الأعضاء الإشتراك و التسجيل

الملتقيات
ADs

لايضــــــــــــــر السحــــــــــــــــــــــــــــــــاب نبــــح الكلاب

لايضــــــــــــــر السحــــــــــــــــــــــــــــــــاب نبــــح الكلاب


NOTICE

تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم طرحه قبل 6578 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع!

قائمة الأعضاء الموسومين في هذا الموضوع

  1. الصورة الرمزية الأفضل
    الأفضل

    مبتعث مستجد Freshman Member

    الأفضل غير معرف

    الأفضل , تخصصى طالب , بجامعة الملك سعود
    • الملك سعود
    • طالب
    • غير معرف
    • غير معرف , الرياض
    • غير معرف
    • Apr 2006
    المزيدl

    April 21st, 2006, 10:45 PM

    هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. الواقع والمأمول



    محمد بن عبد العزيز المحمود
    تميزت الشريعة الإسلامية عن بقية الشرائع بالمحافظة على المجتمعات، وصيانتها، وتقويمها، فرغّبت في كل عملٍ يساهم في إصلاح المجتمع، ويشيع الأمن والاستقرار فيه، وحذّرت من كل فعلٍ يشكل خطراً على المجتمعات، ويهدد أمنها واستقرارها، ويشوّه جمالها بارتكاب المنكرات .
    ولا يخلو أي مجتمع من منكرات تقع من الأفراد المنتسبين إليه،
    وتختلف نظرة المجتمعات لطرق التصدي لهذه المنكرات، وطرق كشفها،
    وكيفية معالجتها، وحراسة هذا المجتمع من المنكرات تستلزم أن يقوم
    المصلحون فيه بواجب الدفاع عن مجتمعهم بإنكار المنكر وتغييره،
    وهذا التغيير لا بد وأن يلتزم بالضوابط المقررة شرعاً ونظاماً.
    لذلك فقد أولت قيادة هذه البلاد المباركة منذ نشأتها جانب الأمر
    بالمعروف والنهي عن المنكر عناية خاصة، وجعلته ركناً أساسياً من
    أركان قيامها واستقرارها، ونص النظام الأساسي للحكم في هذه البلاد
    في المادة الثالثة والعشرين على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    حيث جاء فيها : ( تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق الشريعة، وتأمر
    بالمعروف وتنهي عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله )، كيف لا،
    والله عز وجل يقول :
    ( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ
    وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
    عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ
    بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ).
    (157) سورة الأعراف.
    فانفردت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها
    عن سائر دول العالم بإنشاء جهاز مستقل للأمر بالمعروف
    والنهي عن المنكر يرتبط ارتباطاً مباشراً برئيس مجلس الوزراء،
    وصدر له نظام خاص هو نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن
    المنكر الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 26/10/1400 ه
    والمبني على قرار مجلس الوزراء رقم ( 161 ) وتاريخ 16/9/1400ه، وهذا
    النظام يتكون من إحدى وعشرين مادة مقسمة على أربعة أبواب، حيث كلّف
    النظام رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -
    الذي يكون بمرتبة وزير ويعيّن وتنهى خدماته بأمر
    ملكي - بإصدار لائحته التنفيذية بالتعاون مع وزير
    الداخلية، وبالفعل صدرت هذه اللائحة بعد سبع سنوات من صدور
    النظام حيث صدرت برقم 2740 وتاريخ 24/12 / 1407 ه .
    ولقد عرّف النظام في مادته الأولى الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف
    والنهي عن المنكر بأنها : (جهازٌ مستقل يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء،
    وتتبعه جميع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القائمة وقت صدور هذا
    النظام، أو التي ستنشأ فيما بعد). فمن ميزات جهاز الحسبة في المملكة
    العربية السعودية ارتباطه مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وأن رئيسه يكون بمرتبة وزير،
    وهذا يسهّل كثيراً من الإجراءات التي تعوقها البيروقراطية التي تعترض سير
    المعاملات في الدوائر الأخرى،
    وهو دليلٌ على حرص واهتمام المسؤولين في المملكة العربية السعودية
    على الاعتناء بهذا الجهاز الذي يعد من أولى اهتماماته إرشاد أفراد
    المجتمع ونصحهم لإتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية وحملهم
    على أدائها، وكذا النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شرعاً
    وإتباع العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، وقد نص نظام هيئة الأمر
    بالمعروف والنهي عن المنكر في الفقرة الثالثة من المادة
    الأولى من اللائحة التنفيذية على ما يلي: ( على أعضاء هيئات
    الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القيام بواجبات الهيئة ،
    ويكون ذلك بإتباع التالي : مراقبة الأسواق العامة والطرقات والحدائق،
    وغير ذلك من الأماكن العامة والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية ).
    وقد نصت اللائحة على عدد كبير من هذه المنكرات من الاختلاط والتبرج المحرمين شرعاً،
    وتعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل، والجهر بالألفاظ المخلة بالحياء
    أو المنافية للآداب، بل وحتى أعمال السحر والشعوذة.
    إذا تقرر هذا في ذهن القارئ الكريم فقد يزول عنه كثير من الإشكال واللبس
