الأعضاء الإشتراك و التسجيل

الملتقيات
ADs

قرار الأمم المتحدة الأخير .. ضوء أخضر لإسرائيل لمواصلة قتل الشعب الفلسطيني ..

قرار الأمم المتحدة الأخير .. ضوء أخضر لإسرائيل لمواصلة قتل الشعب الفلسطيني ..


NOTICE

تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم طرحه قبل 5556 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع!

قائمة الأعضاء الموسومين في هذا الموضوع

  1. الصورة الرمزية Eng.Hani
    Eng.Hani

    مبتعث مميز Characteristical Member

    Eng.Hani الولايات المتحدة الأمريكية

    Eng.Hani , ذكر. مبتعث مميز Characteristical Member. من السعودية , مبتعث فى الولايات المتحدة الأمريكية , تخصصى Civil engineering , بجامعة UCLA
    • UCLA
    • Civil engineering
    • ذكر
    • Los Angeles, CA
    • السعودية
    • Aug 2007
    المزيدl

    January 10th, 2009, 07:43 PM

    طبعاً جميعنا شاهد قرار الأمم المتحدة الأخير والذي يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ..
    والذي طالب فيه بوقف إطلاق النار سواء من اسرائيل أو من حماس ..
    والجميع شاهد عدم اكتراث حماس أو اسرائيل بالذات على هذا القرار ..
    بل اقرت اسرائيل أنها ستواصل حربها على القطاع ..
    القرار هذا جاء للأسف في ظاهره داعم للشعب الفلسطيني ..
    ولكن في باطنه ضوء أخضر لإسرائيل بمواصلة الإعتداء ..
    فالمظاهرات الشعبية العارمة التي اجتاحت العالم والمواقف العربية التي بدأت تزداد حدة يوماً بعد يوم وخاصة من الجانب السعودي والجانب التركي والجانب القطري ..
    هي من ارغمت مجلس الأمم المتحدة بالخروج بهذا القرار متظاهرة بالإنصاف لهذا الشعب الفلسطيني المسلم المغلوب على أمره .. ولذر الرماد في عيون هذه الشعوب التي اجتاحت العالم ..
    وليقول مجلس الأمن لهم أننا مازلنا هنا ..
    للأسف القرار لم يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يسمى بفصل العقوبات ..
    لذا اسرائيل قالت القرار غير ملزم لها .. ولايوجد أي تهديد لها بفرض عقوبات عليها ..
    ولعل الجميع أيام حرب العراق كان يسمع بفرض عقوبات ..
    لكن مع اسرائيل طبعاً لايمكن أن يجرؤ مجلس الأمن بالتهديد بفرض عقوبات على اسرائيل ..
    ووللأسف ايام العراق كان سبب فرض العقوبات بسبب توهم أمريكا بوجود اسلحة دمار شامل لم يجدوها حتى اليوم ..
    بينما الشعب الفلسطيني يقتل أمام الجميع وفي كل الشاشات ..
    لايستحق القرار أن يستند إلى الفصل السابع فصل العقوبات ..
    الإنسانية مقطعة مجلس الأمم المتحدة في حماية العالم من أسلحة دمار شامل وهمية ..
    بينما الشعب الفلسطيني يقتل أمامها بدم بارد ..

    وهذا مقطع لطفل سوري بريء لايفهم كثيراً من الأمور السياسية ولكنه ببساطة وضح كيف يتعامل مجلس الأمن مع قضايا المسلمين ..
    لكن مثل مايقولوا الحق أبلج وواضح فنطق به قلب هذا الطفل ..



    وهذا هو الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ..

    الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
    أصدر مجلس الأمن الدولي أول من أمس قراره رقم 1706 الذي يقضي بنشر قوات دولية من حلف شمال الأطلسي ودول أفريقية وآسيوية تعدادها أكثر من 20 ألف عنصر، وذلك في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يطلق عليه «فصل العقوبات». ويتكون الفصل السابع من 13 مادة، ويتيح لمجلس الأمن اتخاذ أعمال عسكرية في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان.. وهذا نصه.
    * المادة 39
    * يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 و 42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
    * المادة 40
    * منعا لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.
    * المادة 41
    * لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء «الأمم المتحدة» تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.
    * المادة 42
    * إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء «الأمم المتحدة».
    * المادة 43 1 ـ يتعهد جميع أعضاء «الأمم المتحدة» في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقا لاتفاق أو اتفاقات، خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور. 2 ـ يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموما ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم. 3 ـ تجرى المفاوضات في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء «الأمم المتحدة» أو بينه وبين مجموعات من أعضاء «الأمم المتحدة»، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.
    * المادة 44
    * إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها في ما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.
    * المادة 45
    * رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فورا لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43.
    * المادة 46
    * الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.
    * المادة 47 1 ـ تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع. 2 ـ تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في «الأمم المتحدة» من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للاشتراك في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها. 3 ـ لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث في ما بعد. 4 ـ للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجانا فرعية إقليمية إذا خولها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.
    * المادة 48 1 ـ الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء «الأمم المتحدة» أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس. 2 ـ يقوم أعضاء «الأمم المتحدة» بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها.
    * المادة 49
    * يتضافر أعضاء «الأمم المتحدة» على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن.
    * المادة 50
    * إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى ـ سواء أكانت من أعضاء «الأمم المتحدة» أم لم تكن ـ تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.
    * المادة 51
    * ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء «الأمم المتحدة» وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس ـ بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق ـ من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.
  2. يالله ليس لنا إله غيرك فيرجى ولارب لنا سواك فيدعى إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي ... اللهم إنا نسـألك بعزتك وجلالك وبعدلك أن تنصر أخواننا المظلومين في غزة وفي كل مكان يارب العالمين
    تحية لهذا السبع البطل اللي في المقطع وتحية لك ياراعي الموضوع
    7 "
ADs

قم بتسجيل دخولك للمنتدي او

الانضمام لمبتعث

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.