الأعضاء الإشتراك و التسجيل

الملتقيات
ADs

الاختلاط مصطلح كنسي نشأ في المعجم اللاهوتي

الاختلاط مصطلح كنسي نشأ في المعجم اللاهوتي


NOTICE

تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم طرحه قبل 5293 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع!

قائمة الأعضاء الموسومين في هذا الموضوع

  1. الصورة الرمزية hassan ksa
    hassan ksa

    مبتعث مستجد Freshman Member

    hassan ksa غير معرف

    hassan ksa , ذكر. مبتعث مستجد Freshman Member. , تخصصى s , بجامعة usa
    • usa
    • s
    • ذكر
    • new, new
    • غير معرف
    • Jul 2007
    المزيدl

    October 29th, 2009, 09:05 AM

    أوضح الدكتور عماد بن يحيى يرد الحسني أستاذ مقارنة الأديان والمحكم الدولي المعتمد أن كلمة الاختلاط «تشكلت في أذهان الناس مؤخراً، وأنها غير متعارفة فيما يتعلق بالمرأة والاحتشام والمحافظة على المحارم إلا لدى المتأخرين»، مبينا أن «علماء الإسلام قبل عدة سنوات وكذلك عامة الناس لا يعرفونها، بل على العكس من ذلك نجدهم يعرفون جيداً كلمة «الخلوة»، و«التبرج»، و«الستر».
    وزاد الحسني أن كلمة الاختلاط «دخلت فيما يتعلق بالمرأة على كتب الثقافة الإسلامية التي تتوسع في استخدام الكلمات والعبارات نقلا عن غيرها مثل كلمة الخلاص والمخلص وغيرها»، لافتا إلى أنه اطلع على بعض النتائج في كتب فقهاء المسلمين المتعلقة باستعمالها، واستنتج أنها «تتحدث عن معاني أخرى، وإذا استخدمت للمرأة فتعني الاختلاء بها أو الذهاب لمجمع الرجال الذي ليس فيه نساء ونحو ذلك، وهي قليلة غير مقصودة كعبارة مصطلحية، بينما بالمفهوم المنتشر حالياً في كتابات المثقفين الإسلاميين لا يستخدمها الفقهاء السابقون».
    وهنا يشير الحسني إلى أنه «حصر الكثير من النتائج عن طريق البحث في المكتبة الفقهية الإلكترونية، ولم تشكل كلمة الاختلاط أي معنى مصطلحي في أجندة مصطلحات الفقه، بينما على صعيد التركيب المشاكل نجدها في كتب: «الجرح والتعديل» عند علماء الحديث الشريف، عندما يتحدثون عن الشخص غير الثقة في حديثه ليس بسبب تدينه أو أمانته، إنما لخلل في شرط ضبط الحافظة لديه لأسباب مرضية أو لأسباب أخرى، وأنه بسبب ذلك يقال اختلط في آخر عمره، أو لديه «اختلاط»، ويعرفون الاختلاط ويقسمونه ومتى يقبل حديث هذا النوع ومتى لا يقبل الخ...».
    ويثبت الباحث الحسني عبر الدراسات المسحية في علم الأديان أن كلمة الاختلاط فيما يتعلق بالمرأة والرجل، «موجودة ضمن بعض معاجم المصطلحات اللاهوتية، وأنه بالجرد التاريخي وجد أنها تسللت إلى اللغة التركية وتبناها في القرن الماضي بعض المثقفين الأتراك، وألفوا فيها بعض المؤلفات بعد أن توسعت حركة التأليف والكتابة من قبل العلماء والمثقفين الأتراك، وأن الاستخدام الاصطلاحي لها عندهم، يطابق الترجمة الاصطلاحية اللاهوتية، ما يعني ـ والحديث للحسني ـ إمكانية تسللها إلى الثقافة التركية من خلال هذا المنفذ، حيث التقت الثقافة التركية مع العديد من الثقافات الأوربية بعد انتشار التوسع العثماني في أوربا وأصبح هناك كلمات متداولة بين الثقافتين».
    ويؤكد الباحث أن «الاختلاط في القاموس الكنسي كان بخصوص منع بعض الكنائس للراهبات من الاختلاط مطلقاً بالرهبان على أساس عدم تحريك الوازع الغريزي بترك الرهبنة ومن ثم التفكير بالزواج، ومنهم من يتميز بمرور سنين طويلة على ذلك، وتعتبر في مقاييس الكنيسة درجة عالية في الرهبنة، وهذا حسب البحث يمثل اتجاها كنسيا سابقا، فيما الكثير من الكنائس الحديثة على عكسه».
    وهنا يشير الباحث الحسني إلى أن «بعض المعلقين على المعاجم الكنسية يذكرون ورود المصطلح في إنجيل لوقا دون الإشارة إليه، لكنه غير صحيح في الحقيقة، ما يعني أنه اجتهاد ناشئ في مفاهيم الرهبنة، ومن المحتمل أن يكون استعمل في الإنجيل بلفظة قريبة وتطورت دلالتها ليركب منها مصطلح كنسي وفق مفاهيم لاهوتية تتعلق بتكريس مفهوم الرهبنة». ويشدد الحسني أستاذ مقارنة الأديان والمحكم الدولي المعتمد على أن الأساس اللغوي للكلمة «يعني أكثر مما تقصده الكنيسة، حيث يعني المعاشرة»، مستندا إلى حقيقة أن «خلط الشيء يعني جمعه ليكون مختلطاً مع بعض باحتكاك وتمازج، ولا يعني مجرد الصورة التي يشاهد فيها النساء والرجال»، مؤكدا أن هذا «ما لوحظ على المصطلح الكنسي، حيث استخدمها في مجرد التقابل بينما هي في جذورها في الترجمات تعني أوسع من ذلك».
  2. روى البخاري في "صحيحه" عن ابن جريج قال قلت: لعطاء بن أبي رباح: كيف يخالطن الرجال يعني في الطواف !؟ قال: لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة مع الرجال لا تخالطهم.

