الأعضاء الإشتراك و التسجيل

الملتقيات
ADs

الأدلة الدالة على تحريم السفر للمرأة بلا محرم .....(أرجو التثبيت)

الأدلة الدالة على تحريم السفر للمرأة بلا محرم .....(أرجو التثبيت)


NOTICE

تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم طرحه قبل 5632 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع!

قائمة الأعضاء الموسومين في هذا الموضوع

  1. الصورة الرمزية rody
    rody

    مبتعث مستجد Freshman Member

    rody غير معرف

    rody , تخصصى ===== , بجامعة ماسي
    • ماسي
    • =====
    • غير معرف
    • """, مقاطعة الدنمارك
    • غير معرف
    • Jul 2008
    المزيدl

    November 15th, 2008, 02:44 PM

    أدلةُ تحريم سَفَرِ المرأةِ بلا مَحْرَم :

    إليكي أختي المبتعثة بعض الأحاديثُ الكثيرة الصحيحةُ الصريحةُ الدلة على تحريم سفر المرأة بلا محرم ، صيانة لها من الأخطار ، وحفظاً لها من الأضرار ورغبة في سلامتها ، ورعايتها سيما في هذه الأزمان المتأخرة التي كثرت فيها الشرور ، وعمّت خلالها نوائب الدهور والعصور .

    ومن هذه الأدلة :

    1/ عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً ، إلا ومعها أبوها ، أو ابنها ، أو زوجها ، أو أخوها ، أو ذو محرم منها )) [ مسلم : 1339 ] .

    2/ عن أبي هريرة رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر ميسرة يوم إلا مع ذي محرم )) [ البخاري : ] [ مسلم : 1339] .

    3/ عن قَزَعة مولى زياد قال : سمعت أبا سعيد – وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتى عشرة غزوة قال : (( أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتني وآنقنني : أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ، ولا صوم يومين : الفطر والأضحى ، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس ، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ، ومسجدي ، ومسجد الأقصى )) [ البخاري : 1864 ] [ مسلم : 827 ] .

    4/عن ابن عمر رضي الله عنهما : " أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ))[ البخاري : 1036 ] [ مسلم : 1338 ].

    5/عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرمة منها )) . [ مسلم : 1339 ] .

    6/عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم )) ، فقال رجل : يا رسول الله إنّي أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا ، وامرأة تريد الحج فقال : " اخرج معها )) [ البخاري : 1862] [ مسلم : 1341]

    ولفظ مسلم : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول : (( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم )) فقام رجل فقال يا رسول الله إنّ امرأتي خرجت حاجّة ، وإنّي اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال : (( انطلق فحج مع امرأتك )) .
    سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ أخواتنا ويوفقهم في دينهم ودنياهم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين .
  2. الاخت rody جزاك الله على هذا الطرح ,يقول الله تعالى (( وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) سورة آل عمران
    جعلك الله من المفلحون

    بعض الاحكام لها أراء مختلفة من شيوخ الاسلام , و كل منهم له دليل , الأمن بأن تراجع كل فتاة هذه الاراء و أدلتها و تختار ما ترى فية الاقرب للصواب و ليس ما هو الاقرب الى القلب .

    لعل مشاهدة ما قالة الاستاذ أحمد الشيقري في هذا الرابط يوضح مقصدي ( الدقيقة 4)







    السلام عليكم
    7 "
  3. حياك الله أخوي العزيز بالقلم أولاً أعرفك بنفسي أخوك rody
    وبالنسبة للأدلة فهي ماأستند عليه جمهور العلماء في تحريمهم لسفر المرأة بلا محرم سواءً كان مباحاً أوحج تطوع وأنما كان أختلافهم في حج الفريضة الواجب
    وذلك لعظم فريضة الحج وكونها ركن من اركان الأسلام ومع ذلك فأنا لم اورد أقوال العلماء أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم من الأئمة رحمهم الله أجمعين رغم اجماعمهم على التحريم ماعدا أختلافهم عن حج الفريضة كما أسلفت ولكن أكتفيت بنقل أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهناك قول لأبن مالك رحمه الله قال أذا أختلف رأي مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقو برأي وخذوا بحديث رسول الله . وهذا رابط لبحث شمولي مؤصل للدكتور رياض بن محمد المسيميري يبين فيه الأختلاف بالتفصيل للأستزداة مع العلم أني مانقلت هذه الأحاديث االإ من بعد أن رأيت الأستهانة من بعض أخواتنا المبتعثات لمسألة المرافق وجزاك الله خيرأخوي وحفظنا وأياك والمسلمين من أتباع الأهواء .
    http://www.saaid.net/Doat/almosimiry/23.htm
    7 "
  4. فتاوى معتمدة بجواز سفر المرأة بلا محرم إذا أمنت على نفسها
    أرجوا النظر إليها مع الأخذ في الحسبان بمقاصد الشريعة الإسلامية و عظمة الإسلام.


    يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين):

    الأصل المقرر في شريعة الإسلام ألاّ تسافر المرأة وحدها، بل يجب أن تكون في صحبة زوجها، أوذي محرم لها.

    ومستند هذا الحكم ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ".

