الأعضاء الإشتراك و التسجيل

الملتقيات
ADs

حكم الغيبة والهمز واللمز (إهداء لكل مسلم يخاف الله)

حكم الغيبة والهمز واللمز (إهداء لكل مسلم يخاف الله)


NOTICE

تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم طرحه قبل 5953 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع!

قائمة الأعضاء الموسومين في هذا الموضوع

  1. الصورة الرمزية مسافرهـ
    مسافرهـ

    مراقبه العامة سابقاً

    مسافرهـ الولايات المتحدة الأمريكية

    مسافرهـ , أنثى. مراقبه العامة سابقاً. من السعودية , مبتعث فى الولايات المتحدة الأمريكية , تخصصى Education , بجامعة St ❤ Tommie
    • St ❤ Tommie
    • Education
    • أنثى
    • Baltimore, MD/VA/DC
    • السعودية
    • Apr 2006
    المزيدl

    January 7th, 2008, 06:50 PM

    بسم الله الرمن الرحيم
    للإفادة

    حكم الغيبة، وأدلة تحريمها في القرآن والسنة، وأقوال السلف في ذلك:

    الغيبة حرام بإجماع أهل العلم كما نقل ذلك النووي .
    واختلف العلماء في عدها من الكبائر أو الصغائر ، وقد نقل القرطبي الاتفاق على كونها من الكبائر لما جاء فيها من الوعيد الشديد في القرآن والسنة ولم يعتد رحمه الله بخلاف بعض أهل العلم ممن قال بأنها من الصغائر .
    والقول بأنها من الكبائر هو قول جماهير أهل العلم صاحب كتاب العدة والخلاف في ذلك منقول عن الغزالي .
    وقد فصل ابن حجر محاولاً الجمع بين الرأيين فقال: فمن اغتاب ولياً لله أو عالماً ليس كمن اغتاب مجهول الحالة مثلاً.
    وقد قالوا: ضابطها ذكر الشخص بما يكره ، وهذا يختلف باختلاف ما يقال فيه ، وقد يشتد تأذيه بذلك .

    أدلة تحريم الغيبة من القرآن الكريم:
    أ*- قال تعالى: { ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم} [الحجرات:12].
    قال ابن عباس: حرم الله أن يغتاب المؤمن بشيء كما حرم الميتة.
    قال القاضي أبو يعلى عن تمثيل الغيبة بأكل الميت: وهذا تأكيد لتحريم الغيبة ، لأن أكل لحم المسلم محظور ، ولأن النفوس تعافه من طريق الطبع ، فينبغي أن تكون الغيبة بمنزلته في الكراهة.
    قوله ((فكرهتموه)) قال الفراء: أي فقد بغِّض إليكم . وقال الزجاج: والمعنى كما تكرهون أكل لحم ميتاً ، فكذلك تجنبوا ذكره بالسوء غائباً .
    ب*- قال تعالى: {ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان} [الحجرات:11].
    قال ابن عباس في تفسير اللمز: لا يطعن بعضكم على بعض ، ونقل مثله عن مجاهد وسعيد وقتادة ومقاتل بن حيان .
    قال ابن كثير {لا تلمزوا أنفسكم}: أي لا تلمزوا الناس ، والهماز واللماز من الرجال مذموم ملعون كما قال الله {ويل لكل همزة لمزة} [الهمزة:1].
    فالهمز بالفعل، واللمز بالقول .