    وروى أبو داود في "سننه" عن أبي أسيد الأنصاري: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: ( استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن ( أي ليس لكن أن تسرن وسطها ) الطريق عليكن بحافات الطريق) فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به .

    كلام قيم لأحد الأخوان في منتدى آخر....جزاه الله خيرا

    هناك العديد من المحرمات في عصرنا الحالي لم يرد لها ذكر لا في الاحاديث الصحيحة و لا في فقهنا القديم
    و غالباً تلك المسائل تُسمى بـ " الفقه المعاصر "
    و هي الأشياء التي برزت في هذا العصر و لم تُتناول في الماضي
    و لكن هل الاختلاط بمفهومه - بعيدا عن مسماه كمصطلح - غير موجود في الماضي ؟!
    لا طبعاً فالاختلاط كان معروف عند علمائنا و صحابتنا رضوان الله عليهم و على ذلك يستدلون بجواز الاختلاط بقولهم ..
    أنا لا أريد الإطالة في الاختلاط و الخلاف المزعوم بين علماء الأمة فالخلاف لم يظهر إلا في عصرنا الحالي
    فيجب أن نعلم أن ليس كل مسألة يُختلف بها تُعد خلافاً و الناس أحرار في اتباع إحدى الرأيين
    فهناك من يُفتي على غير دراية و هناك من يفتي على هوى و هناك و هناك و هناك ... إلخ
    لم يقل بجواز الاختلاط أي عالم من علماء العصور القديمة و الذي كان الفقه حينها و علم الدين عموماً مطلب الجميع و قضيتهم الأولى
    فلم يقل بالاختلاط أياً من أصحاب المذاهب أو علماء معروفين كابن تيمية و ابن القيم و غيرهم
    أيضاً كلنا نعلم أن الدولة اتخذت من المذهب الحنبلي مرجعاً فقهياً لها و من هيئة كبار العلماء كجهاز ديني يؤخذ بأقواله و آرائه الفقهية
    و على ذلك ما الفائدة من هذا الشأن إن كنا سنتبع آراء فقهية أخرى !!!
    أليس من الانتقائية أن أتعمّق في الأقوال المشبوهة لأجل أن أجد ما يوافق هواي و أضرب بمذهبي و هيئة كبار العلماء - المصدر الرسمي للافتاء - عرض الحائط ؟
    هل أصبحنا هكذا نأخذ ما يوافق أهواءنا من كل مذهب و فئة و من كل قولٍ معروف أو شاذ !!

    ولا وش رايك ياراعيها
    7 "
  3. فليرد الدكتور على هذه النقول:
    في السنة ما رواه البخاري في "صحيحه" عن ابن جريج قال قلت: لعطاء بن أبي رباح: كيف يخالطن الرجال يعني في الطواف !؟ قال: لم يكن يخالطن كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة مع الرجال لا تخالطهم.

