الأعضاء الإشتراك و التسجيل

الملتقيات
ADs

البشااره مجلس الخدمه العسكريه وافقو

البشااره مجلس الخدمه العسكريه وافقو


NOTICE

تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم طرحه قبل 4032 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع!

قائمة الأعضاء الموسومين في هذا الموضوع

  1. الصورة الرمزية ابو تركي الامريكي
    ابو تركي الامريكي

    مبتعث جديد New Member

    ابو تركي الامريكي الولايات المتحدة الأمريكية

    ابو تركي الامريكي , ذكر. مبتعث جديد New Member. من السعودية , مبتعث فى الولايات المتحدة الأمريكية , تخصصى تحت الانشاء :) , بجامعة Ball state Uni ان شاء الله
    • Ball state Uni ان شاء الله
    • تحت الانشاء :)
    • ذكر
    • indiana, مدري بس بامريكاء
    • السعودية
    • Dec 2012
    المزيدl

    March 16th, 2013, 09:12 AM

    السلام عليكم عليكم ورحة الله وبركاته


    وافق مجلس الخدمة العسكرية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على صرف تعويض قدره 500 ألف ريال للضباط والأفراد والطلاب العسكريين في حالة الوفاة او العجز الناشئين بسبب العمل ، وتأجيل قرار إنهاء خدمة العسكريين لحين معرفة سبب الغياب . وتضمنت القرارات الموافقة على منح إجازة استثنائية للعسكري الراغب في مرافقة زوجته أثناء الابتعاث بالخارج بحد أقصى 4 سنوات . أعلن ذلك الأمين العام لمجلس الخدمة العسكرية الفريق ناصر العرفج وقال أن القرارات جاءت على النحو التالي:
    - القرار رقم (43) وتاريخ 3/8/1432هـ في شأن تعديل الفقرة (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (1200) وتاريخ 9/9/1397م في شأن منح الضابط والفرد والطالب العسكري في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً يصل إلى خمسمائة ألف ريال.
    - القرار رقم (44) وتاريخ 3/8/1432هـ القاضي بإقرار ضوابط إنهاء خدمة العسكري في حالة غيابه أو الاستغناء عن خدماته ومن ذلك تأجيل قرار إنهاء خدمته إلى حين معرفة سبب غيابه وفقاً لإجراءات تضعها القطاعات العسكرية لهذا الغرض.
    - القرار رقم (45) وتاريخ 3/8/1432هـ القاضي بجواز منح العسكري الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعاً إجازة استثنائية بحد أقصى لا يتجاوز أربع سنوات.
    - القرار رقم (46) وتاريخ 3/8/1432هـ بتعديل المادة (11) من نظام خدمة الضباط في شأن احتساب أقدمية خريجي الكليات العسكرية داخل المملكة وخارجها عندما يتساوون في تاريخ تخرجهم بالنسبة لخريجي الكليات العسكرية والضباط الجامعيين والضباط المرقين من رتبة رئيس رقباء.
    - القرار رقم (47) وتاريخ 3/8/1432هـ القاضي بعدم جواز حمل العسكري السعودي لجنسية غير جنسيته العربية السعودية.
    - القرار رقم (48) وتاريخ 3/8/1432هـ القاضي بإقرار ضوابط تعيين الضباط الجامعيين ومنها أن يكون تعيين خريجي الجامعات الذين يتقدمون للالتحاق بالخدمة العسكرية من تاريخ مباشرتهم العمل بحيث لا يكون إلا بعد انتهاء الدورة التأهيلية واجتيازها بنجاح واحتساب مدة الدورة التأهيلية خدمة إضافية.
    - القرار رقم (49) وتاريخ 3/8/1432هـ القاضي بمنح راتب ذاتي من الإدارة العامة للمقررات والقواعد يعادل ما كان سيحصل عليه فيما لو طبق عليه نظام التقاعد العسكري بالنسبة لمن انتهت خدماتهم ممن التحق بالخدمة العسكرية بطريقة غير نظامية وتم تصحيح وضعه.
    - القرار رقم (50) وتاريخ 3/8/1432هـ القاضي بتعديل عدد من مواد نظامي خدمة الضباط والأفراد بناء على الأمر الملكي رقم (أ/28) وتاريخ 20/3/1432هـ القاضي بإقرار لائحة بمسمى (لائحة الحقوق والمزايا المالية).







    ظ…ط¬ظ„ط³ ط§ظ„ط®ط¯ظ…ط© ط§ظ„ط¹ط³ظƒط±ظٹط© : 500 ط£ظ„ظپ ط±ظٹط§ظ„ طھط¹ظˆظٹط¶ ظ„ظ„ط¶ط¨ط§ط· ظˆط§ظ„ط£ظپط±ط§ط¯ ظˆط§ظ„ط·ظ„ط§ط¨ ط§ظ„ظ…طھظˆظپظٹظ† ط£ظˆط§ظ„ظ…طµط§ط¨ظٹظ† ط¨ط³ط¨ط¨ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ | طµط*ظٹظپط© ط§ظ„ظ…ط¯ظٹظ†ط©
ADs

قم بتسجيل دخولك للمنتدي او

الانضمام لمبتعث

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.