    قال الشنقيطي: الهمز يكون بالفعل كالغمز بالعين احتقاراً أو ازدراءً، واللمز باللسان ، وتدخل فيه الغيبة .
    ج- {ويل لكل همزة لمزة} [الهمزة:1].
    وقد تقدم معنى الهمز واللمز وأن كليهما من الغيبة.
    وقال قتادة في تفسيرها : يأكل لحوم الناس ويطعن عليهم.
    وقال الزجاج: الهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس ويغضهم.
    وأما قوله {ويل} فقد ذكر له المفسرون معنيان:
    1- أنها كلمة زجر ووعيد بمعنى: الخزي والعذاب والهلكة.
    2- أنها واد في جهنم.
    والآية نزلت في المشركين لكنها كما قال المفسرون عامة، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .
    قال السعدي: وهذه الآيات إن كانت نزلت في بعض المشركين فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف لأن القرآن نزل لهداية الخلق كلهم، ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم .
    د- {ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم} [القلم:10-11].
    قال الشوكاني : الهماز: المغتاب للناس .
    قال شيخ الإسلام في تفسيرها: {فلا تطع المكذبين} الآيات ، فتضمن أصلين:
    أحدهما: أنه نهاه عن طاعة هذين الضربين فكان فيه فوائد.
    منها: أن النهي عن طاعة المرء نهي عن التشبه به بالأولى ، فلا يطاع المكذب والحلاف ، ولا يعمل بمثل عملهما . . . فإن النهي عن قبول قول من يأمر بالخلق بالناقص أبلغ في الزجر من النهي عن التخلق به. . . إلى آخر كلامه رحمه الله .

    أدلة تحريم الغيبة من السنة:
    أ*- قال صلى الله عليه وسلم : (( فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)) .
    قال ابن المنذر: قد حرم النبي الغيبة مودعاً بذلك أمته، وقرن تحريمها إلى تحريم الدماء والأموال ثم زاد تحريم ذلك تأكيداً بإعلامه بأن تحريم ذلك كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام .
    قال النووي في شرحه على مسلم: المراد بذلك كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك .
    ب*- وعن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( من أربى الربى الاستطالة في عرض المسلم بغير حق)) .
    وفي رواية لأبي داود : (( إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق)) .
    قال أبو الطيب العظيم أبادي في شرحه لأبي داود: ((الاستطالة)) أي إطالة اللسان.
    ((في عرض المسلم)) أي احتقاره والترفع عليه والوقيعة فيه.
    ((بغير حق)) فيه تنبيه على أن العرض ربما تجوز استباحته في بعض الأحوال .
    ج- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : حسبك من صفية أنها قصيرة ، فقال : ((لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته)) .
    ((لو مزج)) أي لو خلط بها أي على فرض تجسيدها وكونها مائعاً.
    ((لمزجته)) أي غلبته وغيرته وأفسدته .
    قال المباركفوري: المعنى أن الغيبة لو كانت مما يمزج بالبحر لغيرته عن حاله مع كثرته وغزارته فكيف بأعمال نزرة خلطت بها .
    د- ولما رجم الصحابة ماعزاً رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رُجم رَجم الكلب.
    فسار النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر بجيفة حمار فقال: أين فلان وفلان؟ انزلا ، فكلا من جيفة هذا الحمار.
    فقالا: يا نبي الله من يأكل هذا؟ قال: ما نلتماه من عرض أخيكما آنفاً أشد من أكل منه)) .
    قال أبو الطيب في شرحه لأبي داود : (( فلما نلتما من عرض أخيكما)) قال في القاموس: نال من عرضه سبه.
    (أشد من أكل منه) أي من الحمار .

    من أقوال السلف في ذم الغيبة:
    كان عمرو بن العاص يسير مع أصحابه فمر على بغل ميت قد انتفخ ، فقال: والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم .
    وعن عدي بن حاتم : الغيبة مرعى اللئام .
    وعن كعب الأحبار: الغيبة تحبط العمل .
    ويقول الحسن البصري: والله للغيبة أسرع في دين المسلم من الأكلة في جسد ابن آدم .
    قال سفيان بن عيينة : الغيبة أشد من الدّين ، الدّين يقضى ، والغيبة لا تقضى)) .
    وقال سفيان الثوري : إياك والغيبة ، إياك والوقوع في الناس فيهلك دينك .
    وسمع علي بن الحسين رجلاً يغتاب فقال: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس .
    وقال أبو عاصم النبيل: لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة لا دين له.

    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    ْْمنقولْ
ADs

قم بتسجيل دخولك للمنتدي او

الانضمام لمبتعث

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.