    وعن أبي هريرة مرفوعًا: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم " (رواه مالك والشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة).

    وهذه الأحاديث وغيرها تشمل كل سفر، سواء كان واجبًا كالسفر لزيارة أو تجارة أو طلب علم أو نحو ذلك.

    وليس أساس هذا الحكم سوء الظن بالمرأة وأخلاقها، كما يتوهم بعض الناس، ولكنه احتياط لسمعتها وكرامتها، وحماية لها من طمع الذين في قلوبهم مرض، ومن عدوان المعتدين من ذئاب الأعراض، وقطاع الطرقات، وخاصة في بيئة لا يخلو المسافر فيها من اجتياز صحار مهلكة، وفي زمن لم يسد فيه الأمان، ولم ينتشر العمران.
    ولكن ما الحكم إذا لم تجد المرأة محرمًا يصحبها في سفر مشروع: واجب أو مستحب أو مباح ؟

    وكان معها بعض الرجال المأمونين، أو النساء الثقات، أو كان الطريق آمنًا.

    لقد بحث الفقهاء هذا الموضوع عند تعرضهم لوجوب الحج على النساء . مع نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن تسافر المرأة بغير محرم.

    أ)فمنهم من تمسك بظاهر الأحاديث المذكورة، فمنع سفرها بغير المحرم، ولو كان لفريضة الحج، ولم يستثن من هذا الحكم صورة من الصور.

    ب) ومنهم من استثنى المرأة العجوز التي لا تشتهي، كما نقل عن القاضي أبي الوليد الباجي، من المالكية، وهو تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى، كما قال ابن دقيق العيد، يعني مع مراعاة الأمر الأغلب فتح الباري ج 4 ص 447.
    ج ) ومنهم من استثنى من ذلك ما إذا كانت المرأة مع نسوة ثقات . بل اكتفى بعضهم بحرة مسلمة ثقة.

    د ) ومنهم من اكتفى بأمن الطريق . وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

    ذكر ابن مفلح في (الفروع) عنه قال: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وقال: إن هذا متوجه في كل سفر طاعة .. ونقله الكرابيسي عن الشافعي في حجة التطوع . وقال بعض أصحابه فيه وفي كل سفر غير واجب كزيارة وتجارة. (انظر: الفروع ج 3، ص 236، 237، ط.ثانية).

    ونقل الأثرم عن الإمام أحمد: لا يشترط المحرم في الحج الواجب، وعلل ذلك بقوله: لأنها تخرج مع النساء، ومع كل من أمنته.
    بل قال ابن سيرين: مع مسلم لا بأس به.
    و قال الأوزاعي: مع قوم عدول.
    و قال مالك: مع جماعة من النساء.
    و قال الشافعي: مع حرة مسلمة ثقة . وقال بعض أصحابه: وحدها مع الأمن. (الفروع ج 3، ص 235 - 236).
    وإذا كان هذا قد قيل في السفر للحج والعمرة، فينبغي أن يطرد الحكم في الأسفار كلها، كما صرح بذلك بعض العلماء (فتح الباري ج 4 ص 447، ط. مصطفى الحلبي) . لأن المقصود هو صيانة المرأة وحفظها وذلك متحقق بأمن الطريق، ووجود الثقات من النساء أو الرجال.

    والدليل على جواز سفر المرأة من غير محرم عند الأمن ووجود الثقات:

    أولاً ما رواه البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن، فقد اتفق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، ولم ينكر غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك . وهذا يعتبر إجماعًا. (المصدر السابق).

    ثانيًا: ما رواه الشيخان من حديث عدي بن حاتم، فقد حدثه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مستقبل الإسلام وانتشاره، وارتفاع منارة في الأرض. فكان مما قال: " يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة (بالعراق) تؤم البيت لا زوج معها، لا تخاف إلا الله ... إلخ " وهذا الخبر لا يدل على وقوع ذلك فقط، بل يدل على جوازه أيضًا، لأنه سبق في معرض المدح بامتداد ظل الإسلام وأمنه.

    هذا ونود أن نضيف هنا قاعدتين جليلتين :

    أولا: أن الأصل في أحكام العادات والمعاملات هو الالتفات إلى المعاني والمقاصد بخلاف أحكام العبادات، فإن الأصل فيها هو التعبد والامتثال، دون الالتفات إلى المعاني والمقاصد . كما قرر ذلك الإمام الشاطبي ووضحه واستدل له.

    ثانيا: إن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، أما ما حرم لسد الذريعة فيباح للحاجة . ولا ريب أن سفر المرأة بغير محرم مما حرم سدًا للذريعة.

    كما يجب أن نضيف أن السفر في عصرنا، لم يعد كالسفر في الأزمنة الماضية، محفوفًا بالمخاطر لما فيه من اجتياز الفلوات، والتعرض للصوص وقطاع الطرق وغيرهم. بل أصبح السفر بواسطة أدوات نقل تجمع العدد الكثير من الناس في العادة، كالبواخر والطائرات، والسيارات الكبيرة، أو الصغيرة التي تخرج في قوافل . وهذا يجعل الثقة موفورة، ويطرد من الأنفس الخوف على المرأة، لأنها لن تكون وحدها في موطن من المواطن.

