الأعضاء الإشتراك و التسجيل

الملتقيات
ADs

~¤¦¦§¦¦¤~ لـوائـح الابتعـاث والتـدريـب لمنسـوبـي الجـامعـات ~¤¦¦§¦¦¤~

~¤¦¦§¦¦¤~ لـوائـح الابتعـاث والتـدريـب لمنسـوبـي الجـامعـات ~¤¦¦§¦¦¤~


NOTICE

تنبيه: هذا الموضوع قديم. تم طرحه قبل 4479 يوم مضى, قد يكون هناك ردود جديدة هي من سببت رفع الموضوع!

قائمة الأعضاء الموسومين في هذا الموضوع

  1. الصورة الرمزية Ahamed Aljuhani
    Ahamed Aljuhani

    عضو شرفي ومراقب عام سابق

    Ahamed Aljuhani الولايات المتحدة الأمريكية

    Ahamed Aljuhani , ذكر. عضو شرفي ومراقب عام سابق. من السعودية , مبتعث فى الولايات المتحدة الأمريكية , تخصصى Computer Science , بجامعة UnKnown
    • UnKnown
    • Computer Science
    • ذكر
    • UnKnown, UnKnown
    • السعودية
    • Jul 2009
    المزيدl

    January 21st, 2012, 11:00 AM


    السـلام عليكـم ورحمـة الله وبركاتـه
    بعد التحيه الطيبه

    أخـواني،،،أخـواتي

    نظـراً لكثـرة الاستفسـارات حـول أنظمـة وزارة التعليـم العالـي في ابتعـاث منسـوبيهـا من أعضـاء هيئـة التدريـس والمـوظفيـن الإداريين في الجـامعات
    فقـد تـم وضـع أنظمـة ولـوائح الابتعـاث والتدريـب لمنسـوبي الجـامعات في هـذا المـوضوع.
    سـائـلاً المـولى عزوجـل التـوفيق للجميـع.

    ...


    الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات

    نص قرار مجلس التعليم العالي رقم 6/4/1417 هــ الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (6/4/1417هـ) في الجلسة (الرابعة) لمجلس التعليم العالي المعقودة بتاريخ 7/2/1417هـ المتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم ( 7/ ب /16785) وتاريخ 14/11/1417هـ.

    نص قرار مجلس التعليم العالي رقم (6/4/1417هـ )
    إن مجلس التعليم العالي بناء على أحكام الفقرة (7) من المادة (الخامسة عشرة) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات و التي تقضي بان اختصاصات مجلس التعليم العالي إصدار اللوائح المنظمة لشؤون المنسوبي الجامعات الوظيفية من السعوديين والمتعاقدين بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، ويشمل ذلك مرتباتهم، ومكافآتهم، وبدلاتهم، وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، والديوان العام للخدمة المدنية.
    وبعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي حول الموضوع، وبعد الاطلاع على مشروع لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات بصيغتها المرفقة بمذكرة العرض قرار المجلس :
    " الموافقة على لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات وفقا للصيغة المرفقة بهذا القرار".

    المادة الأولى :

    يهدف الابتعاث والتدريب إلى تأهيل منسوبي الجامعات علميا للحصول على درجة علمية أو تطوير مهاراتهم أكاديمياً و إدارياً وفنياً عن طريق التدريب حسب ما تقتضيه مصلحة الجامعة.
    لجنة الابتعاث والتدريب

    المادة الثانية :

    إنشاء اللجنة

    المادة الثالثة :

    إختصاص اللجنة
    ابتعاث المحاضرين والمعيدين

    المادة الرابعة :

    يكون الابتعاث لداخل المملكة وخارجها على النحو الآتي :
    1- للماجستير فقط.
    2- للدكتوراه فقط.
    3- للماجستير والدكتوراه معا مع مراعاة ما ورد في الفقرة (7) من المادة الثالثة.
    4- للزمالة في التخصصات الطبية.
    شروط الابتعاث

    المادة الخامسة :

