الأعضاء الإشتراك و التسجيل

الملتقيات
ADs

الهولد .............................. ثلاجة موتى المبتعثين

الهولد .............................. ثلاجة موتى المبتعثين


NOTICE

تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم طرحه قبل 4404 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع!

قائمة الأعضاء الموسومين في هذا الموضوع

  1. الصورة الرمزية عيون الفيروز
    عيون الفيروز

    محظور

    عيون الفيروز الكونغو الديمقراطية

    عيون الفيروز , ذكر. محظور. من السعودية , مبتعث فى الكونغو الديمقراطية , تخصصى xxxxxxx , بجامعة xxxxxxxx
    • xxxxxxxx
    • xxxxxxx
    • ذكر
    • xxxxxxxx, xxxxxxxx
    • السعودية
    • Jun 2010
    المزيدl

    March 8th, 2012, 11:19 AM



  2. حياك الله أختى الكريمة " الهولد "وهو نظام قمعي غير أخلاقي من العصور الوسطى وهو نظام مستحدث لا وجود له في نظام الابتعاث .. وهو يستهدف بالدرجة الأولى الطلاب والطالبات ذوي الأمكانيات المحددوة الذين لا يجدون أي دعم من خلال اسرته أو خلافه .. ولا يحتاج الأمر إلى كثير من التفكير فعندما تقطع المكأفأة عن الطالب أو الطالبة في بلد الغربة ... فهو حكم بالقصاص عليه ... أو أضعف الإيمان هو تركه يصارع الديون والسجون .. ولما لهذا " الهولد " من مخاطر نفسية و أخلاقية يؤدي بـــ الطلاب والطالبات إلى سلوك طرق أخرى قد تكون غير أخلاقية للحصول للمال وتدبر أمورهم وهناك الف طريقة لمتابعة الطلاب والطالبات بدون الحاجة إلى وقف الصرف عليهم .

    وهنا نشرح نظام الجزاءات والعقوبات على المبتعث ..


    الصرف المالي وإيقافه :


    • نصت المادة (السادسة عشرة) من لائحة الإبتعاث على أنه يصرف للموظف الحاصل على منحة دراسية أجنبية نصف مرتبه من الجهة التي يعمل فيها وإذا نقصت المنحة عن المخصصات والمزايا المنصوص عليها آنفاً فيصرف له الفرق


    • يلزم صرف كامل المخصصات في مقر البعثة ولا يجوز التوكيل على صرفها عدا الطالب المعاق فيجوز التوكيل على إستلام بعض مخصصاته في المملكة بموجب وكاله شرعية لولي أمره على أن ترفق نسخة منها بأمر الصرف.


