الأعضاء الإشتراك و التسجيل

الملتقيات
ADs

فتوى فضيلة الشيخ : صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله تعالى –

فتوى فضيلة الشيخ : صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله تعالى –


NOTICE

تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم طرحه قبل 6053 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع!

قائمة الأعضاء الموسومين في هذا الموضوع

  1. الصورة الرمزية الشافعي
    الشافعي

    مبتعث مستجد Freshman Member

    الشافعي السعودية

    الشافعي , ذكر. مبتعث مستجد Freshman Member. من السعودية , مبتعث فى السعودية , تخصصى مدرس , بجامعة الامام
    • الامام
    • مدرس
    • ذكر
    • امريكا, كالفونيا
    • السعودية
    • May 2007
    المزيدl

    September 24th, 2007, 12:30 AM


    [SIZE=3][align=center]فتوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
    – حفظه الله تعالى – [/align]
    السؤال : أحسن الله إليكم : هل القيام بالاغتيالات وعمل التفجيرات في المنشئات الحكومية في بلاد الكفار ضرورةٌ وعمل جهادي؟

    الجواب :" الاغتيالات والتخريب هذا أمرٌ لا يجوز؛ لأنه يجر على المسلمين شرًا وتقتيلًا وتشريدًا ، إنما المشروع مع الكفار الجهاد في سبيل الله ، ومقابلتهم في المعارك ، فإذا كان عند المسلمين استطاعة بأن يجهزوا الجيوش ، ويغزوا الكفار ، ويقاتلوهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا هاجر إلى المدينة ، وصار له أنصار وأعوان ، أما التخريب، والاغتيالات؛ فهذا يجر على المسلمين شرًّا .

    الرسول صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة قبل الهجرة كان مأمورًا بكف اليد ، ( ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) ( النساء77) كان مأمورًا بكف اليد عن قتال الكفار ؛ لأنه لم يكن عنده استطاعة لقتال الكفار ، ولو قَتَلُوا أحدًا من الكفار؛لَقَتَلَهم الكفار عن آخرهم ، واستأصلوهم عن آخرهم ، لأنهم أقوى منهم ، وهم تحت وطأتهم وشوكتهم، فالاغتيال يسبب قتل المسلمين الموجودين في البلد الذي يعيشون فيه، كالذي تشاهدون الآن وتسمعون ، فهو ليس من أمور الدعوة ، ولا هو من الجهاد في سبيل الله ، كذلك التخريب والتفجيرات ، هذه تجر على المسلمين شرًا - كما هو حاصل - فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عنده جيش وأنصار؛حينئذ أُمرَ بجهاد الكفار .

    هل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يوم كانوا في مكة ، هل كانوا يعملون هذه الأعمال ؟ أبدًا ، بل كانوا منهيين عن ذلك .

    هل كانوا يخربون أموال الكفار حين كانوا في مكة ؟ أبدًا ، كانوا منهيين عن ذلك، مأموريين بالدعوة والبلاغ فقط ، أما الإلزام والقتال؛ فهذا إنما كان في المدينة لـمَّا صار للإسلام دولة ".اهـ من " فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة " (ص 41-42) ، وانظر " الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية " ط / الثانية ، ( ص 55 – 56 ) .

    ولفضيلته فتوى أخرى ، انظر نصها في " الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية " ( ص 53 -55 ) ، وقد عزاها جامع الكتاب إلى شريط : " معاملة الكفار " ، وشريط : " فتاوى العلماء في الأحداث الراهنة التي حدثت بشرق مدينة الرياض 1424 هـ " .

    وقال فضيلته – حفظه الله - : " والذين يعتدون على الأمن : إما أن يكونوا خوارج ، أو قطاع طرق ، أو بغاة ، وكل من هذه الأصناف الثلاثة يُتَّخَذ معه الإجراء الصارم ، الذي يوقفه عند حده ويكف شره عن المسلمين والمستأمنين وأهل الذمة ، فهؤلاء الذين يقومون بالتفجير في أي مكان ، ويُتلفِون الأنفس المعصومة ، والأموال المحترمة لمسلمين أو معاهدين ، ويُرَمِّلون النساء ، ويُيَتِّمون الأطفال : هم من الذين قال الله فيهم : ( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويُشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام * وإذا تولى سعى في الأرض ليُفسد فيها ويُهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد * وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ) .

    قال : ومن العجيب أن هؤلاء المعتدين الخارجين على حكم الإسلام ؛ يُسَمُّون عملهم هذا جهادًا في سبيل الله !!

    وهذا من أعظم الكذب على الله ؛ فإن الله جعل هذا فسادًا ، ولم يجعله جهادًا . . . !! "
    ولتحميل الفتوى الاطلاع على موقع السكينة

    http://www.asskeenh.com/
ADs

قم بتسجيل دخولك للمنتدي او

الانضمام لمبتعث

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.