    وروى أبو داود في "سننه" عن أبي أسيد الأنصاري: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء: ( استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن ( أي ليس لكن أن تسرن وسطها ) الطريق عليكن بحافات الطريق) فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به .

    وزعم الدكتور أن مصطلح "الاختلاط" حادث، ولا تعرفه دواوين الشريعة، هو من القطع بغير تقدير، والخبط الذي ليس من العلم في قبيل ولا دبير، وما يدري الناقد من أي باب يلج إليه، ليُنير فيه مصباح الحق، فهو دارٌ مشرعة الأبواب والزوايا، وما يزال الرجل في فُسحة من أمره حتى يضع علمه في قِرطاس العلم، فالعقول محابر، والأقلام مغاريف، وكُل إناء بما فيه يَرشح.

    فأما دعواه أن "الاختلاط" مصطلح حادث لفظاً ومعنىً لا تعرفه "قواميس الشريعة" ولا "مدونات أهل العلم"، فينيره العلم :

    ففي القرن الأول والثاني: قال فقيه البصرة التابعي الجليل الحسن البصري (22 هـ-110هـ): إن اجتماع الرجال والنساء لبدعة . رواه الخلال .

    وبمعنى قوله قال إمام التفسير من التابعين مجاهد بن جبر (21هـ-104هـ) كما رواه ابن سعد في "الطبقات" (8/157): قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى): كانت المرأة تخرج فتمشي بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية.

    وبنحوه قال عطاء بن أبي رباح كما تقدم، وقد ضرب عمر بن الخطاب من اختلط بالنساء من الرجال كما يأتي .

    وفي القرن الثالث: إمام الحنفيه أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (229-421 هـ) في "شرح معاني الآثار": (1/485) روى عن مغيرة عن إبراهيم، قال: "كانوا يكرهون السير أمام الجنازة. قال: فهذا إبراهيم يقول هذا، وإذا قال: "كانوا" فإنما يعني بذلك أصحاب عبد الله، فقد كانوا يكرهون هذا، ثم يفعلونه للعذر، لأن ذلك هو أفضل من مخالطة النساء إذا قربن من الجنازة) انتهى .

    وفي القرن الرابع والخامس : قال أبو الحسن الماوردي الشافعي (364 - 450 هـ) في "الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني" (2/51) : (والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال مأمورة بلزوم المنزل).

    وقال في "أدب الدين والدنيا" (ص268) عند تعريفه للديوث: (هو الذي يجمع بين الرجال والنساء، سمي بذلك لأنه يدث بينهم) انتهى .

    وقال الحافظ البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (ت: 458هـ)في "شعب الإيمان"(13/260): (فدخل في جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم) .

    وبنحوهم قرر عصريهم السرخسي الحنفي (ت:490) في "المبسوط" (4/197)

    وفي القرن الخامس والسادس: قال الفقيه المالكي أبو بكر محمد بن الوليد القرشى الأندلسي، أبو بكر الطرطوشى (451 - 520 هـ) كما في "المدخل لابن الحاج" (2/297) عند كلامه على اجتماع الرجال بالنساء عند ختم القرآن: (يلزمه إنكاره لما يجري فيه من اختلاط الرجال والنساء) انتهى .

    وفي القرن السابع : قال ناصح الدين المعروف بابن الحنبلي فقيه الحنابلة في زمانه (ت: 634هـ) كما في "ذيل طبقات الحنابلة" (4/195): (وأما اجتماع الرجال بالنساء في مجلس .. محرم ) .

    وقال الإمام النووي أبو زكريا يحيى بن شرف عُمدة الشافعية (631-679هـ) في "المنهاج شرح صحيح مسلم": (2/183): (وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك وذم أول صفوفهن لعكس ذلك) انتهى .

    وبنحوه قرر عصريه الفقيه الأصولي ابن دقيق العيد (ت:702هـ) كما في "الفتح" (2/620).

    وفي القرن الثامن: قال قاضي مصر وفقيهها عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم ابن جماعة (694 - 767 ) في "هداية السالك":"ومن أكبر المنكرات ما يفعله جهلة العوام في الطواف من مزاحمة الرجال بأزواجهم سافرات عن وجههن، وربما كان ذلك في الليل، وبأيديهم الشموع متقدة ..."

    وفي القرن التاسع : قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (773هـ-852) في "فتح الباري" (2/336) : (فيه اجتناب مواضع التهم وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت) انتهى .