    • عند التحاق المبتعث بالقسم الداخلي تصرف تكاليف إقامته ومعيشته للجامعة أو المؤسسة ويصرف له 15% من المخصص الشهري .
    • تصرف جميع المخصصات بالعملة المحلية للدولة مقر البعثة بموجب السعر المبلغ للمكتب الثقافي من قبل الوزارة .
    • الموظف المبتعث للتدريب يصرف له 50% من المخصص الشهري إذا تم تأمين السكن والطعام ويصرف له 70% من المخصص الشهري إذا تم تأمين السكن فقط أو الطعام فقط .
    • بالنسبة للبدلات السنوية فتصرف أقساطاً متساوية كل شهر .
    • عند بداية البعثة أو نهايتها يصرف للمبتعث من المخصصات أو البدلات بنسبة ما يستحقه من أيام الشهر أو السنة، عدا الموظف المبتعث للتدريب فيعامل وفق ما نصت عليه لائحة التدريب .
    • يشترط لصرف المستحقات المالية إقامة المبتعث في مقر البعثة إقامة دائمة ويتم إيقافها إذا غادر المبتعث مقر البعثة دون موافقة المكتب الثقافي ، أو إذا تأخر عن العودة من الإجازة .
    • يشترط للصرف على الموظف المبتعث موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية على ابتعاثه (تعميم الوزارة رقم هـ/1/1/6291 وتاريخ 19/8/1419هـ ).
    • عدم صرف إعانة للزوجة إذا كانة غير سعودية . ويستمر صرف ما هو مخصص للأبناء بناء على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 1321 وتاريخ 20-21/9/1388هـ والتوجيه السامي رقم 1630/م وتاريخ 11/7/1405هـ .
    • يتم إيقاف صرف المخصصات المالية بعد انتهاء مدة البعثة أو بالتخرج النهائي وحصول المبتعث على الشهادة التي ابتعث من أجلها ، ولا يجوز الاستمرار في صرف المخصصات بعد انتهاء البعثة أو بمخالفة المبتعث لما ورد في قرار الابتعاث من حيث تغيير التخصص أو الجامعة .
    • نصت المادة الحادية والعشرون من لائحة الابتعاث على أنه لا يتأثر حق الموظف المبتعث في المخصصات المالية يما يحصل عليه بسبب تفوقه من جوائز.
    • بناءً على ما ورد في التعميم رقم 615 /خ في 17/5/1382 هـ وخطاب معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء رقم17006 في 19/7/1384 هـ وخطاب معالي وزير التعليم العالي رقم 27/1/7/336/1 في 10/2/1408 فإنه يستمر الصرف على المبتعث لمدة عامين في كل سنة دراسية فإذا رسب أكثر من ذلك يوقف الصرف عليه ويعيد العام الثالث على حسابه الخاص كفرصة أخيرة فإن نجح أعيد إلحاقه بالبعثة والصرف عليه لمدة سنتين أخريين فإن رسب يفصل نهائياً من البعثة وإذا ترك الدراسة نهائياً فيعود للعمل بالحكومة مدة تساوي المدة التي صرفت عليه الحكومة .
    • يشترط لصرف إعانة مرافقة الزوجة والأولاد الإقامة الدائمة مع المبتعث طيلة فترة الابتعاث .
    الجزاءات والعقوبات
    • نصت المادة الثالثة والعشرون من لائحة الابتعاث على أن للجنة إبتعاث وتدريب موظفي الخدمة المدنية إنهاء بعثة أي موظف إذا كانت التقارير الدراسية عنه تنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض الموفد من أجله .
    • المادة السابعة والعشرون من لائحة الابتعاث نصت على أنه لا يجوز ترقية الموظف أثناء ابتعاثه وإذا لم يتحقق الغرض الذي ابتعث من أجله فلا تحتسب مدة ابتعاثه لأغراض الترقية .
    • المادة الثامنة والعشرون من لائحة الابتعاث نصت على أنه مع عدم الإخلال بمجازاة الموظف وفق أي نظام آخر ، للجنة الابتعاث أن تصدر في حالة إخلال الموظف المبتعث بواجباته قراراً بإنهاء بعثته وباسترداد كل أو بعض ما صرف له .
    • نصت الفقرتان (ج.د) من المادة (ثالثاً) من التوجيه السامي رقم 19851 وتاريخ 28/8/1401 هـ على أنه لا يصرف بدل الكتب والملابس عن المدة التي تزيد عن السنوات المقررة لابتعاثة الموحدة لأمثاله .
    • نص خطاب معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء رقم 17006 وتاريخ 19/7/1384 على ما يلي :
    1. قرار مجلس الوزراء رقم 883 في 3/3/1384 هـ لا يشمل طلاب مصر فقط بل يشمل جميع الطلاب في الخارج .
    2. القرار يعطي الطلاب الحق في أن يبقى سنتين بالإضافة إلى الدراسة الجامعية العادية أي نصف مدة الدراسة تقريباً .
    3. تتجاوز الوزارة عن رسوب الطالب للمرة الأولى .
    4. إذا رسب سنة أخرى في نفس فرقته الدراسية أوقف الصرف عليه.
    5. يسمح له بإعادة السنة للمرة الثالثة .
    6. إذا نجح استمر الصرف عليه باستمرار نجاحه وإذا رسب للمرة الثالثة فصل نهائياً ، أي أن الطالب يعطى ثلاث فرص للاستمرار في الدراسة .