    يشترط لابتعاث المعيد أو المحاضر في الداخل والخارج ما يأتي :
    1- أن يكون سعودي الجنسية.
    2- أن يكون قد أمضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن سنة من تاريخ تعيينه يكلف خلالها ببرنامج عمل مناسب تضعه له الكلية ويقوم أداؤه بناء على ذلك.
    3- أن يكون حاصلا على قبول من جامعة معترف بها أكاديميا.
    4- أن يرافق المبتعثه للخارج محرماً لها طيلة مدة ابتعاثها.
    5- ألا يتجاوز عمر المبتعث (30) عاما للمعيد و (35) عاما للمحاضر لمجلس الجامعة الاستثناء من هذا الشرط.
    6- أن يتعهد بالعمل في الجامعة بعد عودته مدة تعادل فترة بعثته على الأقل.
    مدة الابتعاث

    المادة السادسة :

    يتم الابتعاث لداخل المملكة وخارجها بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية مجلسي القسم والكلية أو المعهد وما في حكمهما ولجنة الابتعاث والتدريب ويتضمن القرار تحديد الدرجة العلمية التي يوفد المبتعث للحصول عليها ، والتخصص العام، و الدقيق، ومدة الابتعاث وقفا لأحكام المادة السابعة و الجامعة التي سيدرس بها.

    المادة السابعة :

    تكون مدة الابتعاث على النحو التالي :
    1- سنة لدراسة اللغة ويجوز لمجلس الجامعة أن يجعلها سنتين إذا تطلب الأمر ذلك.
    2- سنتان للماجستير.
    3- ثلاث سنوات للزمالة الطبية.
    4- ثلاث سنوات للدكتوراه في كل التخصصات ما عدا الطب فتحدد مدة دراسة وفقاً لنظام البلد الذي يدرس فيه المبتعث.

    المادة الثامنة :

    يتم سفر المبتعث إلى مقر دراسته بعد صدور القرار التنفيذي لابتعاثه، ويلغى القرار إذا لم يصل إلى مقر دراسته بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ المحدد في القرار.

    المادة التاسعة :

    يبدأ الصرف على المبتعث من تاريخ وصوله إلى مقر بعثته على ألا تزيد المدة بين تاريخ وصوله وبداية دراسته عن شهر واحد.
    التمديد

    المادة العاشرة :

    يجوز لمجلس الجامعة تمديد فترة الابتعاث الأصلية في الداخل والخارج سنة واحدة للماجستير، وسنتين للدكتوراه والزمالات الطبية، بناء على اقتراح المشرف على دراسة الطالب وتوصية مجلسي القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب، كما يجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتراح المشرف على دراسة الطالب وتوصية مجلسي القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب إضافة سنة أخرى حدا أقصى لكل مرحلة بعد تقديم المبررات المقنعة لذلك، وبالنسبة للابتعاث للخارج يلزم أن يؤيد رأى المشرف على دراسة الطالب من الملحق الثقافي.
    تغير التخصص والتحويل

    المادة الحادية عشرة :

    لا يجوز للمبتعث تغير تخصصه العام أو الدقيق الذي ابتعث من أجله إلا بموافقة مجلس الجامعة بناء على توصية مجلسي القسم والكلية، أو معهد وما في حكمهما، و لجنة الابتعاث و التدريب.
    وفي حال تغيير التخصص قبل صدور الموافقة، توقف جميع مخصصات المبتعث وينظر في إنهاء بعثته.

    المادة الثانية عشرة :

    لا يجوز للمبتعث أن ينتقل من جامعة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر إلا بعد موافقة مجلس الجامعة المبنية على توصية مجلسي القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، أو الجهة التابع لها المبتعث، ولجنة الابتعاث والتدريب، وتأييد الملحق الثقافي بالنسبة للمبتعثين للخارج
    المستحقات المالية

    المادة الثالثة عشرة :

    يصرف للمبتعث إلى الخارج المستحقات المالية التي تصرف لموظفي الدولة المبتعثين للخارج، ويعامل زوج المبتعثة (غير المبتعث) معاملة زوجة المبتعث في أحكام الابتعاث.