    وفي القرن العاشر: قال شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي الشافعي (ت1004) في "نهاية المحتاج شرح منهاج النووي": (8/272) في ذكر سياق ألفاظ القذف: ( قوله: يا قحبة) لامرأة (قوله صريح كما أفتى به) أي ابن عبد السلام، فلو ادعى أنها تفعل فعل القِحاب من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال هل يُقبل أو لا ؟ فيه نظر . والأقرب القبول لوقوع مثل ذلك كثيراً) انتهى .

    وهذا ما قرره عصرية الإمام الحطاب الرعيني المالكي (ت: 954) في "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (4/154) وأبو السعود في "تفسيره" (ت: 982هـ) (5/40) .

    وفي القرن الحادي عشر: قال مفتي الحنفية في زمانه أحمد بن محمد ، أبو العباس الحسيني الحموي (ت 1098 هـ) في كتابه "غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن نجم" (2/114) في حكم العرس المختلط: (وهو حرام في زماننا فضلا عن الكراهة لأمور لا تخفى عليك منها اختلاط النساء بالرجال) انتهى .

    وفي زمنه قال الفقيه شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (1044 - 1126 هـ) في كتابه "الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (2/322) عند كلامه على وجوب حضور الوليمة عند الدعوة إليها إلا عند المنكر قال: (قوله: "ولا منكرٌ بيِّنٌ" أي مشهور ظاهر, كاختلاط الرجال بالنساء, أو الجلوس على الفرش الكائنة من الحرير, أو الاتكاء على وسائد مصنوعة منه).

    وفي القرن الثاني عشر: قال الفقيه سليمان بن محمد البجيرمي (1150-1221) في "حاشيته على الشربيني" (2/461): (الِاختلاط بهن –النساء- مَظِنَّةُ الفساد) .

    وهذا ما قرره في ذات القرن الإمام الشافعي سليمان بن عمر الجمل (ت: 1204هـ) في "حاشيته على شرح منهج الطلاب": (7/197).

    وفي القرن الثالث عشر: قال فقيه الشافعية في زمانه عبدالحميد الشرواني (ت:1230-1302) في "حاشية تحفة المحتاج"(8/205) في سياق ذكر ألفاظ القذف الصريح منها وغير الصريح قال: (أي –القذف بـ- يا قحبة صريح أي لامرأة ولو ادعى إرادة أنها تفعل فعل القحاب من كشف الوجه ونحو الاختلاط بالرجال فالاقرب قبوله لوقوع مثل ذلك كثيرا عليه فهو صريح يقبل الصرف) انتهى بحروفه.

    وقال ابن عابدين محمد أمين بن عمر الدمشقي فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في عصره (1198 – 1252) في "رد المحتار على الدر المختار" (6/355) مبيناً حرمة الاختلاط عند المناسبات: (لما تشتمل عليه من منكرات، ومن اختلاط الرجال بالنساء) انتهى

    وقال مفتي القطر الحضرمي في زمانه العلامة عبدالرحمن بن محمد باعلوي الشافعي (1250-1320) في كتابه "بغية المسترشدين" (ص537) : (ويقطع مادة ذلك أن يأمر الوالي النساء بستر جميع بدنهن ، ولا يكلفن المنع من الخروج إذ يؤدي إلى إضرار ، ويعزم على الرجال بترك الاختلاط بهنّ) .

    وقال العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت: 1250هـ) في "تفسيره فتح القدير) (5/203): ( لما فرغ سبحانه من ذكر الزجر عن الزنا والقذف ، شرع في ذكر الزجر عن دخول البيوت بغير استئذان لما في ذلك من مخالطة الرجال بالنساء ، فربما يؤدّي إلى أحد الأمرين المذكورين) انتهى .

    وانظر "حاشية البجيرمي على الخطيب الشربيني" (ت:1221): (2/461)، وحاشية الشرواني (ت: 1302) على تحفة المحتاج (3/173) والآلوسي (ت: 1270هـ) في "تفسيره": (9/328).

    وفي القرن الرابع عشر: قال محمد رشيد بن علي رضا (ت: 1354هـ) في "تفسيره المنار" ( إنه لعار على بلاد الانكليز أن تجعل بناتها مثلاً للرذائل بكثرة مخالطة الرجال) انتهى .

    وبنحوه قال عصريه محمد جمال الدين القاسمي (ت: 1332 هـ) في "تفسيره" عند ذات الآية .



