الأعضاء الإشتراك و التسجيل

الملتقيات
ADs

فتوى من الشيخ العثيمين

فتوى من الشيخ العثيمين


NOTICE

تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم طرحه قبل 5803 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع!

قائمة الأعضاء الموسومين في هذا الموضوع

  1. الصورة الرمزية the 4got10
    the 4got10

    مبتعث مستجد Freshman Member

    the 4got10 كندا

    the 4got10 , ذكر. مبتعث مستجد Freshman Member. من كندا , مبتعث فى كندا , تخصصى Master of Educational Foundation , بجامعة Mount Saint Vincent
    • Mount Saint Vincent
    • Master of Educational Foundation
    • ذكر
    • Halifax, Nova Scotia
    • كندا
    • Jan 2008
    المزيدl

    May 9th, 2008, 08:54 PM

    عندي سؤال ثاني يا شباب
    أنا سمعت أنه في فتوى من الشيخ العثيمين يقول فيها إن الطالب الدارس خارج بلاده يحق له الصلاة قصراً (ليس جمعاً) طول فترة دراسته بالخارج طالما هو ليس في بلده حتى يرجع حتى لو طالت المدة لمأكثر من 10 سنوات ... اللي عنده خلفية يا ريت يرسلنا رابط بالفتوى أو يعمل لنا نسخ للفتوى ويحطها في المنتدى للفائدة العامة.
    وجزاكم الله خير على الرد.
  2. المشاركة الأصلية كتبت بواسطة the 4got10
    عندي سؤال ثاني يا شباب
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة the 4got10

    أنا سمعت أنه في فتوى من الشيخ العثيمين يقول فيها إن الطالب الدارس خارج بلاده يحق له الصلاة قصراً (ليس جمعاً) طول فترة دراسته بالخارج طالما هو ليس في بلده حتى يرجع حتى لو طالت المدة لمأكثر من 10 سنوات ... اللي عنده خلفية يا ريت يرسلنا رابط بالفتوى أو يعمل لنا نسخ للفتوى ويحطها في المنتدى للفائدة العامة.
    وجزاكم الله خير على الرد.


    هل للمسافر قصر الصلاة مهما طالت مدة السفر؟
    هل صحيح أن المسافر يقصر الصلاة مهما طالت مدة السفر ولو بلغت سنين؟ أم أن هناك زمنا محددا ينتهي فيه القصر؟ وما حكم السفر في من يسافر للدراسة أو العمل خارج بلده ، هل الصحيح أنه يقصر حتى يرجع من الدراسة أو العمل؟