    • التعميم الوزاري رقم 615/خ في 17/5/1382 هـ نص على أنه ( من حق طالب البعثة أن يستمر الصرف علية لمدة عامين في كل سنة دراسية فإذا رسب أكثر من ذلك يوقف الصرف عليه ويعيد العام الثالث على حسابه الخاص كفرصة أخيرة فإن نجح أعيد إلحاقه بالبعثة والصرف عليه لمدة سنتين أخريين فإن رسب يفصل نهائياً من البعثة وإذا ترك الدراسة نهائياً فيعود للعمل بالحكومة مدة تساوي المدة التي صرفت عليه الحكومة ).
    • القرار الوزاري رقم 32/1/39/1104/30 وتاريخ 11/5/1392 هـ صدر بناءً على اقتراح المكتب الثقافي بأمريكا ونص على ما يلي:
    1. إذا لم يكمل الطالب المعدل المطلوب لعدد الساعات المحددة للسنة الدراسية (30) ساعة على نظام السمستر أو ما يعادلها على نظام الكوارتر يحسم عليه 50% من مخصص الملابس السنوي .
    2. إذا لم يحقق الطالب المعدل المطلوب لعدد الساعات للفصل الدراسي الأول وهي (15) ساعة على نظام السمستر أو ما يعادلها على نظام الكوارتر من السنة الدراسية التي تلي السنة الأولى ( الذي حسم عليه فيها 50% من مخصص الملابس السنوي ) يحسم عليه القسم الثاني من مخصص الملابس السنوي .
    3. يستمر مبدأ الحسم باستمرار عدم تحقيق الطالب للساعات المطلوبة وعدم تخرجه في الموعد المحدد على ألا تزيد مدة تأخر الطالب عن إنهاء دراسته بأكثر من فصلين دراسيين .
    4. إذا لم يتمكن الطالب من إنهاء دراسته بعد هذين الفصلين الدراسيين ولم يستطع الحصول على الشهادات الجامعية يوقف الصرف عليه لمدة سنة دراسية كاملة ويقيم وضعه وعلاقته بالبعثة خلال هذه السنة.
    5. يطبق مبدأ الحسم أيضاً من مخصص الملابس السنوي على الدارسين فيما بعد المرحلة الجامعية مع عدم الإخلال بشروط الابتعاث فيما يتعلق بالموظفين المبتعثين .
    نص قرار المادة الأولى من قواعد التمديد للطلاب المبتعثين الصادرة بقرار معالي الوزير رقم 30/4/ 29/2917 وتاريخ 21/3/1405هـ على ما يلي:- يستمر الطالب في البعثة طالما حافظ في معدل تسجيل الساعات على مالايقل بأي حال من الأحوال عن أربع وعشرين ساعة في النظام نصف السنوي (سمستر) على ست وثلاثين ساعة في النظام ربع السنوي (كوارتر) وعلى معدل الدرجات المكتسبة لا يقل عن اثنتين في الدراسات الجامعية وعن ثلاث في الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه )
    المصدر / الصرف المالي وإيقافه


    ومن خلال ذلك وبعد الأطلاع على موقع وزارة التعليم العالي
    تحت بند " الصرف المالي وإيقافه " " والجزاءت والعقوبات " لم يرد عبارة رفع المعدل وإنما ورد كلمة " رسب " وهناك فرق بين الرسوب ورفع المعدل فلا يمكن معالجة رفع المعدل بإيقاف الصرف على الطالب وقد يعالج هذا بمنح علاوة إضافة لمن يرفع معدله حتى يكون هناك تحفيز على رفع المعدلات وليس قطع الصرف .

    كما أنه لم يرد في بند " الصرف المالي وإيقافة " ثلاثة أنذارات " وإنما يعطي الطالب فرصة لمدة عامين فأن لم يحقق النجاح ورسب يقطع عنه الصرف ويعطى فرصه لمدة سنة دراسية ويدرس على حسابه الخاص أي بعد العامين .

    وماورد بخصوص الحفاظ على معدل اثنين في الدراسات الجامعية وثلاث في الدراسات العليا هو في باب التمديد للبعثة وليس في السنوات الأولى من مدة البعثة .

    كما أن النظام وضع جميع التخصصات في سلة واحدة ولم يفرق بين التخصصات العلمية والنظرية وهذا من سلبيات النظام الذي يجعل الكثيرين من الطلاب يميلون نحو الدراسات النظرية والادراية حتى لا يوقف عليهم الصرف ويستطعون التمديد وهو لا يخلق جوء المنافسة بين الطلاب بل على العكس أنه يخلق التنافس على الأستمرار في البعثة أكثر من التنافس على التخصصات ...فعندما يجد من يدرس تخصص نادر وعلمي النظام ضده ولا يساعده على الأستمرار فأن البديل تركه إلى تخصص آخر .

    ومن خلال هذا يتضح أن نظام " الهولد " هو نظام مستحدث لا وجود له في ماهو موجود على موقع الوزارة ولا نعلم من أين تأخذ الملحقيات قرارتها طالما هي جهات أشرافية وليست تشريعة حسب ما أوضحه سعادة الملحق في عدة مناسبات ... كما أن نظام الهولد معطل وليس محفز بأي حال من الأحوال .... ومعالجة القصور ليس بالخصم بل بتحفيز الآخرين المتفوقين على أن تكون هناك دراسة شاملة لجميع التخصصات المبتعث عليها ويوضع لكل تخصص ما يستحقه من الحوافز والمعدلات التى تمنح عليها تلك المحفزات ... فليس من العدل تساوي المعدلات بين طالب يدرس تقنية النانو و طالب يدرس تسويق أو فندقة وسياحة .. هذا إذا ما أردنا أن نكون مصفين في تقيم الطلاب وكذلك مشجعين على الأختراعات والأبتكارات .... فقبل أن نتعاقد مع مكاتب محاماه يجب علينا أن ندرس ونقيم تجربتنا ونراجعها بشكل دوري ونضع لها الحلول العملية الناجعة التى تساعد الطالب على السير بدل من التعطيل بحجج يمكن التغلب عليها لو وجدت الإدارة الناجحة لها ... فحين نواجه الملحقليات مشاكل وصعوبات مع بعض الجامعات وتهرب من مواجهة مشاكلها وتضعها على ظهر الطالب ويوقف عليه الصرف بسبب عدم إمكانية حصولها على تقرير الطالب من الجامعة نفسها يعد هذا نوع من الخلل في الأدارة وليس الطالب .