    وما تُرك من النقول أكثر مما ذكر، والنصوص التي فيها النهي صراحة بغير لفظ الاختلاط لا تُحصى عداً كالأمر بمجانبة النساء ومباعدتهن، والضرب والتأديب على ذلك، كما روى عبدالرزاق في "مصنفه" عن أبي سلامة قال : انتهيت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يضرب رجالاً ونساءً في الحَرَم، على حوضٍ يتوضئون منه، حتى فرَّق بينهم، ثم قال: يا فلان. قلتُ: لبيك وسعديك، قال: لا لبيك ولا سعديك، ألم آمرك أن تتخذ حياضاً للرجال وحياضاً للنساء ؟!

    وإن النفس لتعجب ممن يعلم إطباق السلف والخلف ثم يحيف في حق الحق، (مصطلح الاختلاط لا يعرف في قاموس الشريعة الإسلامية) و (بدعة مصطلحية لا تعرف في مدونات أهل العلم) فعن أي مدونات علماء يتحدث الدكتور، أمدونات علماء الإسلام ؟! أم علماء الغرب ؟!
    7 "
  4. و رداً على توقيعك التافه كتفاهة عقل من رسمه:

    سد الذرائع في مسائل العقيدة

    د.عبدالله شاكر الجنيدي


    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد:
    فلما كان التوحيد أعظم مطلوب، كانت العناية والاهتمام به من أوجب الواجبات وهذا واضح في دعوات الأنبياء والمرسلين، فما من نبي بعثه الله إلى قومه إلا وجعل لُبَّ رسالته وأساسَ دعوته التوحيد، وقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر عاما يركز ويكرر الدعوة إلي التوحيد، ولما هاجر إلى المدينة النبوية ونزلت عليه الأحكام والتشريعات كان يبينها ويدعو من خلالها إلى تثبيت وتأكيد التوحيد في النفوس، ليكون الدين كله لله، ولا يعبد أحد سواه، واقتضى ذلك أن يضع القواعد اللازمة لصيانته، وأن يقضي على كل وسيلة مفضية إلى الإخلال به، وأن يسد كل ذريعة يمكن أن تؤدي إلى شائبة فيه، وهذا من كمال الشريعة ومقاصدها الحميدة.

    يقول العلامة ابن القيم رحمه الله : "لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها، وهي مقصودة قصد الوسائل، فإذا حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تُفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها، تحقيقا لتحريمه وتثبيتا له، ومنعًا أن يُقرب حماه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم، وإغراءً للنفوس به، وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء"(1).
    ولأهمية هذا الموضوع وتجليته؛ وبيان شيء من حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم للتوحيد استعنت بالله عز وجل في الكتابة حول هذا الموضوع، وجمع ما تفرق من أقوال لعلماء السلف فيه، وقبل الشروع في المقصود أذكر أولا تعريف الذريعة والأدلة على وجوب سَدِّها.

    أولا: تعريف الذريعة


    الذريعة: هي الوسيلة والسبب إلى الشيء، وأصلها عند العرب: الناقة التي يستتر بها رامي الصيد حتى يصل إلى صيده(2).
    قال ابن تيمية: "والذريعة: ما كان وسيلة وطريقًا إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة، ولهذا قيل: الذريعة: الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل المحرم"(3).
    وقال الشاطبي: "حقيقة الذريعة: التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة"(4).
    والذرائع بذلك تختلف عن الحيل، فسد الذرائع مطلوب، والحيل محرمة لا تجوز، لأن حقيقتها: تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر، كالواهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة(5).
    قال ابن تيمية: "واعلم أن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع سد الطريق إلى ذلك المحرم بكل طريق، والمحتال يريد أن يتوصل إليه"(6).
    وقال ابن القيم: "وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة فإن الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن، والمحتال يفتح الطريق إليها بحيله، فأين من يمنع من الجائز خشية الوقوع في المحرم إلى من يعمل الحيلة في التوصل إليه"(7).