    المادة الرابعة عشرة :

    يصرف للمبتعث إلى الخارج الحاصل على منحة دراسية من جهة أخرى نصف مرتبه من الجهة التي العمل يعمل لديها، وإذا نقصت مخصصات المنحة أو الزمالة عن المخصصات والمزايا المقررة لغيره من المبتعثين فيصرف له الفرق.
    الرحلات العلمية

    المادة الخامسة عشرة :

    يجوز للمبتعث إلى الخارج القيام برحلة علمية أثناء إعداد الرسالة ولمرة واحدة خلال المرحلة الدراسية الواحدة إلى المملكة أو غيرها خارج مقر البعثة وقفا للضوابط الآتية :
    1- أن يوصى المشرف على دراسة الطالب بحاجة البحث إلى الرحلة العلمية.
    2- تأييد الملحق الثقافي.
    3- موافقة مجلسي القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب في الجامعة المبتعث منها.
    4- ألا تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثلاثة أشهر حدا أقصى.
    5- إذا كانت الرحلة العلمية إلى المملكة فعلى المبتعث أن يباشر أبحاثه تحت إشراف القسم التابع له ويقوم القسم بإعداد تقرير واف عن الرحلة.
    6- إذا كانت الرحلة العلمية مقر البعثة وإلى غير المملكة فيتم رفع تقرير عن الرحلة إلى الملحق الثقافي من قبل المشرف على دراسة المبتعث ويقوم الملحق بتزويد الجامعة التابع لها المبتعث بصورة منه.
    تذاكر السفر

    المادة السادسة عشرة :

    تصرف للمبتعث للخارج سفر بالطائرة بالدرجة السياحية على النحو التالي :
    1- المبتعث الأعزب أو المتزوج الذي لا ترفقه أسرته :
    ‌أ- تذكرة سفر وحيدة الاتجاه من المملكة إلى مقر دراسته للإلتحاق بالبعثة.
    ‌ب- تذكرة ذهاباً وإياباً من مقر دراسته إلى المملكة بعد مضي سنة دراسية لقضاء إجازته السنوية.
    ‌ج- تذكرة سفر ذهاباً وإياباً من مقر دراسته للقيام بالرحلة العلمية.
    ‌د- تذكرة سفر ذهاباً وإياباً داخل الدولة مقر البعثة ولمرة واحدة للقيام بإجراء الأبحاث أو أداء الاختبارات بشرط أن تزيد المسافة عن (100) مائة كم.
    ‌ه- تذكرة سفر ذهاباً وإياباً من مقر دراسته إلى المملكة في حال وفاة أحد والدي المبتعث أو زوجه أو أحد أولاده.
    ‌و- تذكرة سفر وحيدة الاتجاه من مقر دراسته إلى المملكة بعد التخرج أو إنهاء البعثة.
    2- المبتعث المتزوج الذي ترفقه أسرته :
    يستحق المبتعث وزوجه وأولاده القصر مهما كان عددهم وبناته غير المتزوجات ووالدته إذا كان يعولها شرعا ورافقته إلى مقر دراسته، التذاكر المشار إليها في " أ ، ب، ج، هـ، و" من الفقرة (1) من هذه المادة.

    المادة السابعة عشرة :

    يصرف للمبتعث تذكرة سفر ذهاباً وإياباً لمرة واحدة لحضور المؤتمرات و الندوات العلمية، أو الدورات القصيرة وذلك خلال المرحلة الدراسية الواحدة وفق الضوابط الآتية :
    1- أن يكون للمؤتمر، أو الدورة علاقة مباشرة بتخصصه أو موضوع بحثه.
    2- موافقة لجنة الابتعاث والتدريب في الجامعة بناء على توصية المشرف على دراسة الطالب والتأييد الملحق الثقافي بالنسبة للابتعاث للخارج.
    الابتعاث للداخل

    المادة الثامنة عشرة :

    يكون الابتعاث للداخل في الحالات الآتية :
    1- من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى في مكانين مختلفين.
    2- من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى في المدينة نفسها.
    3- من فرع إلى فرع داخل المؤسسة التعليمية الواحدة و لكن من مقرين مختلفين.

    المادة التاسعة عشرة :

    يكلف المعيد أو المحاضر المبتعث للدراسات العليا في الداخل بأعمال إدارية أو تدريسية مناسبة لتخصصه الدراسي على ألا يؤثر ذلك على تحصيله العلمي وفقاً لما يقرره مجلس القسم المبتعث إليه.

    المادة العشرون :

    يجوز للمبتعث القيام برحلة علمية أثناء إعداد الرسالة ولمرة واحدة خلال المرحلة الدراسية الواحدة خارج مقر الدراسة سواء كان السفر داخل المملكة أو خارجها وفقا للضوابط الآتية :
    1- أن يوصي المشرف على دراسة الطالب بحاجة البحث إلى الرحلة العلمية.
    2- موافقة مجلسي القسم والكلية، أو المعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث و التدريب في الجامعة المبتعث منها.
    3- ألا تزيد مدة الرحلة العلمية عن ثلاثة أشهر حداً أقصى.