    " الهولد " بالمختصر المفيد .. وجد لتغطية عوار وقصور الملحقيات في متابعة واجباتها ...,ولا يطيح إلا على رؤوس الضعفاء الملتزمين بالنظام !!

    الفصل الأول
    الهولد ... إذا أخذنا الهولد على أنه عقوبة فأن أي عقوبة لابد لها أن تحقق العدل
    وأي عقوبة لا تحقق العدل فهي ظلمة ......
    وهنا في الموضوع لا أتكلم عن حالات فردية ومن حصل على هولد ومن لم يحصل عليه... هنا أناقش إيقاف الصرف " الهولد " كنظام مطبق في الملحقيات على مستوى كافة الدول ..

    عقوبة " الهولد " لا يتساوى فيها جميع الأطراف وهذا أول مبدأ من مباديء عدم العدل .... فحين تضع الهولد على الطلاب ... لاشك أن فيهم المقتدر وغير المقتدر ... وهنا تكون النصرة للمتقدر
    بمعني آخر هو نصرة القوى على الضعيف ... الضعيف لا يمكنه الأستمرار فيشد الرحال ويعود أدراجه .. ويستمر المقتدر مالياً ويعدل وضعه ويعود الصرف عليه مرة آخرى .... وهذا ظلم آخر سببه عدم إمكانية غير المتقدر مالياً على المواصلة فحرمته المواصلة بينما الآخر أعطى فرصة ....
    الفرصة هذه ليست من داخل النظام بل من خارج النظام وهذا الشىء الخارجي ليس لغير المقتدر ذنب فيه ... فهذه هي مقتدرته المادية ..

    وهنا خرجنا من المقدرة العلمية والدراسية إلى المقدرة المادية ... وهذا ظلم بلا شك لانه تحولت العقوبة إلى فروقات بين الطلاب خارجة عن الهدف من العقوبة الأصلية ..

    وهذا أيضاً رد لمن يقول أن " الهولد " محفز ... نعم قد يكون محفز لمن ليس له القدرة المالية على المواصلة على حسابه الخاص
    بينما هو لمن لدية القدرة المادية مجرد محطات يتوقف بها متى شاء ومتى أراد ..... ولذلك هذا النظام " الهولد " قد يكون مفصل على مقاسات خاصة لفئة من المبتعثين ولا علاقة له بتحقيق العدالة بين الطلاب والطالبات .

    الفصل الثاني :
    أن أثار " الهولد " لم تقتصر على الجانب الأخلاقي من قطع الصرف وترك المبتعث يصارع الديون والحاجة والفاقة أو اجباره على العودة ..
    بل تعدى ذلك لقطع الدواء والعلاج عن المبتعث وهنا أقتبس ما هو موجود على موقع شركة التأمين الصحي على صفحة الفيس بوك والتى تقول
    هل تعلم.....
    - اذا كنت احد مبتعثي الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة وتوقفت عن الدراسة وتم حجز المكافآت المالية عنك فهذا يعني بأن تأمينك غير فعال ايضاً ولا تستطيع استخدامه لغرض الرعاية الطبية.
    - اذا انهيت بعثتك الدراسية من الملحقية الثقافية السعودية ففي هذه الحالة سيغطيك التأمين لمدة 30 يوم فقط من تاريخ تخرجك.
    من اجل هذا فأنك بحاجة الى معرفة حالة تأمينك الصحي فيما اذا حدثت عندك حالة صحية طارئة و/أو تحتاج الى زيارة طبيب من أجل الرعاية الصحية. لمزيد من المعلومات حول أهليتك في التأمين الرجاء الاتصال على الرقم المجاني لخدمة عملاء شركة أتنا الدولية "

    فحين نهتم بأمور ثانوية ونعطيها الجانب الإنساني وتفاخر بها الملحقية أنها قامت بزيارات لدور العجزة في أمريكا ونظمت حملة للتبرع بالدم ...
    أن إنسانية الملحقية قد غاب عنها ترك المبتعث يصارع المرض بدون رعاية طيبة ووقف العلاج والدواء عنه في " الهولد " ...