    ثانيًا: الأدلة على وجوب سد الذرائع


    دل القرآن والسنة والإجماع على وجوب سد الذرائع، وإليكم بعض ما جاء من ذلك.
    أولا: أدلة القرآن الكريم:
    1 قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم{الأنعام:108}.
    ووجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن سب آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة، إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي سب المشركين الله عز وجل، فكان النهي سدًّا لهذه الذريعة، وهذا دليل على المنع من الجائز إذا كان يؤدي إلى محرم.
    قال القرطبي: "في هذه الآية ضرب من الموادعة، ودليل على وجوب الحكم بسد الذرائع"(8).
    ونقل القاسمي عن بعض العلماء قوله في الآية: "إنه متى خيف من سب الكفار وأصنامهم أن يسبوا الله، أو رسوله، أو القرآن لم يجز أن يُسَبُّوا ولا دينهم، قال: وهي أصل في قاعدة سد الذرائع"(9).
    وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: "وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية، وهو أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها، وأن وسائل المحرم، ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر"(10).
    2 وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم {البقرة:104}.
    ووجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين عن كلمة "راعنا"، ومعناها عندهم راعنا سمعك، أي: اسمع لنا ما نريد أن نسأل عنه ونراجعك فيه، وهذا معنى صحيح، ولكن الله نهاهم عنها سدا للذريعة، لأن اليهود كانوا يقولونها لاوين بها ألسنتهم، لتوافق كلمة شتم عندهم، أو نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرعونة.
    وسيأتي كلام على هذه الآية إن شاء الله تعالى فيما بعد.
    ثانيًا: الأدلة من السنة:
    1 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه"(11).
    ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرجل لاعنا لأبويه إذا كان سببا في ذلك، وإن لم يقصده.
    قال النووي رحمه الله في شرحه للحديث "فيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء وإنما جعل هذا عقوقًا لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين.......، وفيه قطع الذرائع، فيؤخذ منه النهي عن بيع العصير ممن يتخذ الخمر، والسلاح ممن يقطع الطريق ونحو ذلك. والله أعلم"(12).
    وقال ابن حجر: "قال ابن بطال: هذا الحديث أصل في سد الذرائع، ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل، وإن لم يقصد إلى ما يحرم، والأصل في هذا الحديث: قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله(13).
    2 قال عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة بني المصطلق: "أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال: يا رسول الله: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه"(14).
    ووجه الدلالة من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، أنه كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة، لئلا يكون ذريعة لتنفير الناس عنه وقولهم: إن محمدا يقتل أصحابه.
    يقول ابن تيمية في ذلك: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة لئلا يكون ذريعة إلى قول الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه لأن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه، وممن لم يدخل فيه، وتنفيرهم هكذا حرام"(15).
    ثالثًا: الإجماع:
    أجمع الصحابة على بعض المسائل التي يمكن أن يستدل بها على وجوب سد الذرائع، وقد اعتبرها أهل العلم أدلة على سد الذرائع واحتجوا بها، كما عمل بها كثير من الأئمة، وإليكم بعض الأدلة.
    1 إن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ورثوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت، حيث يتهم بقصد حرمانها من الميراث بلا تردد، وإن لم يقصد الحرمان، لأن الطلاق ذريعة وأما حيث لا يتهم ففيه خلاف معروف(16).
    وقد رجح ابن قدامة توريثها فقال: "وإن كان الطلاق في المرض المخوف، ثم مات من مرضه ذلك في عدتها ورثته، ولم يرثها إن ماتت...، وروي عن عتبة بن عبد الله بن الزبير لا ترث مبتوتة....، ولنا: أن عثمان رضي الله عنه وَرَّث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرضه فبتها، واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعًا"(17).
    2 إجماع الصحابة رضي الله عنهم وعامة الفقهاء على قتل الجماعة بالواحد، وإن كان قياس القصاص يمنع ذلك، لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء، قال ابن قدامة: "... ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى التسارع إلى القتل به، فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجر"(18).
    وقد تتابع كثير من العلماء على اعتبار سد الذرائع، وحكَّمها الإمام مالك في أكثر أبواب الفقه، كما ذكر الشاطبي(19)، وقال بعد أن ذكر خلافا بين الإمامين مالك والشافعي: "فقد ظهر أن قاعدة سد الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة"(20).
    وقال ابن بدران: "سد الذرائع هو مذهب مالك وأصحابنا"(21)، يعني الحنابلة.
    وقد قال بها ابن تيمية، وذكر لها ثلاثين شاهدا من الشريعة يدل عليها(22)، وتوسع ابن القيم فذكر تسعة وتسعين دليلا عليها، وختم كلامه بقوله: "ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة...، وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهى، والأمر نوعان: أحدهما: مقصود لنفسه، والثاني: وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان: أحدهما: ما يكون المنهي عنه مفسدة في نفسه، والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين"(23).

    مجلة التوحيد
    7 "
ADs

قم بتسجيل دخولك للمنتدي او

الانضمام لمبتعث

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.