    المادة الحادية و العشرون :

    يتقاضى المبتعث للداخل راتبه كاملاً وبدل الانتقال المستحق شهرياً.

    المادة الثانية و العشرون :

    يصرف للمبتعث إلى مؤسسة تعليمية في مدينة أخرى بدل ترحيل يعادل راتب شهر وإذا كانت المسافة بين المدينتين تماثل المسافة المقررة لصرف الانتداب.

    المادة الثالثة و العشرون :

    يصرف للمبتعث، ولزوجه وأولاده القصر وبناته غير المتزوجات، ولوالدته التي يعولها شرعاً تذاكر سفر بالطائرة على النحو الآتي :
    1- تذاكر سفر على الدرجة السياحية وحيدة الاتجاه من مقر عمله إلى مقر دراسته.
    2- تذكرة سفر على درجة السياحية في نهاية كل عام دراسي ذهاباً و إياباً من مقر دراسته إلى مقر عمله.
    3- إذا تعذر السفر بالنقل الجوي بين مقر عمله إلى مقر دراسته فيعوض تعويضا تعادل قيمة السفر بوسائل النقل العامة.

    المادة الرابعة والعشرون :

    يصرف للمبتعث سنوياً بدل كتب ومراجع يعادل راتب شهر واحد على أن يقتصر صرفه على المدة الأساسية للإبتعاث دون التمديد.

    المادة الخامسة والعشرون :

    يصرف للمبتعث ولمرة واحدة بدل طباعة وتجليد الرسالة لدرجة الماجستير مبلغ قدره (3000) ثلاثة آلاف ريال، ولدرجة الدكتوراه مبلغ قدره (4000) أربعة آلاف ريال.

    المادة السادسة والعشرون :

    يعامل المعيد أو المحاضر الذي يلتحق بأحد برامج الدراسات العليا داخل المؤسسة التعليمية الواحدة في المقر نفسه، معاملة المبتعث داخلياً.
    إيقاف المخصصات وإنهاء البعثة

    المادة السابعة والعشرون :

    توقف مخصصات المبتعث بحصوله على درجة العلمية وإذا غير مقر دراسته أو تخصصه أو جامعته دون موافقة مجلس الجامعة.

    المادة الثامنة والعشرون :

    يجوز لمجلس الجامعة أن ينهي بعثة المبتعث بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية، أوالمعهد وما في حكمهما، ولجنة الابتعاث والتدريب في الحالات الآتية :
    1- عدم قدرته على مواصلة الدراسة وفقا للتقارير المتعلقة بسير دراسته.
    2- طلبه إنهاء البعثة و العودة إلى المملكة.
    3- إذا خالف الأنظمة و التعليمات أو امتنع عن تنفيذها.
    4- إذا لم يحصل على المؤهل المطلوب في المدة المحددة.
    5- إذا ثبت توقفه عن الدراسة دون عذر مقبول.

    المادة التاسعة والعشرون :

    لا يجوز للمبتعث في الداخل أو الخارج الذي يرغب في إنهاء ابتعاثه قبل الحصول على المؤهل المطلوب ترك مقر دراسته قبل موافقة مجلس الجامعة.
    و في حالة عودة المبتعث قبل موافقة مجلس الجامعة يطبق بشأنه ما ورد في إحدى الفقرتين (1 أو 2) من المادة الثلاثين من هذه اللائحة.

    المادة الثلاثون :

    في حال موافقة مجلس الجامعة على إنهاء بعثة المبعث وفقاً لأحكام المادة الثامنة والعشرين فللمجلس ما يأتي :
    1- اتخاذ قرار بطي قيده في مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ إنهاء ابتعاثه.
    2- أو إحالة إلى وظيفة إدارية إذا كانت الجامعة في حاجة لخدماته.
    3- أو إبقاؤه على وظيفة وتحديد المدة اللازمة لاستئنافه دراسته العليا على أن لا تتجاوز تلك المدة السنتين وفي حال تجاوزه لها يطبق بشأنه ما ورد في إحدى الفقرتين (1 أو 2) من هذه المادة.