    فتحت أي مبرر تضع هذا ... وأي إنسانية يحمله هذا التصرف الغير إنساني ..؟؟!!

    حتى تكمل منظومتها من قطع الغذاء والكساء والسكن والعلاج والدواء في غربة المبتعث .. وبعدها تبحث عن المخترعين ..!!!
    لعلنا هنا نستذكر موضوع أخينا الذي توقف عنه العلاج وهو يعاني من "مرض نفسي " وكان ما كان وهو الآن يقاسي في السجون الأمريكية ونسأل الله له الفرج القريب ، وللآسف الشديد كان أول تصريح لمسؤولي الملحقية هو الأبعاد والحرمان من البعثة بعد المحكومية دون المسألة ومعرفة لماذا توقف عنه العلاج ، كما لا يفوتي هنا أن أذكر أن أول ما تقرره الحكومة الأمريكية وغيرها من دول الابتعاث أن يكون لدى الطالب تأمين صحي يغطى كامل فترة دراسته ، وهذا ما تعهدت به الملحقيات ممثلة في وزارة التعليم العالي ، فكيف تسمح لنفسها الخروج عن ماتعهدت به أمام الحكومات المضيفة ، وتضع الطالب أو الطالبة في موقف يعرضه للموت أو السجن أو الابعاد أو مصارعة المرض وحرمانه من أبسط حقوقه كمبتعث على نفقة الدولة أعزها الله التى تسعى دائماَ ودوماَ على توفير الجو المناسب للدراسة أو المعيشة للطالب و الطالبة ، كما تكاليف العلاج والدواء في دول الابتعاث مكلفة وغالية الثمن وشركات التأمين لها شروط فليس من السهل إذا قطع عنك الصرف والعلاج أن تذهب وتحصل على تأمين فوري يغطي مصاريف العلاج والدواء الذي كان مصروف لك من السابق وتبدأ في سلسلة جديدة من المعاناة مع شركات التأمين الصحي ، وهذا أيضاً لمن يرد في حسابات من وضع نظام " الهولد " .

    الفصل الثالث :
    تحت الطبع إن شاء الله ...


    7 "
  3. المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيون الفيروز
    حياك الله أختى الكريمة " الهولد "وهو نظام قمعي غير أخلاقي من العصور الوسطى وهو نظام مستحدث لا وجود له في نظام الابتعاث .. وهو يستهدف بالدرجة الأولى الطلاب والطالبات ذوي الأمكانيات المحددوة الذين لا يجدون أي دعم من خلال اسرته أو خلافه .. ولا يحتاج الأمر إلى كثير من التفكير فعندما تقطع المكأفأة عن الطالب أو الطالبة في بلد الغربة ... فهو حكم بالقصاص عليه ... أو أضعف الإيمان هو تركه يصارع الديون والسجون .. ولما لهذا " الهولد " من مخاطر نفسية و أخلاقية يؤدي بـــ الطلاب والطالبات إلى سلوك طرق أخرى قد تكون غير أخلاقية للحصول للمال وتدبر أمورهم وهناك الف طريقة لمتابعة الطلاب والطالبات بدون الحاجة إلى وقف الصرف عليهم .

    وهنا نشرح نظام الجزاءات والعقوبات على المبتعث ..