    : السنة للمسافر أن يقصر الصلاة في السفر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وعملا بسنته إذا كانت المسافة ثمانين كيلو تقريبا أو أكثر ، فإذا سافر مثلا من السعودية إلى أمريكا قصر ما دام في الطريق ، أو سافر من مكة إلى مصر أو من مصر إلى مكة قصر ما دام في الطريق ، وهكذا إذا نزل في بلد فإنه يقصر ما دام في البلد إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل فإنه يقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة في حجة الوداع ، فإنه نزل بمكة صبيحة رابعة في ذي الحجة ولم يزل يقصر حتى خرج إلى منى في ثامن ذي الحجة . وكذلك إذا كان عازما على الإقامة مدة لا يعرف نهايتها هل هي أربعة أيام أو أكثر فإنه يقصر حتى تنتهي حاجته ، أو يعزم على الإقامة مدة تزيد عن أربعة أيام عند أكثر أهل العلم . كأن يقيم لالتماس شخص له عليه دين أو له خصومة لا يدري متى تنتهي ، أو ما أشبه ذلك ، فإنه يقصر ما دام مقيما لأن إقامته غير محدودة فهو لا يدري متى تنتهي الإقامة فله القصر ويعتبر مسافرا ، يقصر ويفطر في رمضان ولو مضى على هذا سنوات . أما من أقام إقامة طويلة للدراسة ، أو لغيرها من الشؤون ، أو يعزم على الإقامة مدة طويلة فهذا الواجب عليه الإتمام ، وهذا هو الصواب ، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم . لأن الأصل في حق المقيم الإتمام ، فإذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام للدراسة أو غيرها . وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن المسافر إذا أقام تسعة عشر يوما أو أقل فإنه يقصر . وإذا نوى الإقامة أكثر من ذلك وجب عليه الإتمام محتجا بإقامة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة فيها . ولكن المعتمد في هذا كله هو أن الإقامة التي لا تمنع قصر الصلاة إنما تكون أربعة أيام فأقل ، هذا الذي عليه الأكثرون ، وفيه احتياط للدين ، وبعد عن الخطر بهذه العبادة العظيمة التي هي عمود الإسلام . والجواب عما احتج به ابن عباس رضي الله عنهما : أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عزم على الإقامة هذه المدة ، وإنما أقام لتأسيس قواعد الإسلام في مكة ، وإزالة آثار الشرك من غير أن ينوي مدة معلومة ، والمسافر إذا لم ينو مدة معلومة له القصر ولو طالت المدة كما تقدم . فنصيحتي لإخواني المسافرين للدراسة أو غيرها أن يتموا الصلاة ، وألا يقصروا ، وأن يصوموا رمضان ولا يفطروا إلا إذا كانت الإقامة قصيرة أربعة أيام فأقل ، أو كانت الإقامة غير محددة لا يدري متى تنتهي لأن له حاجة يطلبها لا يدري متى تنتهي كما تقدم ، فإن هذا في حكم المسافر هذا هو أحسن ما قيل في هذا المقام ، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم ، وهو الذي ينبغي لما فيه من الاحتياط للدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) [1] وقوله صلى الله عليه وسلم : ((فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه)) [2]وإقامته صلى الله عليه وسلم في مكة تسعة عشر يوما يوم الفتح محمولة على أنه لم يجمع عليها وإنما أقام لإصلاح أمور الدين ، وتأسيس توحيد الله في مكة وتوجيه المسلمين إلى ما يجب عليهم كما تقدم ، فلا يلزم من ذلك أن يكون عزم على هذه الإقامة . بل يحتمل أنه أقامها إقامة لم يعزم عليها ، وإنما مضت به الأيام في النظر في شؤون المسلمين وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح وإقامة شعائر الدين في مكة المكرمة . وليس هناك ما يدل على أنه عزم عليها حتى يحتج بذلك على أن مدة الإقامة المجيزة للقصر تحد بتسعة عشر يوما كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما . وهكذا إقامته صلى الله عليه وسلم في تبوك عشرين يوما ليس هناك ما يدل على أنه عازم عليها عليه الصلاة والسلام . بل الظاهر أنه أقام يتحرى ما يتعلق بحرب ، وينظر في الأمر وليس عنده إقامة جازمة في ذلك ، لأن الأصل عدم الجزم بالإقامة إلا بدليل ، وهو مسافر للجهاد والحرب مع الروم وتريث في تبوك هذه المدة للنظر في أمر الجهاد ، وهل يستمر في السفر ويتقدم إلى جهة الروم أو يرجع؟ ثم اختار الله له سبحانه أن يرجع إلى المدينة فرجع . والمقصود أنه ليس هناك ما يدل على أنه نوى الإقامة تسعة عشر يوما في مكة ، ولا أنه نوى الإقامة جازمة في تبوك عشرين يوما حتى يقال إن هذه أقل مدة للقصر ، أو أن هذه أقصى مدة للإقامة بل ذلك محتمل كما قاله الجمهور ، وتحديد الإقامة بأربعة أيام فأقل إذا نوى أكثر منها أتم ، مأخوذ من إقامته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مكة قبل الحج ، فإنه أقام أربعة أيام لا شك في ذلك عازما على الإقامة بها من أجل الحج من اليوم الرابع إلى أن خرج إلى منى ، وقال جماعة من أهل العلم تحدد الإقامة بعشرة أيام لأنه صلى الله عليه وسلم أقام عشرة أيام في مكة في حجة الوداع وأدخلوا في ذلك إقامته في منى وفي عرفة وقالوا عنها إنها إقامة قد عزم عليها ، فتكون المدة التي يجوز فيها القصر عشرة أيام فأقل . لأنه قد عزم عليها . وهذا قول له قوته وله وجاهته لكن الجمهور جعلوا توجهه من مكة إلى منى شروعا في السفر لأنه توجه إلى منى ليؤدي مناسك الحج ثم يسافر إلى المدينة . وبكل حال فالمقام مقام خلاف بين أهل العلم وفيه عدة أقوال لأهل العلم . لكن أحسن ما قيل في هذا وأحوط ما قيل في هذا المقام ، هو ما تقدم من قول الجمهور ، وهو : أنه إذا نوى المسافر الإقامة في البلد أو في أي مكان أكثر من أربعة أيام أتم ، وإن نوى إقامة أقل قصر ، وإذا كانت ليس له نية محددة يقول أسافر غدا أو أسافر بعد غد ، يعني له حاجة يطلبها لا يدري متى تنتهي ، فإن هذا في حكم السفر وإن طالت المدة . والله ولي التوفيق .

    [1] رواه الترمذي في ( صفة القيامة ) برقم ( 2442 ) ، والنسائي في ( الأشربة ) برقم ( 5615 ) .
    [2] رواه البخاري في ( الإيمان ) برقم ( 50 ) ، ومسلم في ( المساقاة ) برقم ( 2996 ).






    7 "
  3. أخي الكريم ,

    قبل سفري لبلد الابتعاث , زرت سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله وسألته نفس السؤال

    وكان رد سماحته مثل ما تفضل به الأخ يـوسـف.

    ولكن فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأ أعلم بها وشكراً لك.
    7 "
ADs

قم بتسجيل دخولك للمنتدي او

الانضمام لمبتعث

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.