    المادة الحادية والثلاثون :

    يطبق في الإلحاق بالبعثة بالنسبة للزوجات والأبناء المرافقين للمبتعث التعليمات الواردة في القرارات واللوائح المنظمة لذلك.

    المادة الخامسة و الثلاثون :

    يشترط فيمن يبتعث للتدريب ما يأتي :
    1- أن يكون سعودي الجنسية.
    2- أن يكون قد أمضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ تعيينه.
    3- أن تكون هنالك علاقة مباشرة بين التخصص الذي سوف يبتعث إليه و طبيعة العمل الذي يعد للقيام به.
    4- ألا يقل تقويم الأداء الوظيفي للسنتين الأخيرتين عن تقدير "جيد جداً".
    5- أن يكون حاصلا على قبول من مؤسسة تدريبية معترف بها.
    6- أن يجيد اللغة التي يقدم بها برنامج التدريب.
    7- أن يهدف البرنامج إلى إكساب المتدرب مهارات جديدة تتطلبها حاجة العمل الحالي أو المستقبلي.
    8- أن يكون الترشيح للتدريب من الجهة التابع لها المرشح مع تحديد نوعية البرنامج والعمل الذي يعد للقيام به بعد الانتهاء من البرنامج.
    9- أن يرافق المبتعثة للخارج محرما لها طيلة مدة ابتعاثها.

    المادة السادسة و الثلاثون :

    يتم الابتعاث والتدريب بقرار من مجلس الجامعة بناء على توصية الجهة التي يتبعها الموظف ولجنة الابتعاث و التدريب و يتضمن قرار الابتعاث الدرجة العلمية التي يبتعث الموظف للحصول عليها، و التخصص الدقيق العام، ومدة الدراسة والمؤسسة العلمية التي تتم الدراسة بها.

    المادة السابعة و الثلاثون :

    يصرف لمنسوبي الجامعة والإداريين والفنيين والمبتعثين للتدريب الميزات المالية التي تصرف لغيرهم من موظفي الدولة المدنيين.
    الأحكام العامة

    المادة الثامنة والثلاثون :

    يصدر مجلس كل جامعة القواعد التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

    المادة التاسعة و الثلاثون :

    كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة تطبق بشأنه الأنظمة والقرارات واللوائح النافذة في المملكة.

    المادة الأربعون :

    يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام ولمجلس الجامعة معالجة وضع المبتعثين القائمين على رأس البعثة وقت صدور هذه اللائحة ممن تجاوزوا المدة المحددة للابتعاث المنصوص عليها في هذه اللائحة.

    المادة الحادية و الأربعون :

    لمجلس التعليم العالي حق تفسير مواد هذه اللائحة.

    .......

    في أمان الله

  2. المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ستايرين
    الاخ الفاضل .. prestige10
    جزاك الله خير الجزاء على مجهودك الرائع
    وفقك الله وبارك فيك
    الأخت الكريمه,
    بارك الله في وقتك وجهدك وعملك،،،شكراً على التعليق.
    في أمان الله
    7 "
  3. المشاركة الأصلية كتبت بواسطة R M al-kaldi
    أريد أن أسأل هل يحق لي طلب الابتعاث لدولة عربية؟
    الأخت الكريمـه,
    ينبغـي مـوافقة القسـم والجامعـه في ذلك،،،كل شي بيـد القسـم مع تـوصية العميـد ثـم المـوافقه من قبـل مجلـس الجامعـه, وإذا وافقـوا لم يمنع ذلك من الدراسـه في دولة عربيـه أو حتـى في جامعـه سعـوديه.
    وكل هـذا بإقنـاع القسـم ومجلـس الجامعـه بأعـذار مقنعه ومقبـوله لديهـم.
    يسر الله أمورك.
    7 "
  4. موضوع جميل جداً.
    عندي تساؤل:
    في المادة ٢٤ من نظام الجامعات : يحق لكل مبتعث مكافأة بدل مراجع مرة واحدة كل سنة ، لكن في نظام الملحقية للمبتعث بدل مراجع مرة واحدة خلال فترة الابتعاث!!
    فهل لديك معلومة عن هذا الشيء؟
    أسأل الله لك التوفيق
    7 "
ADs

قم بتسجيل دخولك للمنتدي او

الانضمام لمبتعث

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.