    الصرف المالي وإيقافه :
    • نصت المادة (السادسة عشرة) من لائحة الإبتعاث على أنه يصرف للموظف الحاصل على منحة دراسية أجنبية نصف مرتبه من الجهة التي يعمل فيها وإذا نقصت المنحة عن المخصصات والمزايا المنصوص عليها آنفاً فيصرف له الفرق.
    • يلزم صرف كامل المخصصات في مقر البعثة ولا يجوز التوكيل على صرفها عدا الطالب المعاق فيجوز التوكيل على إستلام بعض مخصصاته في المملكة بموجب وكاله شرعية لولي أمره على أن ترفق نسخة منها بأمر الصرف.
    • عند التحاق المبتعث بالقسم الداخلي تصرف تكاليف إقامته ومعيشته للجامعة أو المؤسسة ويصرف له 15% من المخصص الشهري .
    • تصرف جميع المخصصات بالعملة المحلية للدولة مقر البعثة بموجب السعر المبلغ للمكتب الثقافي من قبل الوزارة .
    • الموظف المبتعث للتدريب يصرف له 50% من المخصص الشهري إذا تم تأمين السكن والطعام ويصرف له 70% من المخصص الشهري إذا تم تأمين السكن فقط أو الطعام فقط .
    • بالنسبة للبدلات السنوية فتصرف أقساطاً متساوية كل شهر .
    • عند بداية البعثة أو نهايتها يصرف للمبتعث من المخصصات أو البدلات بنسبة ما يستحقه من أيام الشهر أو السنة، عدا الموظف المبتعث للتدريب فيعامل وفق ما نصت عليه لائحة التدريب .
    • يشترط لصرف المستحقات المالية إقامة المبتعث في مقر البعثة إقامة دائمة ويتم إيقافها إذا غادر المبتعث مقر البعثة دون موافقة المكتب الثقافي ، أو إذا تأخر عن العودة من الإجازة .
    • يشترط للصرف على الموظف المبتعث موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية على ابتعاثه (تعميم الوزارة رقم هـ/1/1/6291 وتاريخ 19/8/1419هـ ).
    • عدم صرف إعانة للزوجة إذا كانة غير سعودية . ويستمر صرف ما هو مخصص للأبناء بناء على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 1321 وتاريخ 20-21/9/1388هـ والتوجيه السامي رقم 1630/م وتاريخ 11/7/1405هـ .
    • يتم إيقاف صرف المخصصات المالية بعد انتهاء مدة البعثة أو بالتخرج النهائي وحصول المبتعث على الشهادة التي ابتعث من أجلها ، ولا يجوز الاستمرار في صرف المخصصات بعد انتهاء البعثة أو بمخالفة المبتعث لما ورد في قرار الابتعاث من حيث تغيير التخصص أو الجامعة .
    • نصت المادة الحادية والعشرون من لائحة الابتعاث على أنه لا يتأثر حق الموظف المبتعث في المخصصات المالية يما يحصل عليه بسبب تفوقه من جوائز.
    • بناءً على ما ورد في التعميم رقم 615 /خ في 17/5/1382 هـ وخطاب معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء رقم17006 في 19/7/1384 هـ وخطاب معالي وزير التعليم العالي رقم 27/1/7/336/1 في 10/2/1408 فإنه يستمر الصرف على المبتعث لمدة عامين في كل سنة دراسية فإذا رسب أكثر من ذلك يوقف الصرف عليه ويعيد العام الثالث على حسابه الخاص كفرصة أخيرة فإن نجح أعيد إلحاقه بالبعثة والصرف عليه لمدة سنتين أخريين فإن رسب يفصل نهائياً من البعثة وإذا ترك الدراسة نهائياً فيعود للعمل بالحكومة مدة تساوي المدة التي صرفت عليه الحكومة .
    • يشترط لصرف إعانة مرافقة الزوجة والأولاد الإقامة الدائمة مع المبتعث طيلة فترة الابتعاث .
    الجزاءات والعقوبات
    • نصت المادة الثالثة والعشرون من لائحة الابتعاث على أن للجنة إبتعاث وتدريب موظفي الخدمة المدنية إنهاء بعثة أي موظف إذا كانت التقارير الدراسية عنه تنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض الموفد من أجله .
    • المادة السابعة والعشرون من لائحة الابتعاث نصت على أنه لا يجوز ترقية الموظف أثناء ابتعاثه وإذا لم يتحقق الغرض الذي ابتعث من أجله فلا تحتسب مدة ابتعاثه لأغراض الترقية .
    • المادة الثامنة والعشرون من لائحة الابتعاث نصت على أنه مع عدم الإخلال بمجازاة الموظف وفق أي نظام آخر ، للجنة الابتعاث أن تصدر في حالة إخلال الموظف المبتعث بواجباته قراراً بإنهاء بعثته وباسترداد كل أو بعض ما صرف له .
    • نصت الفقرتان (ج.د) من المادة (ثالثاً) من التوجيه السامي رقم 19851 وتاريخ 28/8/1401 هـ على أنه لا يصرف بدل الكتب والملابس عن المدة التي تزيد عن السنوات المقررة لابتعاثة الموحدة لأمثاله .
    • نص خطاب معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء رقم 17006 وتاريخ 19/7/1384 على ما يلي :
    1. قرار مجلس الوزراء رقم 883 في 3/3/1384 هـ لا يشمل طلاب مصر فقط بل يشمل جميع الطلاب في الخارج .
    2. القرار يعطي الطلاب الحق في أن يبقى سنتين بالإضافة إلى الدراسة الجامعية العادية أي نصف مدة الدراسة تقريباً .
    3. تتجاوز الوزارة عن رسوب الطالب للمرة الأولى .
    4. إذا رسب سنة أخرى في نفس فرقته الدراسية أوقف الصرف عليه.
    5. يسمح له بإعادة السنة للمرة الثالثة .
    6. إذا نجح استمر الصرف عليه باستمرار نجاحه وإذا رسب للمرة الثالثة فصل نهائياً ، أي أن الطالب يعطى ثلاث فرص للاستمرار في الدراسة .

