الأعضاء الإشتراك و التسجيل

الملتقيات
ADs

حكم استعمال البطاقات الائتمانية مثل الفيزا و الماستر كارد؟

حكم استعمال البطاقات الائتمانية مثل الفيزا و الماستر كارد؟


NOTICE

تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم طرحه قبل 5638 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع!

قائمة الأعضاء الموسومين في هذا الموضوع

  1. الصورة الرمزية AboOwais
    AboOwais

    مراسل مبتعث في كندا

    AboOwais كندا

    AboOwais , ذكر. مراسل مبتعث في كندا. من السعودية , مبتعث فى كندا , تخصصى PhD candidate-Applied Mathematics , بجامعة Carleton University
    • Carleton University
    • PhD candidate-Applied Mathematics
    • ذكر
    • Ottawa, ON
    • السعودية
    • Jan 2008
    المزيدl

    November 11th, 2008, 05:53 AM

    طبعاً هذه من المسائل الشائكه في ارض الغربة و التى يحتاج المبتعث العلم بها ،

    هنا ساذكر رأي المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث و الذي اهتم كثيرا بمسائل الاغتراب ومن ارض الواقع و يضمن 34 عالم في عضويتة: http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticleID=245

    الجواب:

    في عدد من البلاد الإسلامية قامت المصارف الإسلامية بإصدار (بطاقة فيزا) شرعية، خالية من الشبهات، بعيدة عن الفوائد واحتمالاتها، كما في (بيت التمويل الكويتي) و(مصرف قطر الإسلامي) و(بنك قطر الدولي الإسلامي) و(شركة الراجحي بالسعودية)، وغيرها من المؤسسات المالية الإسلامية.
    وهذه لا حرج في استخدامها بعد أن أجازتها هيئات الرقابة الشرعية في تلك البنوك.
    ولكن يبقى السؤال عن وضع هذه البطاقات خارج العالم الإسلامي، وفي البلاد التي لا توجد فيها بنوك إسلامية: ما حكم هذه البطاقات؟
    والذي عليه الفتوى من أكثر علماء العصر فيما نعلم، هو: إجازة استخدامها للحاجة الماسة إليها مع لزوم تسديد الحساب المطلوب قبل نهاية المدة الممنوحة له، حتى لا تترتب عليه فوائد التأخير، فيدخل في إثم مؤكل الربا. وهو الذي جرى عليه تعامل عامة المسلمين في بلاد الغرب، من غير نكير عليهم من أحد يعتد به. ويشترط فيمن يستخدم هذه البطاقة أن لا يستخدمها إذا لم يكن له رصيد في حسابه.
    وإذا كانت الفتوى المعتمدة هي جواز استخدام هذه البطاقات للأفراد، فلا مانع أن تقوم بعض الهيئات الخيرية الإسلامية بالوكالة عن البنك بتسويق هذه البطاقات بين متبرعيها وأن تصدر هذه البطاقات باسمها، بحيث تظهر الهيئة كأنها المصدرة لهذه البطاقة، ما دامت لا تتحمل الفوائد، ولا يترتب عليها أية مسؤولية في ذلك، ولا تتحمل أي مصروفات تجاه هذا المشروع.
    وستحصل الهيئة على نسبة مئوية بوصفها أرباحاً من البنك، كلما استعمل حامل البطاقة بطاقته.
    فالبنك يستفيد لنفسه، ويفيد الهيئة بإعطائها نسبة معينة من ربحه.
    ويشترط فيمن يستخدم هذه البطاقة أن لا يسحب بها أموالاً نقدية إذا لم يكن في حسابه ما يغطيها.


    http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticleID=331

    فالاصل هو عدم الجواز الا للحاجة الماسة كما ذكر.

    أتمني من الاعضاء الافاضل أن يثرو هذا الموضوع بما هو مفيد و اقصد أضافة الاراء الفقهية في هذه المسألة مع ذكر المرجع أو الرابط حتى تتم الفائده المرجوه من الموضوع. (و أنا اعلم كثير من الاراء لكن هذا الرأي هو الذي يطمأن له القلب).

    و الله اعلم
    أبو اويس
ADs

قم بتسجيل دخولك للمنتدي او

الانضمام لمبتعث

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.