين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، كما يمنح عضو هيئة التدريس ومن في حكمه المرقى راتب أول درجة في رتبة الوظيفة التي يرقي إليها، فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
المادة التاسعة عشرة :
يعامل أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون والمعيدون من حيث البدلات والمكافآت والمزايا وفقاً لما يعامل به موظفو الدولة على أساس المعادلة الآتية :
- المعيد المرتبة الثامنة
- المحاضر المرتبة التاسعة
المادة الثامنة والثلاثون :
يجب أن يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات الآتية :
1- الأمانة والخلق القويم وأن يلتزم بالأنظمة والتعليمات وقواعد السلوك والآداب المرعية وأن يترفع عن كل ما هو مخل بشرف الوظيفة.
2- متابعة ما يستجد في مجال تخصصه، وأن يسهم من خلال نشاطه العلمي في تطور تخصصه.
3- أن ينقل لطلابه أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تخصصه، ويثير فيهم حب العلم والمعرفة والتفكير العلمي السليم.
4- أن يشارك بفعالية في أعمال مجلس القسم وفي غيره من المجالس واللجان التي يكون عضوا فيها على مستوى القسم والكلية والجامعة، كما يشارك بفعالية في أنشطة القسم والكلية والجامعة في خدمة المجتمع.
5- أن يتفرغ لعمله في الجامعة، ولا يجوز له العمل خارج الجامعة إلا بعد أخذ موافقة مسبقة وفق الأنظمة واللوائح.
المادة التاسعة والثلاثون :
يتولى عضو هيئة التدريس حفظ النظام داخل القاعات والمختبرات ويقدم إلى رئيس القسم تقريراً عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام.
المادة الأربعون :
أ- يكون الحد الأعلى لأنصبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم كما يأتي :
وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.
5- المعيد 16 وحدات تدريسية
وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة دراسته.
يؤدي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خمساً وثلاثين ساعة أسبوعياً - ويجوز رفعها إلى أربعين ساعة عمل أسبوعياً بقرار من مجلس الجامعة - يقضونها في التدريس والبحث والإرشاد الأكاديمي والساعات المكتبية واللجان العلمية والأعمال الأخرى التي يكلفون بها من الجهات المختصة في الجامعة.