    الحاصل اليوم لدى فئام من الناس في عدم معرفة اختصاصات رجال هيئة الأمر
    بالمعروف والنهي عن المنكر؛ حيث يُكثر الحديث هذه الأيام في انتقاد رجال هذا
    الجهاز العاملين بالميدان، وأن ما يقومون به أحياناً من أعمال هو خارجٌ عن
    اختصاصاتهم وحدودهم، وهذا المتحدث قد يكون جاهلاً بهذا النظام، معتقداً أن
    ما يقوم به جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجرد اجتهادات شخصية يؤديها
    القائمون على هذا الجهاز دون الرجوع إلى نظامٍ يبين
    اختصاصاتهم وصلاحياتهم، ويعاقب المتجاوز لحدود هذا النظام.
    كما إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعد
    من جهات الضبط الإداري في المملكة العربية السعودية،
    فهي تهدف إلى تفادي كل ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام
    مستقبلاً، وذلك بإصدار الأوامر والنواهي التي تحول دون
    الإخلال بالنظام العام بعناصره الثلاثة المتمثلة في حماية
    الأمن العام، والصحة العامة، والسكينة العامة. أما في
    المجال الجنائي - وهو محل حديثنا اليوم - وهو المشكلة التي
    تُثار بين الفينة والأخرى من قبل بعض إخواننا الكتّاب
    والذي وصل الحال ببعضهم إلى المطالبة بإلغاء جهاز هيئة
    الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نهائياً، وتحويله إلى قسمٍ
    من أقسام الأمن الوقائي التابع لشرط المناطق لمتابعة قضايا
    الاعتداء على العرض والأخلاق، وجعله شبيهاً بشرطة الآداب
    الموجودة في البلاد العربية المجاورة من حيث طبيعة الأفراد
    العاملين فيه، والاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لهم؛ فنقول :
    إن النظام الجنائي في المملكة العربية السعودية المتمثل
    بنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39
    وتاريخ 28/7/1422ه قد نص في المادة السادسة والعشرين منه
    : على كون رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    من رجال الضبط الجنائي وذلك في حدود اختصاصهم، ومعلومٌ أن
    رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث
    عن مرتكبي الجرائم، وضبطهم، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة
    للتحقيق وتوجيه الاتهام، فهم يقومون بأعمال الضبط الجنائي
    وهي إجراءات جمع الاستدلال التي تعقب وقوع جريمة
    ما، وتسبق مرحلة التحقيق فيها، ويخضعون فيما يتعلق بوظائفهم
    في الضبط الجنائي لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام والتي
    من حقها أن تطلب من رؤسائهم الإداريين النظر في أمر كل منْ
    تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أيضاً أن ترفع
    الدعوى التأديبية عليه، دون إخلالٍ بالدعوى الجزائية. حيث حددت
    المادة الخامسة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية علاقة رؤساء
    هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بوظائفهم
    بهيئة التحقيق والادعاء العام، ومن الواضح أنها علاقة خضوع
    إجرائي، كما حددت هذا المادة علاقتهم برؤسائهم الإداريين
    فيما يتعلق بمسؤوليتهم عن كل ما يقع منهم من مخالفات أو
    تقصير، فهم يخضعون من حيث المسؤولية التأديبية لجهة عملهم،
    أما إذا ترتب على مخالفاتهم مسؤولية جزائية فإن
    المختص بها هي هيئة التحقيق والادعاء العام.
    وإن المتأمل لنص نظام الإجراءات الجزائية حين حدد رجال
    الضبط الجنائي يجد أنه اقتصر على رؤساء مراكز هيئة الأمر
    بالمعروف والنهي عن المنكر فقط، ولم يشمل الأعضاء المشاركين في
    الميدان، لذا فإن ما يقوم به أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي
    عن المنكر من إجراءات الضبط الجنائي في الجرائم المحددة
    لهم يجوز الاستناد إليها بوصفها إجراءات استدلال إذا أقرها
    رئيس مركز الهيئة التي يعمل فيها ذلك العضو، وإلا فلا.
    ومن الملاحظ أيضاً أنه لا توجد حدود زمنية لاختصاص رؤساء
    هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فليس لهم اختصاصٌ زمني
    لمباشرة الأعمال التي أسندها إليهم النظام، ما لم يُوقفوا عن
    العمل، أو يُمنحوا إجازة إجبارية، لهذا فلا يتجرد أحدهم من
    صفته في غير أوقات العمل الرسمية، حتى لو باشر الإجراء الذي عهد
    به إليه في إجازة أو عطلة رسمية، أو باشره في الوقت
    المخصص لراحته، ما دام اختصاصه لم يكن معطلاً بحكم النظام.
    وهذا أمرٌ قد يغيب على المختصين أنفسهم، إذ يتحرج الكثير من
    رجال الضبط الجنائي - كرؤساء هيئة الأمر بالمعروف والنهي
    عن المنكر وضباط الشرطة وغيرهم ممن ذكرهم النظام على سبيل
    الحصر في المادة السادسة والعشرين - من القيام ببعض إجراءات
    الضبط الجنائي كالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل

    كافية على اتهامه في حالة التلبس بالجريمة؛ ظناً منهم أنهم
    مقيدون بحدود زمنية في اختصاصاتهم، وهذا أمرٌ غير صحيح، فلهم

    مباشرة إجراءات الاستدلال في حال التمتع بإجازتهم العادية؛
    بل لهم مباشرة بعض إجراءات التحقيق في حال التلبس بالجريمة،
    أو الندب الصادر لهم من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام لمباشرة إجراء محدد
ADs

قم بتسجيل دخولك للمنتدي او

الانضمام لمبتعث

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.