    • التعميم الوزاري رقم 615/خ في 17/5/1382 هـ نص على أنه ( من حق طالب البعثة أن يستمر الصرف علية لمدة عامين في كل سنة دراسية فإذا رسب أكثر من ذلك يوقف الصرف عليه ويعيد العام الثالث على حسابه الخاص كفرصة أخيرة فإن نجح أعيد إلحاقه بالبعثة والصرف عليه لمدة سنتين أخريين فإن رسب يفصل نهائياً من البعثة وإذا ترك الدراسة نهائياً فيعود للعمل بالحكومة مدة تساوي المدة التي صرفت عليه الحكومة ).
    • القرار الوزاري رقم 32/1/39/1104/30 وتاريخ 11/5/1392 هـ صدر بناءً على اقتراح المكتب الثقافي بأمريكا ونص على ما يلي:
    1. إذا لم يكمل الطالب المعدل المطلوب لعدد الساعات المحددة للسنة الدراسية (30) ساعة على نظام السمستر أو ما يعادلها على نظام الكوارتر يحسم عليه 50% من مخصص الملابس السنوي .
    2. إذا لم يحقق الطالب المعدل المطلوب لعدد الساعات للفصل الدراسي الأول وهي (15) ساعة على نظام السمستر أو ما يعادلها على نظام الكوارتر من السنة الدراسية التي تلي السنة الأولى ( الذي حسم عليه فيها 50% من مخصص الملابس السنوي ) يحسم عليه القسم الثاني من مخصص الملابس السنوي .
    3. يستمر مبدأ الحسم باستمرار عدم تحقيق الطالب للساعات المطلوبة وعدم تخرجه في الموعد المحدد على ألا تزيد مدة تأخر الطالب عن إنهاء دراسته بأكثر من فصلين دراسيين .
    4. إذا لم يتمكن الطالب من إنهاء دراسته بعد هذين الفصلين الدراسيين ولم يستطع الحصول على الشهادات الجامعية يوقف الصرف عليه لمدة سنة دراسية كاملة ويقيم وضعه وعلاقته بالبعثة خلال هذه السنة.
    5. يطبق مبدأ الحسم أيضاً من مخصص الملابس السنوي على الدارسين فيما بعد المرحلة الجامعية مع عدم الإخلال بشروط الابتعاث فيما يتعلق بالموظفين المبتعثين .
    نص قرار المادة الأولى من قواعد التمديد للطلاب المبتعثين الصادرة بقرار معالي الوزير رقم 30/4/ 29/2917 وتاريخ 21/3/1405هـ على ما يلي:- يستمر الطالب في البعثة طالما حافظ في معدل تسجيل الساعات على مالايقل بأي حال من الأحوال عن أربع وعشرين ساعة في النظام نصف السنوي (سمستر) على ست وثلاثين ساعة في النظام ربع السنوي (كوارتر) وعلى معدل الدرجات المكتسبة لا يقل عن اثنتين في الدراسات الجامعية وعن ثلاث في الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه )
    المصدر / الصرف المالي وإيقافه


    ومن خلال ذلك وبعد الأطلاع على موقع وزارة التعليم العالي
    تحت بند " الصرف المالي وإيقافه " " والجزاءت والعقوبات " لم يرد عبارة رفع المعدل وإنما ورد كلمة " رسب " وهناك فرق بين الرسوب ورفع المعدل فلا يمكن معالجة رفع المعدل بإيقاف الصرف على الطالب وقد يعالج هذا بمنح علاوة إضافة لمن يرفع معدله حتى يكون هناك تحفيز على رفع المعدلات وليس قطع الصرف .

    كما أنه لم يرد في بند " الصرف المالي وإيقافة " ثلاثة أنذارات " وإنما يعطي الطالب فرصة لمدة عامين فأن لم يحقق النجاح ورسب يقطع عنه الصرف ويعطى فرصه لمدة سنة دراسية ويدرس على حسابه الخاص أي بعد العامين .

    وماورد بخصوص الحفاظ على معدل اثنين في الدراسات الجامعية وثلاث في الدراسات العليا هو في باب التمديد للبعثة وليس في السنوات الأولى من مدة البعثة .

