مبتعث جديد New Member
غير معرف
عبدالله العقلا
, تخصصى رئيس تحرير صحيفة العين الإلكترونية
, بجامعة لا أدرس حالياً :)
- لا أدرس حالياً :)
- رئيس تحرير صحيفة العين الإلكترونية
- غير معرف
- الرياض, الرياض
- غير معرف
- Apr 2006
المزيدl May 29th, 2007, 10:10 AM
سؤال: لا أعلم متى يكون ما يخرج من المرأة منِيّاً يوجب الغسل، ومتى يكون إفرازات عادية توجب الوضوء، وحاولت أن أعرف أكثر من مرة ولا أحد يجيبني بدقة، فأصبحت أتعامل مع جميع الإفرازات على أنها عادية لا توجب الغسل, ولا أغتسل إلا بعد الجماع. أرجو أن توضحوا لي الفرق بينهما.
الجواب: الحمد لله : ما يخرج من المرأة قد يكون منيًّا أو مذياً أو إفرازات عادية، وهي ما تسمى بـ (الرطوبة)، وكل واحد من هذه الثلاثة له صفات وأحكام تخصه.
أما المني ، فصفاته:
1. رقيق أصفر. وهذا الوصف ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر) رواه مسلم (311) . وقد يكون من المرأة أبيض عند بعض النساء.
2. رائحته كرائحة الطلع، ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين.
3. التلذذ بخروجه، وفتور الشهوة عقب خروجه.
ولا يشترط اجتماع هذه الصفات الثلاثة ، بل تكفي صفة واحدة للحكم بأنه مني . قاله النووي في المجموع (2/141) .
وأما المذي : فهو ماء أبيض ( شفاف ) لزج يخرج عند الشهوة إما بالتفكير أو غيره . ولا يتلذذ بخروجه، ولا يعقبه فتور الشهوة .
وأما الرطوبة : فهي الإفرازات التي تخرج من الرحم وهي شفافة، وقد لا تشعر المرأة بخروجها، وتختلف النساء فيها قلةً وكثرةً .
وأما الفرق بين هذه الأشياء الثلاثة ( المني و المذي والرطوبة ) من حيث الحكم :
فالمني طاهر، لا يجب غسل الثوب منه، ويجب الاغتسال بعد خروجه، سواء كان خروجه في النوم أو في اليقظة، بسبب الجماع أو الاحتلام أو غير ذلك.
والمذي نجس، فيجب غسله إذا أصاب البدن ، وأما الثوب إذا أصابه المذي فيكفي لتطهيره رشه بالماء، وخروج المذي ينقض الوضوء، ولا يجب الاغتسال بعد خروجه .
أما الرطوبة، فهي طاهرة، لا يجب غسلها ولا غسل الثياب التي أصابتها، وهي ناقضة للوضوء، إلا إذا كانت مستمرة من المرأة، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يضرها خروج الرطوبة بعد ذلك.
ولمزيد الفائدة تراجع أجوبة الأسئلة ( 2458) و ( 81774 ) و ( 50404 ) . والله أعلم .
المصدر: موقع الاسلام سؤال وجواب
http://islamqa.com/index.php?ln=ara&ref=99507 صفة الاغتسال
عن عائشة رضي الله عنها قالت : سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة ، فغسل يديه ، ثم صب بيمينه على شماله ، فغسل فرجه وما أصابه ، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ، ثم أفاض على جسده الماء ، ثم تنحى فغسل قدميه . رواه صحيح البخاري
موضوع مفيد,,,شكراً لك عبدالله على النقل...
Amin June 3rd, 2007, 11:29 AM
7 "
May 29th, 2007, 10:10 AM
سؤال: لا أعلم متى يكون ما يخرج من المرأة منِيّاً يوجب الغسل، ومتى يكون إفرازات عادية توجب الوضوء، وحاولت أن أعرف أكثر من مرة ولا أحد يجيبني بدقة، فأصبحت أتعامل مع جميع الإفرازات على أنها عادية لا توجب الغسل, ولا أغتسل إلا بعد الجماع. أرجو أن توضحوا لي الفرق بينهما.الجواب: الحمد لله : ما يخرج من المرأة قد يكون منيًّا أو مذياً أو إفرازات عادية، وهي ما تسمى بـ (الرطوبة)، وكل واحد من هذه الثلاثة له صفات وأحكام تخصه.
أما المني ، فصفاته:
1. رقيق أصفر. وهذا الوصف ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر) رواه مسلم (311) . وقد يكون من المرأة أبيض عند بعض النساء.
2. رائحته كرائحة الطلع، ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين.
3. التلذذ بخروجه، وفتور الشهوة عقب خروجه.
ولا يشترط اجتماع هذه الصفات الثلاثة ، بل تكفي صفة واحدة للحكم بأنه مني . قاله النووي في المجموع (2/141) .
وأما المذي : فهو ماء أبيض ( شفاف ) لزج يخرج عند الشهوة إما بالتفكير أو غيره . ولا يتلذذ بخروجه، ولا يعقبه فتور الشهوة .
وأما الرطوبة : فهي الإفرازات التي تخرج من الرحم وهي شفافة، وقد لا تشعر المرأة بخروجها، وتختلف النساء فيها قلةً وكثرةً .
وأما الفرق بين هذه الأشياء الثلاثة ( المني و المذي والرطوبة ) من حيث الحكم :
فالمني طاهر، لا يجب غسل الثوب منه، ويجب الاغتسال بعد خروجه، سواء كان خروجه في النوم أو في اليقظة، بسبب الجماع أو الاحتلام أو غير ذلك.
والمذي نجس، فيجب غسله إذا أصاب البدن ، وأما الثوب إذا أصابه المذي فيكفي لتطهيره رشه بالماء، وخروج المذي ينقض الوضوء، ولا يجب الاغتسال بعد خروجه .
أما الرطوبة، فهي طاهرة، لا يجب غسلها ولا غسل الثياب التي أصابتها، وهي ناقضة للوضوء، إلا إذا كانت مستمرة من المرأة، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ولا يضرها خروج الرطوبة بعد ذلك.
ولمزيد الفائدة تراجع أجوبة الأسئلة ( 2458) و ( 81774 ) و ( 50404 ) . والله أعلم .
المصدر: موقع الاسلام سؤال وجواب
http://islamqa.com/index.php?ln=ara&ref=99507