رد: معلومات تهمك سواء كنت مبتعث أو ستبتعث ( تعال هنا منت خسران)
وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال : أدلي بجراب من شحم يوم خيبر فحضنته وقلت لا أعطي اليوم من هذا أحدا والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة ، وهذا ظاهر ، واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم ، فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله لقوله تعالى : وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ قالوا : وهذا ليس من طعامهم واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث ، وفي ذلك نظر؛ لأنه قضية عين ،
رد: معلومات تهمك سواء كنت مبتعث أو ستبتعث ( تعال هنا منت خسران)
ويحتمل أن يكون شحما يعتقدون حله كشحم الظهر والحوايا ونحوهما والله أعلم ، وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية وقد سموا ذراعها وكان يعجبه الذراع فتناوله فنهش منه نهشة فأخبره الذراع أنه مسموم فلفظه وأثر ذلك في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أبهره ، وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور فمات فقتل اليهودية التي سمتها وكان اسمها زينب فقتلت ببشر بن البراء ، ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه ولم يسألهم هل نزعوامنها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا ؟ وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة يعني ودكا زنخا انتهى المقصود من كلام الحافظ بن كثير رحمه الله ، وفيه الدلالة على أن ذبائح أهل الكتاب حلال للمسلمين بالإجماع ، وهكذا شحم ذبائحهم وإن كان محرما عليهم فهو حل لنا للأحاديث المذكورة آنفا ، وهو قول جمهور أهل العلم خلافا لأصحاب مالك رحمهم الله جميعا .
نشرت من مكتب سماحته بتاريخ 10 / 8 / 1407 هـ .
رد: معلومات تهمك سواء كنت مبتعث أو ستبتعث ( تعال هنا منت خسران)
ما حكم نكاح نسائهم
الجواب : حكم ذلك الحل والإباحة عند جمهور أهل العلم؛ لقول الله سبحانه في الآية السابقة من سورة المائدة : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواالْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) . والمحصنة : هي الحرةالعفيفة في أصح أقوال علماء التفسير ،
يتبع ...
رد: معلومات تهمك سواء كنت مبتعث أو ستبتعث ( تعال هنا منت خسران)
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيرهذه الآية ما نصه : وقوله : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات وذكر هذا توطئة لما بعده وهو قوله تعالى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فقيل : أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء ، حكاه ابن جرير عن مجاهد ، وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه ، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كمافي الرواية الأخرى عنه وهو قول الجمهور ههنا وهو الأشبه لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل فيالمثل
(حشف وسوء كيل) .
رد: معلومات تهمك سواء كنت مبتعث أو ستبتعث ( تعال هنا منت خسران)
والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات : العفيفات عن الزنى كما قال تعالى في الآية الأخرى : مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله تعالى : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ - هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة ، حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة ، وقيل المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات وهو مذهب الشافعي ، وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات لقوله تعالى : قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلابِالْيَوْمِ الْآخِرِ الآية ، وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى وقد قال الله تعالى : وَلاتَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ الآية ،
رد: معلومات تهمك سواء كنت مبتعث أو ستبتعث ( تعال هنا منت خسران)
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي مالك الغفاري قال : نزلت هذه الآية وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ قال : فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فنكح الناس نساء أهل الكتاب ، وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا أخذا بهذه الآية الكريمة وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ -إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها وإلا فلا معارضة بينها وبينها؛ لأن أهل الكتاب قدانفصلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع كقوله تعالى : لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ وكقوله : وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا الآية ) انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله ،
رد: معلومات تهمك سواء كنت مبتعث أو ستبتعث ( تعال هنا منت خسران)
وقال أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغني ما نصه : ( ليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب ، وممن روي عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة صلى الله عليه وسلم وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم ، قال ابن المنذر ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك ، وروى الخلال بإسناده أن حذيفة وطلحة والجارود بن المعلى وأذينة العبدي تزوجوانساء من أهل الكتاب وبه قال سائر أهل العلم ، وحرمته الإمامية تمسكا بقوله تعالى وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ولنا قول الله تعالى : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ إلى قوله : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ - وإجماع الصحابة ، فأما قوله سبحانه : وَلا تَنْكِحُواالْمُشْرِكَاتِ فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نسخت بالآية التي في سورةالمائدة وكذلك ينبغي أن يكون ذلك في الآية الأخرى؛ لأنهما متقدمتان والآية التي في المائدة متأخرة عنهما ، وقال آخرون ليس هذا نسخا فإن لفظ المشركين بإطلاقه لايتناول أهل الكتاب بدليل قوله سبحانه :
رد: معلومات تهمك سواء كنت مبتعث أو ستبتعث ( تعال هنا منت خسران)
لا يتناول أهل الكتاب بدليل قوله سبحانه: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْل ِالْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ وقوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ وقوله عز وجل : لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وقوله تعالى : مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ- وسائر آي القرآن يفصل بينهما ، فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقها غير متناولة لأهل الكتاب ، وهذا معنى قول سعيد بن جبير وقتادة؛ ولأن ما احتجوا به عام في كل كافرة ، وأيتنا خاصة في حل نساء أهل الكتاب والخاص يجب تقديمه ، إذا ثبت هذا فالأولى أن لا يتزوج كتابية؛ لأن عمر رضي الله عنه قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب ( طلقوهن ) ، فطلقوهن إلا حذيفة ،فقال له عمر : ( طلقها ) قال : ( تشهد أنها حرام ) قال : ( هي خمرة طلقها ) قال : ( تشهد أنها حرام ) قال : ( هي خمرة ) قال : ( قد علمت أنها خمرة ولكنها لي حلال فلما كان بعد طلقها فقيل له : ألا طلقتها حين أمرك عمر ؟ قال : كرهت أن يرى الناس أني ركبت أمرا لا ينبغي لي ، ولأنه ربما مال إليها قلبه فتفتنه ، وربما كان بينهما ولد فيميل إليها ) انتهى كلام صاحب المغني رحمه الله .
رد: معلومات تهمك سواء كنت مبتعث أو ستبتعث ( تعال هنا منت خسران)
والخلاصة مما ذكره الحافظ ابن كثير وصاحب المغني رحمة الله عليهما أنه لا تعارض بين قوله سبحانه في سورة البقرة : وَلا تَنْكِحُواالْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ الآية ، وبين قوله عز وجل في سورة المائدة : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ الآية ،لوجهين : أحدهما :
رد: معلومات تهمك سواء كنت مبتعث أو ستبتعث ( تعال هنا منت خسران)
أن أهل الكتاب غير داخلين في المشركين عند الإطلاق . لأن اللهسبحانه فصل بينهم في آيات كثيرات مثل قوله عز وجل : لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوامِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ الآية ، وقوله سبحانه : إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا الآية ، وقوله عز وجل : مَا يَوَدُّ الَّذِينَكَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْمِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ الآية ، إلى غير ذلك من الآيات المفرقة بين أهل الكتابوالمشركين وعلى هذا الوجه لا تكون المحصنات من أهل الكتاب داخلات في المشركاتالمنهي عن نكاحهن في سورة البقرة ، فلا يبقى بين الآيتين تعارض ، وهذا القول فيهنظر ، والأقرب أن أهل الكتاب داخلون في المشركين والمشركات عند الإطلاق رجالهمونساؤهم؛ لأنهم كفار مشركون بلا شك ، ولهذا يصنعون من دخول المسجد الحرام لقوله عزوجل : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلايَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا الآية ،