    كما أن النظام وضع جميع التخصصات في سلة واحدة ولم يفرق بين التخصصات العلمية والنظرية وهذا من سلبيات النظام الذي يجعل الكثيرين من الطلاب يميلون نحو الدراسات النظرية والادراية حتى لا يوقف عليهم الصرف ويستطعون التمديد وهو لا يخلق جوء المنافسة بين الطلاب بل على العكس أنه يخلق التنافس على الأستمرار في البعثة أكثر من التنافس على التخصصات ...فعندما يجد من يدرس تخصص نادر وعلمي النظام ضده ولا يساعده على الأستمرار فأن البديل تركه إلى تخصص آخر .

    ومن خلال هذا يتضح أن نظام " الهولد " هو نظام مستحدث لا وجود له في ماهو موجود على موقع الوزارة ولا نعلم من أين تأخذ الملحقيات قرارتها طالما هي جهات أشرافية وليست تشريعة حسب ما أوضحه سعادة الملحق في عدة مناسبات ... كما أن نظام الهولد معطل وليس محفز بأي حال من الأحوال .... ومعالجة القصور ليس بالخصم بل بتحفيز الآخرين المتفوقين على أن تكون هناك دراسة شاملة لجميع التخصصات المبتعث عليها ويوضع لكل تخصص ما يستحقه من الحوافز والمعدلات التى تمنح عليها تلك المحفزات ... فليس من العدل تساوي المعدلات بين طالب يدرس تقنية النانو و طالب يدرس تسويق أو فندقة وسياحة .. هذا إذا ما أردنا أن نكون مصفين في تقيم الطلاب وكذلك مشجعين على الأختراعات والأبتكارات .... فقبل أن نتعاقد مع مكاتب محاماه يجب علينا أن ندرس ونقيم تجربتنا ونراجعها بشكل دوري ونضع لها الحلول العملية الناجعة التى تساعد الطالب على السير بدل من التعطيل بحجج يمكن التغلب عليها لو وجدت الإدارة الناجحة لها ... فحين نواجه الملحقليات مشاكل وصعوبات مع بعض الجامعات وتهرب من مواجهة مشاكلها وتضعها على ظهر الطالب ويوقف عليه الصرف بسبب عدم إمكانية حصولها على تقرير الطالب من الجامعة نفسها يعد هذا نوع من الخلل في الأدارة وليس الطالب .

    " الهولد " بالمختصر المفيد .. وجد لتغطية عوار وقصور الملحقيات في متابعة واجباتها ...,ولا يطيح إلا على رؤوس الضعفاء الملتزمين بالنظام !!

    تحياتي








    كلام مفيد

    thanx pro --
    7 "
  4. المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبـدالله القحطانـي
    عيون الفيروز والله اني من اشد المعجبين بمواضيعك
    وفقك الله وييسر امورك
    الى الامام يا اسد
    اللهم آمين
    الله يحفظك حبيبي .... وأنا ليَ الشرف
    شاكر لك المرور والمشاركة
    تحياتي ,,,
    7 "
  5. المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عيون الفيروز
    " الهولد " بالمختصر المفيد .. وجد لتغطية عوار وقصور الملحقيات في متابعة واجباتها ...,ولا يطيح إلا على رؤوس الضعفاء الملتزمين بالنظام !!

    تحياتي ,,,
    الهــولد وضـــع ليحمـــي الطــالب ويحمــــي المسؤولين من المسألات القانـــونية , بلاش تقـذف تهم جزافاً على الناس حسن وضعك الدراســة ونفـــــذ ما يطلـــب منـــك ومــا أحد

    يعطيــك هولد وأذا عطوك هولـــد ولديــك ملاحظــة على ماطلب منك ناقــــش الطــلب مع مشرفك واذا لم يستجــــب مع المديـــر الأقليمي وأذا ما عجـــبك بعد كلامهــم عندك الأستاذ

    ناصر العرفــــج يستقبــــل كل أنـــواع الشكاوي!

    * للأسف وأقولهـــا بحــزن بعـــض الطــــلاب المنتقــــدين للأداء وعمل القائمين بالملحقيـة متعـــــثرين أو مفصـــولين دراسياً والسبب حتـــى يغطـــون فشلــهم بالكـــذب وأشغال

    الرأي العــام!

    ما أقول غير الله يصلحكـــم بس


    سبحان الله وبحمـــده سبحـــان الله العظيـــــم
    7 "
ADs

قم بتسجيل دخولك للمنتدي او

الانضمام لمبتعث

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.