    ولهذا لا حرج أن تسافر مع توافر هذا الجو الذي يوحي بكل اطمئنان وأمان. أ.هـ

    منقول من إسلام اون لاين
    7 "
  5. أما في الفتوى الأخرى والتي وجدتها في إسلام اون لاين فإن الشيوخ يرون أن الأصل هو عدم سفرالمرأة بلا محرم فلا يجوز لها أن تسافر بلا محرم إلا إذا كانت الضرورة ملجئة ولكنهم يفرقون بين السفر بلا محرم وهو المنهي عنه وبين الإقامة بلا محرموهي التي لم يرد نص يقيد إقامة المرأة لوحدها.

    وبناء عليه فإن ما تفعله النساء المبتعثات من سفر بالمحرم إلى بلد الدراسة فيقوم المحرم بإيصالها ثم تركها هو أمر جائز ولا نص شرعي يقيده ما عدا نص الوزارة بالطبع.

    إليكم الفتوى:
    سؤالي عن جواز بعثة المرأة في طلب العلم بدون محرم أو مرافق، أنا طبيبة 29 سنة و أعمل كمدرس مساعد في إحدى الجامعات المصرية و رشحت للسفر عن طريق البعثات المصرية إلى الخارج للحصول على درجة الدكتوراه في أحد التخصصات الجديدة و رأي أساتذتي أنها فرصة لا تتكرر وقد تمثل خسارة للقسم الذي أعمل به اذا لم أقم بالبعثة حيث أن المشتغلين به من الإناث كما أن شروط البعثة لا تنطبق إلا علي.
    وأريد أن أعرف رأي الدين فأنا لا أجد في نفسي إلا شغف العلم و حب المعرفة لتحمل مشقة السفر والغربة ولكنني لا أقوى على إغضاب ربي. فهل يجوز لي السفر؟هل يختلف الحكم بمكان البعثة كدولة إسلامية أو غير إسلامية؟ هل يجوز لي الإقامة عند أسرة مسلمة؟ ماذا أفعل؟
    ****
    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
    فقد جاء في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما - قال سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم - يقول - وهو يخطب - : "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: إن امرأتي خرجتْ حاجّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: "انطلق فحج مع امرأتك" متفق عليه. البخاري (3006)، ومسلم (1341)
    وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أنَّ الأصل حرمة سفر المرأة دون محرم للأحاديث الكثيرة في النهي عن ذلك. وقد اختلف العلماء في المرأة تحتاج للسفر بلا محرم هل يمكنها السفر أم لا؟

    فتمسك كثير من العلماء بحرمة سفرها دون محرم أو زوج بل وذهب النووي إلى عدم تحديد ذلك السفر بمسافة معينة فكل ما يطلق عليه أنه سفر يحرم على المرأة أن تسافره دون محرم أو زوج، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: [ولم يُرِدْ ‏صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفراً، فالحاصل أن كل ما يسمى سفراً تنهى ‏عنه المرأة بغير زوج أو محرم….لرواية ابن عباس المطْلَقة، وهي آخر روايات مسلم ‏السابقة: " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراً.]

    وهناك من العلماء من استثنى صنوفا من النساء أجاز لهن السفر بلا محرم، وهناك من لم يستثن، فقد استثنى المالكية المرأة العجوز التي لا تشتهى، واستثنى غيرهم أن تسافر المرأة مع نسوة ثقات في رفقة مأمونة.
    وقد أباح الشيخ القرضاوي للمرأة السفر من غير محرم عند الأمن ووجود الثقات.

    وعلى هذا فالأصل في المسألة رأي الجمهور، الذين ذهبوا إلى منع المرأة من السفر دون محرم، فإذا كانت المرأة ليست تحت ‏ضرورة ملجئة فعليها التخلي عن هذا السفر المؤدي إلى الوقوع في هذا المحظور.‏
    أما إن كانت المرأة تحت ضرورة ملجئة وتحتاج لهذا السفر لنفع نفسها وبيتها وأسرتها ووطنها، ولا تستطيع أن تتخلى عنها ، فيسعها قول من أجاز لها السفر دون محرم مشترطا عليها وجود الرفقة المأمونة ووجود الأمن وانتفاء الريب، وإلا حرم سفرها.
    أما عن حكم إقامتها دون محرم في مكان العمل فيقول الدكتور سامي الماجد- من علماء السعودية

    لا يجوز للمرأة أن تسافر مسافة قصر بلا مَحْرَم؛ لحديث ابن عباس – رضي الله عنهما- قال سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم - يقول - وهو يخطب - : "لا يخلون رجل بامرأةإلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: إن امرأتيخرجتْ حاجّة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: "انطلق فحج مع امرأتك" متفقعليه. البخاري (3006)، ومسلم (1341)

    واشتراط المحرم إنما هو في أثناء السفر ،فإذا وصلت المرأة إلى البلد فلها أن تسكن مع نساء ثقات، تأمن بسكنها معهن من الفتنة. والله أعلم
    7 "
ADs

قم بتسجيل دخولك للمنتدي او

الانضمام لمبتعث

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.